نبض أرقام
18:40
توقيت مكة المكرمة

2024/05/20

"مصرف المركزي الإماراتي" يلزم البنوك بضوابط جديدة لحصة المساهم الوطني

2022/01/06 أرقام


مبنى "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي"


أكد مصرف الإمارات المركزي في تعميم للمصارف، أن على البنوك المنشأة في دولة الإمارات الالتزام بشروط وضوابط امتلاك أسهمها وحصص المساهمة في رؤوس أموالها على ألا تقل المساهمة الوطنية عن الحد الأدنى المحدد في نظام المساهمة الوطنية في البنوك الذي يدخل حيز التنفيذ في فبراير المقبل.

وبموجب المادة الثانية من النظام يجب ألا تقل نسبة المساهمة الوطنية في كافة الأحوال عن نسبة 60% من رأس مال البنوك المنشأة في الدولة، حيث يجب أن يكون الأشخاص الطبيعيون الذين يمتلكون هذه النسبة من مواطني الدولة، وتحتسب ملكية مواطني الدولة في الشخص الاعتباري حسب مساهمتهم فيه.


ونصت المادة الثالثة من النظام على أنه يجب على مجلس إدارة البنك ومساهميه التأكد من أن المساهمة الوطنية تتوافق مع متطلب الحد الأدنى للمساهمة الوطنية في البنوك المنشأة في الدولة، كما يجب اتخاذ كافة التدابير المعقولة لتحقيق الامتثال مع متطلب الحد الأدنى المذكور ومتطلبات نظام حصص الملكية الكبيرة ونقلها.


كما يجب على مجلس إدارة البنك التأكد من أن القرارات الخاضعة لتصويت المساهم أو المساهمين في الجمعية العمومية، تتوافق بشكل تام مع قانون المصرف المركزي.


ونصت المادة الرابعة من النظام على وجوب إبلاغ المصرف المركزي عند قيام مجلس إدارة البنك بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، عندما يشتمل جدول أعمالها على مقترح تغيير في حصص المساهمة.


وللمصرف المركزي بحسب المادة الخامسة من النظام أن يرسل واحداً أو أكثر من ممثليه لحضور اجتماع الجمعية العمومية عندما يشتمل جدول أعمالها على مقترح تغيير في حصص المساهمة دون أن يكون له حق التصويت، ويجب أن ينص محضر الاجتماع على حضور هؤلاء الممثلين للاجتماع.


وتتضمن صلاحية المصرف اتخاذ كافة الإجراءات التي يراها مناسبة لحسن سير أعمال البنوك وفقاً للأطر المحددة والحدود التي يضعها، كما له الحق بطلب عقد اجتماع الجمعية العمومية للبنك لمناقشة أي موضوع يرى أهميته، وطلب إدراج أي بند على جدول أعمال الجمعية، ووقف تنفيذ أي قرار صادر من العمومية في حال مخالفته للقوانين والأنظمة السارية.


وتضمن النظام العقوبات التي يمكن فرضها في حال تمت مخالفته، وتشتمل سحب أو استبدال أو فرض قيود على صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة أو إدارة البنك بصفة مؤقتة، أو حرمان أفراد من العمل في القطاع المصرفي في دولة الإمارات.


وتؤدي مخالفة أحكام المادتين الثانية والثالثة من النظام إلى جعل تصويت المساهم أو المساهمين غير قانوني، إذ إن المصالح المتوقعة قد لا تتناسب مع الضرر الذي يلحق بالبنك أو المساهمين الآخرين.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة