نبض أرقام
10:26
توقيت مكة المكرمة

2024/05/24
09:54
2024/05/23

هيئة أسواق المال تصدر رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي ممنوحة لبنك الخليج

2024/03/26 بيان صحفي

بعد الاطلاع على:

 

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

 

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لبنك الخليج وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة انفستكورب لخدمات الأصول الاستشارية ليمتد - Investcorp Asset Advisory Services Limited ومدير التسويق بنك الخليج.

 

- وعلى طلب بنك الخليج للقيام بعملية التسويق الخاص لوحدات محفظة الولايات المتحدة للعقارات الصناعية الخفيفة.

 

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 12/02/2023.

 

قرر ما يلي:

 

مادة أولى: يرخص لبنك الخليج بتسويق عدد 300 وحدة (فقط ثلاثمائة وحدة) من محفظة الولايات المتحدة للعقارات الصناعية الخفيفة تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن، تتكون كل وحدة من التالي: 

 

1- عدد 1 سهم (سهم واحد) عادي لا يملك حامله حق التصويت في كل من:

 

- 2024 إل.تي.آي.إن.دي ليمتد.


- 2024 إل.تي.آي.إن.دي إكويتي ليمتد.


- 2024 إل.تي.آي.إن.دي إنفيستمنتس ليمتد.


- 2024 إل.تي.آي.إن.دي هولدينغز ليمتد.


- 2024 إل.تي.آي.إن.دي إكويتي هولدينغز ليمتد.

 

2- عدد 1 سهم (سهم واحد) عادي لا يملك حامله حق التصويت في إل.تي.آي.إن.دي فاينانس ليمتد.

 

وأن يكون سعر العرض قدره 100,000 دولار أمريكي (فقط مئة ألف دولار أمريكي) للوحدة الواحدة بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ 2% من استثمار العميل. 

 

وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي: 


• بنك الخليج.
                               
مادة ثانية:
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

 

مادة ثالثة: مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

 

مادة رابعة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

 

مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة