أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها لاتوافق على طلب صاحب العمل بتطبيق نظام حرمان العامل من تصريح عمل لمدة عام، إذا كان هناك إخلال واضح من قبل صاحب العمل "الشاكي" بالتزاماته التعاقدية تجاه العامل.
ووفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، فإن أول إجراء ضمن الإجراءات الخمس المذكورة هو قيام صاحب العمل بتقديم شكوى تحت عنوان (الإخلال بعقد العمل).
أما الإجراء الثاني فيشمل حضور الطرفين أمام الباحث القانوني حسب الموعد المحدد لهما للتأكد من ادعاء صاحب العمل، والاستماع للعامل في ما هو منسوب له من قبل صاحب العمل.
والإجراء الثالث هو تدوين رأي الباحث القانوني في الطلب أو الشكوى، والتأكد من قانونيتها، واستحقاق العامل للعقوبة الإدارية من عدمه وإثبات المخالفة.
والإجراء الرابع هو تسجيل قبول أو رفض العامل، لاستحقاق الحرمان من عدمه بعد إفهامه بقرار الباحث القانوني، مع حق العامل في إحالة الشكوى للقضاء.
أما الإجراء الخامس فيشمل تحويل الطلب آلياً وعبر النظام لرئيس القسم أو مدير المكتب ليدقق على المحضر مجدداً، كزيادة في التأكيد على القرارات المتضمنة به من قبل الباحث القانوني، ويعتمده أو يرفضه، إيذاناً بتنفيذ معاملة الإلغاء بالحرمان، أو عدم تطبيقها.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: