نبض أرقام
00:08
توقيت مكة المكرمة

2024/06/16

صدور قرار من مجلس التأديب بحق الشركة "الكويتية للمقاصة"

2018/04/12 أرقام

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 12/4/2018 في المخالفة المقيدة برقم (2018/14 مجلس تأديب) (2018/14 هيئة) ضد: الشركة الكويتية للمقاصة.

وذلك “أولا:- بتغريم الشركة المخالفة خمسة آلاف دينار لكل مخالفة من المخالفات الرابعة والسابعة والثامنة ومبلغ ألفي دينار لكل مخالفة من المخالفتين الخامسة والسادسة لاستخدامها أموال العملاء لحسابها الخاص، وعدم إعدادها نماذج (معرفة العميل) لبعض العملاء وعدم الالتزام بمتطلبات حفظ السجلات، وعدم إعداد تقرير مفصل عن المكافآت الممنوحة لمجلس الإدارة وعرضه على الجمعية العامة، وعدم تضمين التقرير السنوي تعهد مجلس الإدارة بسلامة ونزاهة البيانات .

ثانيا:- بإلزام الشركة المخالفة برد مبلغ (909709،252) دينار (تسعمائة وتسعة آلاف وسبعمائة وتسعة دنانير ومائتين واثنين وخمسين فلس) قيمة المنفعة المتحصلة من استخدام أموال العملاء للسنتين الماليتين 2015، 2016“.

وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها التالية:

4- المادة (2 - 1) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لقيامها بتوظيف أموال العملاء في استثمارات على شكل ودائع بنكية وحسابات تحت الطلب وتقوم الشركة بتسجيل الفوائد المحققة والمستحقة ضمن إيرادات الشركة السنوية للأعوام 2012 وحتى 2016.

5- البند رقم (5) من المادة (4 – 3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لعدم قيام لجنة الترشيحات والمكافآت لدى الشركة بإعداد تقرير مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.


6- عدم التزام الشركة بالمادة (5 - 3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لعدم تضمين تعهد مجلس الإدارة بسلامة ونزاهة البيانات المالية في التقرير السنوي المرفوع للجمعية العامة للسنة المالية المنتهية 31/12/2016.

7- المادة (3 - 1) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لعدم قيام الشركة بالحصول على نموذج "معرفة العميل"، فضلاً عن الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة بموجب المواد (3-2) إلى (3 - 15) من هذا الفصل، لعدد (184) عميل من عينة الفحص المختارة.

8- المادة (4 - 2) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لعدم   قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ المعلومات والمستندات، الأمر الذي لم يمكنها من تزويد فريق التفتيش التابع للهيئة بالمستندات الخاصة لعدد (184) عميل من أصل (204) تم طلبهم.

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

 

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة