نبض أرقام
10:26 م
توقيت مكة المكرمة

2025/06/20
2025/06/19

الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية تطبق قرار تسجيل وترخيص واستخدام وسائل النزهة البحرية

2016/12/12 وام

أصدر معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، قراراً بشاْن تسجيل وترخيص واستخدام وسائل النزهة البحرية.. بحضورمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة و معالي اللواء ركن طيار فارس خلف خلفان المزروعي رئيس جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل.

وأكد معالي الدكتور عبدالله النعيمي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بفندق دوست ثاني ابوظبي أن أحكام القرار تطبق على جميع الوسائل البحرية التي لا يزيد طولها عن 12 م، ولا يزيد وزنها عن عشرة أطنان وتستخدم لأغراض النزهة والسياحية فقط ولا تستخدم لأية أغراض تجارية اخرى .

وأشار معالي الدكتور النعيمي الى أن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية تحرص على إصدار التشريعات المنظمة للصيد بقوارب النزهه بالتنسيق والتعاون مع السلطات الاتحادية والمحلية المختصة ولجان تنظيم الصيد ، مشيدا بالقرارات التنظيمية التي تحرص الهيئة على إصدارها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية بالدولة.

وقال معالي الدكتور النعيمي: القرار اخذ من النقاش والحوار بين الجهات المعنية ما يزيد عن ستة اشهر وضعنا فيه كل ما يمكن ان يلبي جميع المتطلبات، وكل ما يمكن ان يسهم في دعم توجهات القيادة الرشيدة وتطلعات المشتغلين والمهتمين بهذا القطاع، ودفع عجلة التنمية في هذا المجال .

وأضاف معاليه بان القرار ينظم وسائل النزهه و الكميات التي تصطاد بها الأسماك وستوجد عقوبات لمن لا يرتدع لهذا القرار لانه في النهاية لابد ان يكون قرارا ساريا يحمي المنتج السمكي في الدولة.

واكد معاليه بأن القرار لن يؤثر على أصحاب التراخيص السارية حاليا وسيتم تجديدها الى أن تشطب الوسيلة وسيمنح القرار مدة ستة اشهر لملاك الوسائل البحرية لتوفيق أوضاعهم وفقا لاحكامه .

ومن جهته، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ان دولة الامارات مهتمه بالثروة السمكية للأجيال القادمة، والتي تعتبر أحد أهم الأساسيات في مجتمعنا ونود التأكد انها كافيه للأجيال القادمة.

وأضاف: يعتبر القرار من احد القرارات المهمة لتنظيم الصيد عن طريق قوارب النزهة تجاوبا لمتطلبات الصيادين وخطوة مهمة لتوحيد الجهود لحماية الثروة السمكية، و اهم ما تم ادراجه في القرار التحكم في القوارب وعملية تسجيلها و العاملين عليها.

من جانبه اكد معالي اللواء الركن طيار فارس خلف خلفان المزروعي ان دولة الامارات حرصت كل الحرص على سن التشريعات والقوانيين المنظنة لمختلف الأعمال والانشطة البحرية سعيا لاحاطتها بسياج قانوني يحقق الغرض منها ويضعها في الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الى ان القطاع البحري في دولة الامارات يحظى باهتمام ومتابعة القيادة الرشيدة، وذلك باعتباره أحد روافد الاقتصاد الوطني وركيزة أساسية في كيان المجتمع الاماراتي، الذي ارتبط في البحر منذ فترة طويلة سواء لغرض الصيد أو النزهة.

واكد ان القيادة العامة للقوات المسلحة متمثلة في جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل على مد وتقوية جسور التعاون والتواصل مع جميع الشركاء الاستراتيجيين العاملين في القطاع البحري للوقوف معهم جنبا الى جنب ودفع عجلة التنمية في هذا المجال بما يحقق توجهات القيادة الرشيدة وتطلعات المشتغلين والمهتمين بهذا القطاع.

ونص القرار في مادته الثانية عل متطلبات تسجيل وترخيص وسائل النزهة للمواطنين أن لا يقل سن طالب التسجيل عن /18/ ثمانية عشرة سنة ميلادية و تقديم شهادة حسن السير والسلوك وأن لا يقل الدخل الشهري الإجمالي للمواطن عن /15/ ألف درهم وفقاً لشهادة راتب صادرة من جهة حكومية مختصة أو عقد عمل معتمد أو يملك أو شريك في رخصة تجارية و تقديم شهادة موقف لوسيلة النزهة في أحد المراسي المخصصة في الدولة أو شهادة تسجيل مقطورة مرخصة من وزارة الداخلية و شهادة تفيد بعدم حصول مقدم الطلب على رخصة قارب صيد صادرة من وزارة التغير المناخي والبيئة.

كما يستثنى من ذلك ملاك اليخوت و نسخة أصلية من وثيقة تأمين صالحة لمدة /13/ شهر صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة في مجال التأمين على الوسائل البحرية و تقرير معاينة فنية لوسيلة النزهة صادر من الهيئة أو من تخوله و تقديم شهادة الأهلية لقيادة الوسائل البحرية الصغيرة صادرة من الهيئة و الحصول على رخصة الهواة لمن يرغب بممارسة هواية الصيد أو الغوص بإستخدام قارب النزهة من السلطة المختصة.

ونص القرار في مادته الثانية أيضا على متطلبات تسجيل وترخيص وسائل النزهة للمقمين بنفس الاشتراطات وأن لا يقل الدخل الشهري الإجمالي للمواطن عن /35/ ألف درهم وفقاً لشهادة راتب صادرة من جهة حكومية مختصة و تقديم شهادة من جهة العمل بعدم الممانعة ونصت المادة التاسعه من القرار على التزامات مالك وسيلة النزهة حيث انه لا يجوز تسيير أية وسيلة نزهة إلا إذا كانت مسجلة في الهيئة ولا يجوز لأي شخص أن يقوم بقيادة أي وسيلة نزهة أو العمل عليها إلا بترخيص صادر من الهيئة وان لا يستخدم وسيلة النزهة إلا للأغراض المخصصة لها والالتزام بتركيب جهاز تحديد هوية السفينة من قبل جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل للوسائل التي تقل حمولتها الكلية عن /300/ طن والالتزام بتركيب جهاز لاسلكي لكافة الوسائل البحرية التي يزيد طولها عن 35 قدما و بتثبيت اللوحات التعريفية للرقم الصادر عن السلطة الأمنية بحسب المواصفات والقياسات المنصوص عليها في شأن مواصفات اللوحات التعريفية للوسائل البحرية الصغيرة وبشكل دائم على جانبي الجزء الأعلى من مقدمة وسيلة النزهة و فوق خط الماء.

وذكر انه إذا كانت وسيلة النزهة مزودة بمحركات بحرية خارجية يجب أن تكون مطابقة للمواصفة القياسية الإماراتية للمحركات البحرية الخارجية والتقيد بالتسجيل في نقاط التفتيش التابعة لجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل عند الدخول والخروج من الموانئ للحصول على اشعار تفتيش يخوله بالدخول الى الموانئ العامة والخاصة أو الأندية البحرية أو الخروج منها، واتباع كافة التعليمات الأمنية والالتزام بالإبحار في المياه الداخلية والمياه الاقليمية للدولة ، ولا يجوز الابحار خارج المياه الإقليمية للدولة إلا بعد الحصول على التصاريح اللازمة من السلطة الأمنية المختصة في الدولة وكذلك الهيئة وذلك بما يتناسب مع الشهادات ومواصفات الوسيلة للتأكد مدى صلاحيتها للإبحار خارج المياه الإقليمية وتوفير سترات نجاة مسجل عليها اسم وسيلة النزهة ورقمها لجميع الركاب وعدم تجاوز عدد الأشخاص المتواجدين على وسيلة النزهة العدد المصرح به أثناء التسجيل على أن لا يقل عددهم عن شخصين أثناء الإبحار وعدم تشغيل أية عمالة مكفولة لدى الغير .

كما لا يجوز ابحار وسيلة النزهة بدون وجود مالكها ويستثنى من ذلك ذوي القرابة من الدرجة الأولى أو الثانية بشرط الحصول على شهادة الأهلية لقيادة الوسائل البحرية الصغيرة وعدم تزويد وسائل النزهة برافعات إضافية غير المحددة في مخططات البناء الأصلية وعدم تزويد وسائل النزهة بمخازن خارجية لحفظ الأسماك على سطح الوسيلة.

وأيضا نص القرار علي تناسب طول وسيلة النزهة مع قوة محركها الخارجي وسيلة النزهة التي يزيد طولها عن /50/ قدما يجب أن لا تتعدى مجموع قوة محركاتها عن /1400/ حصان ووسيلة النزهة التي يزيد طولها عن /40/ قدما يجب أن لا تتعدى مجموع قوة محركها عن /1050/ حصانا ووسيلة النزهة التي يقل طولها عن /40/ قدما يجب أن لا تتعدى مجموع قوة محركاتها عن /900/ حصان .

ونصت المادة العاشرة من القرار علي كافة الوسائل البحرية المسجلة والمرخصة لغرض النزهة الالتزام بصيد كمية لا تتجاوز / 20/ كيلوغرام و عدد /5/ من الأسماك ذات الأحجام الكبيـرة في اليوم الواحد بالنسبة لممارسي هواية الصيد والغوص على قارب النزهة وذلك لكافة المتواجدين على القارب و عدم ممارسة الغوص أو الاقتراب أو ارساء القوارب في المناطق المحظورة والمنشآت الحيوية والعسكرية والقصور والمشدات الخاصة المرخصة من السلطة المختصة وكواسر أمواج الموانئ دون الحصول على رخصة غوص معتمدة وتصريح من السلطة المختصة وعدم استخدام بنادق الصيد أثناء الغوص باستخدام معدات الغطس بالأوكسجين ، ويسمح باستخدامها أثناء ممارسة الغوص الحر /الحياري/ وأن يلتزم جميع الركاب بحمل بطاقة إثبات الشخصية عند الخروج على متن وسيلة النزهة واستخدام الكميات المصادة للأغراض الشخصية ويمنع تداولها وبيعها في كافة أسواق السمك ومحلات الأسماك بالمتاجر والتقيد بالأنظمة والتشريعات والإرشادات الخاصة بحماية البيئة البحرية والثروات المائية الحية وحفظ التنوع البيولوجي البحري، الصادرة من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالدولة وعدم انتشال الشعاب المرجانية والاسفنجيات وأسماك الزينة والسلاحف البحرية وبيضها من بيئتها الطبيعية وعدم حيازة أو استخدام الشباك والقراقير أو أية أدوات ومعدات الصيد الاخرى المحظورة. 

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.