أفادت دائرة التنمية الاقتصادية بأن مكاتب تأجير السيارات ملزمة بإعادة الضمان للمستهلك خلال الفترة المحددة في عقد التأجير، التي يجب ألا تزيد على 30 يوماً، محذرة من أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق غير الملتزمين .
وكانت الدائرة قد اتخذت هذا القرار بعد شكوى من سائح تأخر مكتب التأجير في إعادة الضمان إليه، والذي أكد تضرره بسبب رغبته للعودة إلى بلاده ولكنه لم يستطع لتأخر سداد مبلغ الضمان، فتمكنت الدائرة من حل الشكوى وإعادة المبلغ للشاكي.
وأوضح " أحمد العوضي " مدير إدارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية أن مكاتب تأجير السيارات ملزمة بإعطاء فاتورة للمستهلك مبينة فيها بيانات الخدمة، وغيرها من المعلومات، لافتاً إلى أنها يجب أن تحدد ما يغطيه الضمان وتنظيم عملية إعادة السيارة والأعطال والحوادث والاسترداد النقدي .
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: