أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن إنشاء نادي الشارقة للصقارين يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه.
ونص المرسوم الأميري رقم /80/ لسنة 2016 على ان يكون مقر النادي ومركزه الرئيس في المنطقة الوسطى بالإمارة، ويجوز له أن ينشئ فروعاً أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وحدد المرسوم أهداف النادي بـ : 1. الحفاظ على الموروث الثقافي المرتبط بالصيد بالصقور ونشر الأنشطة التراثية والحفاظ عليها.
2. إقامة علاقات رياضية مع مختلف الأندية والمؤسسات الرياضية المحلية والخاصة المماثلة في إطار سياسات الدولة وتوجّهها في هذا الشأن.
3. نشر ثقافة رياضة الصيد بالصقور والتعريف بها والتشجيع على ممارستها وسط مختلف الفئات من سكان الإمارة.
4. تعزيز مكانة الإمارة على مستوى الدولة وخارجها باعتبارها وجهة لممارسة رياضة الصيد بالصقور.
5. تطوير التشريعات المتصلة بممارسة رياضة الصيد بالصقور في الإمارة والإشراف عليها.
6. تقديم وتشجيع المبادرات الرامية لتطوير رياضة الصيد بالصقور تستلهم التراث المحلي للدولة والإمارة.
7. توفير عيادة للرعاية الطبية ومركز إيواء للصقور والطرائد الحية لارتباطها بثقافة وتراث الدولة.
ويكون للنادي في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات التالية ..
1. تمثيل الإمارة على المستويين الداخلي والخارجي في المؤتمرات، واللجان والاتحادات، والهيئات، والكيانات والمؤسسات ذات الصلة برياضة الصيد بالصقور بإبرام العقود الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع تلك الجهات ذات الصلة وتنفيذ ما يتعلق بمسؤوليات الإمارة وفقاً لهذه الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم.
2. إعداد وتنفيذ الحملات التعريفية والترويجية الرامية لنشر ثقافة رياضة الصيد بالصقور والعمل على تنظيم واستضافة المهرجانات والمسابقات والمؤتمرات والتجمّعات ذات الصلة برياضة الصيد بالصقور واستقطاب المشاركين من الدولة والإمارة والدول الأخرى.
3. تنظيم برامج التدريب ورعاية الموهوبين من مواطني الدولة والإمارة من خلال توفير البيئة المناسبة لممارسة هوايتهم.
4. رعاية الفرق بغرض تمثيل النادي والإمارة في مختلف المهرجانات ومسابقات المحترفين والهواة والتجمعات ذات الصلة برياضة الصيد بالصقور.
5. إعداد ورفع التوصيات لجهات الاختصاص لاعتماد مشاريع التشريعات المتصلة بممارسة رياضة الصيد بالصقور في الإمارة واقتراح وتقديم التوصيات الخاصة بالإيرادات التي يتم تحصيلها مقابل ما يقدمه النادي من خدمات وذلك بمراعاة التشريعات ذات الصلة على المستويين الاتحادي والمحلي.
6. رسم الخطط والسياسات الرامية لتعزيز سلامة ممارسي رياضة الصيد بالصقور في الإمارة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص على المستوى الاتحادي والمحلي.
7. الالتزام بكافة النظم واللوائح الخاصة ذات الصلة بالاتحادات الرياضية المحلية والدولية وأنظمة المجلس الرياضي.
8. كل ما يُناط به من الحاكم أو المجلس التنفيذي للإمارة.
كما نص المرسوم على أن يكون للنادي مجلس إدارة يشكّل من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من صاحب السمو حاكم الشارقة أو من ينوب عنه، ويتم اختيار نائب الرئيس من بين الأعضاء خلال الاجتماع الأول للمجلس توافقيا أو عبر الاقتراع السري المباشر.
ويشترط لعضوية المجلس ما يلي ..
1. أن يكون من مواطني الدولة.
2. أن لا يقل سنة عن خمسة وعشرين سنة ميلادية.
3. أن يكون من ذوي الكفاءة والخبرة في الشئون الرياضية والثقافية بشكل عام والصيد بالصقور بشكل خاص.
4. أن يكون كامل الأهلية محمود السيرة، حسن السمعة.
5. أن لا يقل مؤهله العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
ويتولى مجلس إدارة نادي الشارقة للصقارين الإشراف على النادي ويعتبر السلطة العليا فيه والمشرف على أعماله وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يراه مناسباً لتحقيق أهداف النادي، وعلى سبيل المثال يختص المجلس بما يلي ..
1. وضع السياسة العامة للنادي وبرامجه ومشروعاته والإشراف على تنفيذها ووضع الخطط التي تكفل تطوير العمل في النادي والعاملين فيه.
2. تعيين مدير للنادي.
3. إصدار اللوائح المالية والإدارية للنادي وأية تعديلات بشأنها ووضع نظم العمل الداخلية فيه وبما لا يتعارض مع النظم واللوائح الصادرة عن المجلس الرياضي.
4. تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة لمساعدته في أداء مهامه ويحدد المجلس مهام وصلاحيات تلك اللجان.
5. إقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي وعرضها على المجلس الرياضي لاتخاذ اللازم بشأنها.
6. الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الآخرين وتفويض من ينوب عنه بذلك.
7. فتح وإدارة الحسابات المصرفية المالية والتجارية.
8. الاستعانة بمن يراه من الفنيين والخبراء والمتطوعين والجهات ذات الاختصاص لمعاونته في أداء مهامه وتحقيق أهدافه.
9. اعتماد لائحة إيرادات النادي.
10. أية أمور أخرى متعلقة بشؤون النادي.
تكون مدة العضوية في المجلس /ثلاث/ سنوات ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة تبدأ من تاريخ صدور قرار التشكيل ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد أو التجديد للمجلس المنتهي.
ويجتمع المجلس /6/ مرات على الأقل كل سنة بناء على دعوة الرئيس أو نائبه في حال غياب الرئيس وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة وتدون قرارات المجلس في محاضر ويوقع عليها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرين.
وتعتبر اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء شريطة أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.
ويعين مدير متفرغ للنادي بقرارٍ من المجلس ويكون مسؤولاً أمامه ويتولى الصلاحيات التالية ..
1. الإشراف على تنفيذ السياسات العامة للنادي بعد إقرارها من المجلس.
2. الإشراف على سير العمل في النادي وفقاً للتشريعات السارية.
3. إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي وعرضها على المجلس.
4. تنفيذ الصرف من ميزانية النادي ضمن الاعتمادات المقررة لها وفقاً للتشريعات والأنظمة السارية.
5. تنفيذ القرارات والتعاميم المالية والادارية ذات الصلة والصادرة من المجلس بما لا يتعارض مع قرارات المجلس الرياضي.
6. تمثيل النادي في علاقاته مع الاخرين وأمام الجهات القضائية أو يفوض من يرى ذلك.
7. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الآخرين.
8. اقتراح تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التي تساعد النادي في إدارة مهامه وعرضها على المجلس.
9. أي صلاحيات أخرى يُكلف بها من المجلس.
وبحسب ما نص عليه المرسوم تتكون الموارد المالية للنادي مما يلي ..
1. الدعم الحكومي.
2. الإيرادات الذاتية للنادي.
3. رسوم العضوية والاشتراكات.
4. التبرعات أو الهبات التي تتفق مع نشاط النادي ويوافق عليها المجلس الرياضي.
5. أية موارد أخرى يقرها الحاكم أو المجلس التنفيذي للإمارة.
ويتبع النادي في تنظيم حساباته وسجلاتها الأصول والقواعد المحاسبية وتبدأ السنة المالية للنادي في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام على أن يحدد المجلس بقرار منه تاريخ بداية ونهاية السنة المالية الأولى.
وبين المرسوم جملة من الأحكام العامة وهي كالتالي ..
1. يتبع نادي الشارقة للصقارين مجلس الشارقة الرياضي كما يلتزم بكل ما يصدر عنه من قرارات وتعاميم.
2. يصدر الرئيس بناء على موافقة المجلس الرياضي القرارات واللوائح والأنظمة المتعلقة بالهيكل التنظيمي وشؤون الموظفين والشؤون المالية وتعديلها بما ينسجم مع أهداف النادي واختصاصاته.
3. تحدد اللائحة الداخلية للنادي مهام وصلاحيات الرئيس وأعضاء المجلس.
4. لا يجوز للنادي إنفاق أمواله إلا في الأوجه التي أنشئ من أجلها.
5. تعتبر جميع الممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والإعانات ملكاً للنادي وليس لأعضائه حق التصرف بها وفي حال حل النادي تؤول جميع ممتلكاته للمجلس الرياضي.
6. تعفى أموال النادي من جميع الرسوم الحكومية، كما يُعفى النادي من الرسوم الجمركية على ما يستورده.
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل في ما يخصه ويُلغى أي حكم يتعارض وأحكامه ويُنشر في الجريدة الرسمية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: