مدينة أبوظبي
أصدرت دائرة البلديات والنقل حزمة من القرارات الإدارية التنظيمية لتنفيذ قانون تنظيم القطاع العقاري في أبوظبي رقم (3) لسنة 2015 المعدل بقانون رقم (2) لسنة 2025.
وبحسب بيان رسمي تأتي تلك القرارات في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة تطبيق أحكام القانون، بما يرسخ الشفافية والحوكمة للسوق العقاري في الإمارة وفق إطار تشريعي أكثر مرونة ووضوحاً، وتواكب القرارات أيضاً النمو المتسارع في القطاع العقاري، من خلال تنفيذ أحكام القانون وفق ضوابط واضحة وتفصيلية.
وتشمل الحزمة عدداً من القرارات التنفيذية التي تتناول محاور رئيسية في دورة تطوير مشاريع التطوير العقاري وتنظيمها وإدارتها في الإمارة، حيث تتضمن الحزمة 4 قرارات إدارية هي:
- قرار بشأن آلية وضوابط الصرف من حساب ضمان المشروع العقاري قبل إنجاز نسبة 20% من المشروع.
وتفصيلاً، يُركز القرار الأول رقم (24) لسنة 2025، بشأن آلية وضوابط الصرف من حساب ضمان المشروع العقاري قبل إنجاز نسبة 20% منه، على تنظيم آلية الصرف من حساب ضمان المشروع قبل بلوغ نسبة الإنجاز المُحددة في قانون تنظيم القطاع العقاري، من خلال وضع ضوابط واضحة مرتبطة بتقديم ضمانات مصرفية وتقديرات تكلفة معتمدة لحماية أموال المشترين، ومنع أي استخدام غير منظم لأموال المودعين في حساب ضمان المشروع.
- قرار لتنظيم ملكية وضوابط الانتفاع وإدارة العقارات والأجزاء والمرافق المشتركة.
يتناول القرار رقم (25) لسنة 2025 تنظيم الملكية المشتركة ووضع إطار تنظيمي شامل لإدارة العقارات والأجزاء والمرافق المشتركة وتنظيمها، بما يشمل تحديد الأدوار والمسؤوليات بين المُلاك والمطورين وشركات الإدارة مع إطار تنظيمي ورقابي واضح يعزز دور مركز أبوظبي العقاري في هذا المجال، ويضمن توحيد المفاهيم والضوابط، وتعزيز كفاءة التشغيل والاستدامة، وضمان الحفاظ على جودة الأصول العقارية والملكيات على المدى الطويل.
- قرار باعتماد النظام الداخلي للجان المُلاك.
ويهدف القرار رقم (26) لسنة 2025 بشأن اعتماد النظام الداخلي للجان الملاك إلى تنظيم عمل لجان الملاك من خلال نظام داخلي واضح وموحد على مستوى الإمارة يحدد آليات وإجراءات تشكيل اتحادات الملاك ويحدد اختصاصاتها وآليات عملها وعلاقتها بالجهات التنظيمية وشركات الإدارة، لتحسين إدارة المجتمعات السكنية وتعزيز مُشاركة المُلاك في استدامة المشاريع على نحو ينافس أفضل الممارسات العالمية.
قرار لتحديد نسب وإجراءات ومدد إرجاع المبالغ للمشترين في الوحدات التي تشطب ويعاد بيعها وفق أحكام المادة (3/17) من القانون رقم (3) لسنة 2015 المعدل بقانون رقم (2) لسنة 2025 بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.
وينظم القرار رقم (165) لسنة 2025 تحديد نسب التعويض المستحقة للمطور في حال إخلال المشتري بتنفيذ التزاماته في عقد البيع على المخطط ومدد وإجراءات إعادة المبالغ للمشترين بعد شطب الوحدات العقارية وإعادة بيعها، وفق نسب تعويض تراعي العدالة بين الطرفين وحالة المشروع ونسب الإنجاز فيه، ويحدد القرار إجراءات شفافة تضمن حقوق كل الاطراف، وتوفر آلية عادلة أسرع لتسوية هذه الحالات.
وقال مركز أبوظبي العقاري إن هذه القرارات تسهم في تعزيز كفاءة تنظيم القطاع، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، ما يدعم ثقة المستثمرين، وتضع القرارات أيضاً إطاراً تنفيذياً واضحاً لبعض الأحكام الرئيسية في القانون، بما يحقق التوازن في العلاقات التعاقدية، ويعزز حماية حقوق جميع الأطراف، إلى جانب دعم سرعة وكفاءة الإجراءات المُتبعة في السوق.
وتُسهم القرارات الجديدة أيضاً في إرساء أحكام لتمكين المطورين العقاريين من تنفيذ المشروعات العقارية من جهة، وحماية حقوق المشترين وضمان أموالهم من جهة أخرى. إلى جانب تطبيق آلية مرنة وسريعة للتقليل من النزاعات بين المطورين ومشتري الوحدات، وتعزيز كفاءة السوق العقاري وتنوُّعه.
وتُسهم هذه الحزمة في تعزيز تكامل منظومة القطاع العقاري، من خلال استحداث ضوابط رقابية وتنظيمية تدعم دور مركز أبوظبي العقاري في الإشراف على السوق، وتقديم خدمات عقارية مُتكاملة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: