نبض أرقام
10:44 م
توقيت مكة المكرمة

2025/06/20
2025/06/19

حاكم رأس الخيمة يصدر مرسوما بشأن إدارة منطقة عوافي

2016/11/09 وام

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مرسوما أميريا بشأن إدارة منطقة عوافي بالإمارة، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن إعادة هيكلة وتنظيم دائرة التنمية الاقتصادية، والقانون رقم 7 لسنة 2012 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي في إمارة رأس الخيمة، والقرار رقم 6 لسنة 2012 بشأن العزب في منطقة عوافي .

ونص المرسوم رقم 21 لسنة 2016 في مادته الأولى في نطاق تطبيق أحكام هذا المرسوم.. على أن يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك/ الإمارة: إمارة رأس الخيمة/ الحاكم: صاحب السمو حاكم رأس الخيمة/ الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية/ المدير العام: مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية/ الجهات الحكومية المعنية: دوائر البلدية والأشغال والخدمات العامة والبيئة والشرطة وغيرها من الجهات ذات الصلة/ العزب: قطع من الأراضي في منطقة عوافي/ عقود الانتفاع: عقود تبرمها الدائرة مع راغبي الانتفاع بالعزب والمحلات مقابل رسم.

ونصت الماده الثانية على أن تتولى الدائرة إدارة منطقة عوافي ويصدر المدير العام قرارا بالهيكل التنظيمي ونظام عملها.. في حين قضت المادة الثالثة بأن تتولى دائرة البلدية تخطيط وإصدار المخططات للعزب على أن تكون مساحة العزبة 10 آلاف قدم مربعة ويجوز أن تزيد مساحة العزبة عن ذلك بموافقة المدير العام وبالتنسيق مع دائرة البلدية.

ونصت المادة الرابعة على أن تعمل الدائرة وبالتنسيق مع الجهات المعنية على اتخاذ ما يلزم للحفاظ على الطابع الجمالي للمنطقة.. بينما قضت المادة الخامسة بأن تتولى الدائرة مهمة الرقابة على الالتزام بأحكام القوانين السارية فيما يخص الانتفاع بالعزب في منطقة عوافي ولها في سبيل ذلك اتخاذ مايلزم من إجراءات.

وتقضي المادة السادسة بأنه يتعين على منتفعي العزب المحافظة على الطابع الجمالي للموقع ويحظر عليهم تربية الدواجن أو أي نوع من أنواع الحيوانات ولايجوز استخدام الأحجار أو مواد البناء كالأسمنت أو الطابوق أو ماشابه ذلك من المواد، ويستثنى من ذلك مايلزم في بناء المرافق الخدمية كغرف الكهرباء ودورات المياه وغيرها.

ونص المرسوم بمادته السابعة على أن يحظر على منتفعي العزب التنازل للغير عن حق الانتفاع وترك العزبة المخصصة دون انتفاع أو استخدامها في غير الوارد بالعقد.

كما تقضي المادة الثامنة بأن تستوفى رسوم منتفعي العزب ومقدارها 3 آلاف درهم سنويا عن كل عزبة لا تتجاوز مساحتها 10 آلاف قدم مربعة وفي حالة زيادة مساحة العزبة عن 10 آلا قدم مربعة يتم فرض رسوم مقداره 50 فلسا إضافيا عن كل قدم مربعة ويودع المنتفع تأمينا قدره 3 آلاف درهم لدى خزينة الدائرة يسترد عند إخلاء العزبة وسداد كافة الرسوم.

وتضع الدائرة وفق المادى التاسعة نموذج عقد الانتفاع مبينا به المساحة والموقع والغرض والتزامات المنتفع والرسوم وغير ذلك من البنود اللازمة.

ونصت المادة العاشرة على أنه يحق للمدير العام بعد أخذ موافقة المجلس التنفيذي إصدار قرار بإعفاء بعض الحالات من دفع الرسوم السنوية المستحقة مقابل الانتفاع من العزب.. في حين قضت المادة الحادية عشرة بأنه في حالة مخالفة أحكام المرسوم يحق للدائرة اتخاذ أي من الإجراءات التالية: الإنذار بإزالة أسباب المخالفة، وإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، وإلغاء عقد الانتفاع واسترداد العزبة، وفرض غرامة مالية على المخالف لاتقل عن 10 آلاف درهم ولاتزيد عنها.

ووفق المادة الثانية عشرة .. للدائرة الاستعانة بأي من الدوائر الحكومية المعنية كل فيما يخصه في تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

ونصت المادتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة على أن يلغى أي نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.