كشف المهندس رضا سلمان مدير إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي، عن غرامة قدرها ألفا درهم، مخالفة تدخين السيجارة الإلكترونية داخل المنشآت التجارية والصناعية والأماكن المغلقة والمراكز التجارية.
وقال إن قرار منع التدخين والذي يشمل أيضاً ما يسمى بالسجائر الإلكترونية ممنوع من منطلق الحفاظ على الصحة العامة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للصحة في الإمارة والحد من استخدام المواد المحظورة والتي تؤثر في صحة القاطنين في الإمارة واستناداً للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، والالتزام بالتعليمات التي تحظر التدخين للسجائر الإلكترونية في الأماكن العامة كالأسواق والمراكز التجارية وداخل الفنادق.
وأضاف أن البلدية تقوم بالرقابة الدورية على المحلات للوقوف على أي تجاوزات، وفي حال وجدت هذه السجائر يتم مصادرتها على الفور ويتخذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب المحلات المخالفة، ولن تسمح البلدية بتجاوزات بخصوص الالتزام بمنع التدخين داخل الأماكن المغلقة.
وقال إنه قد تم توجيه المراكز التجارية بإعطاء صلاحيات لمسؤولي الأمن لديهم بتوجيه الأشخاص بطريقة حضارية ووضع لافتات وإعلانات تحذيرية على المداخل وحظر بيع منتجات التبغ بكافة أنواعها ومنها السيجارة الإلكترونية لمن تقل أعمارهم عن 20 عاماً.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: