نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضى بإلزام شركة تجارية بدفع 32.6 مليون درهم، لمصلحة شركة أخرى، على خلفية معاملات تجارية، بينهما، وبينت المحكمة أن الحكم لم يرد على دفاع المدعى عليها بشأن تحويل المديونية المطالب بها إلى شركة ثالثة، في إطار اتفاق مع المدعية.
وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى في مواجهة شركة أخرى بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها 25 مليوناً و517 ألف درهم، مع الفائدة والمصروفات وبصحة الحجز التحفظي، موضحة أن ذلك المبلغ قيمة تعاملات تجارية حصلت على إثرها على عدد 13 شيكاً ارتدت جميعها دون صرف لانعدام الرصيد.
وندبت محكمة أول درجة خبيراً حسابياً خلص في تقريره إلى أن صافى المبلغ المستحق 23 مليوناً و551 ألف درهم، كما ندبت خبيراً هندسياً حدد الدين المستحق بـ33 مليوناً و127 ألف درهم، ثم عدلت المدعية على إثره طلباتها إلى المبلغ الذي خلص إليه الخبير الهندسي.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بهذا المبلغ، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل المبلغ المحكوم به ابتدائياً إلى 32 مليوناً و656 ألف درهم، مع صحة الحجز التحفظي وتثبيته. ولم ترتضِ المدعى عليها هذا الحكم، فطعنت عليه على سند «التفات الحكم عن دفاع جوهري بشأن حصول حوالة الدين المدعى به على شركة أخرى، وإحالته بشأنه إلى تقرير الخبرة حال أن الأمر متعلق بمسألة قانونية يعود الحسم فيها للمحكمة ولا يجب التخلي عنها للخبرة الفنية».
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أنه كان يتعين على المحكمة بحث وتحقيق هذا الدفاع على ضوء العقود واتفاقات التفاهم المشار إليها توصلاً إلى مدى حصول عملية إحالة الدين التي قد تبرئ ذمة المدعى عليها، ومدى توافر شروطها على ضوء ما تقتضيه النصوص القانونية بشأن حوالة الدين، وعلى ضوء تفسيرها للمحررات المذكورة وما قد ينشأ عنها من التزامات وحقوق لموقعيها، إلا أنها اختزلت الأمر بالإحالة إلى تقرير الخبرة وتبني ما قرره بشأنه وهو ما يعد من قبيل تخلي المحكمة عن دورها في البت في مسائل قانونية من صميم اختصاصها، وإهمال دفاع الخصوم الجوهري، وهو ما يعيب حكمها بشائبة مخالفة القانون، وقصور التسبيب وفساد الاستدلال ويوجب نقضه.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: