نبض أرقام
17:26
توقيت مكة المكرمة

2024/05/24
09:54

"هيئة أسواق المال": قرار من مجلس التأديب ضد "بيت الأوراق المالية" ورئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي

2020/09/17 بيان صحفي

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 17/09/2020 في المخالفة المقيدة برقم (2020/56مجلس تأديب) (2020/33هيئة) ضد:

1- شركة بيت الأوراق المالية.

2- إبراهيم فهد الغانم بصفته رئيس مجلس إدارة شركة بيت الأوراق المالية.

3- فهد فيصل بودي بصفته الرئيس التنفيذي لشركة بيت الأوراق المالية.

لمخالفتهم الآتي:

أولاً: شركة بيت الأوراق المالية وذلك لثبوت مخالفتها ما يلي:


1- حكم البند (هـ) من المادة (5 -3- 2) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

لعدم قيامها بتزويد الهيئة بسياسات وإجراءات نشاط إدارة المحافظ والوساطة في شراء وبيع الأوراق المالية مقابل عمولة أو أجر التي تم اعتماد آخر تحديث لها في اجتماع مجلس الإدارة رقم (2018/01) المنعقد في تاريخ 27/02/2018.

2- أحكام الفقرتين (ب، ج) من البند (2) من المادة (3-5-1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:


وذلك لقيام الشركة بالأفعال التالية:

أ‌- عدم تحديث قائمة المطلعين بإضافة الأشخاص المذكورين بالجدول أدناه:
 

م

الجهة

الصفة

1

-------------------------

شركة تابعة (منذ 31/12/2018)

2

------------------------

مكتب تدقيق خارجي


ب‌. قيامها بتزويد الهيئة والبورصة بالتحديثات التي طرأت على الأشخاص المطلعين خلال مدة تزيد عن خمسة أيام عمل، وذلك للأشخاص المذكورين بالجدول أدناه:
 

م

الشخص المطلع

الصفة

تصنيف التحديث

تاريخ استلام المهام / انتفاء صفة الشخص المطلع

تاريخ إرسال التحديث للهيئة والبورصة

فترة التأخير

1

--------

مستشار استثمار

إضافة

إبرام اتفاقية للقيام بدور مستشار الاستثمار لمشروع اندماج الشركة مع شركة ------ بتاريخ 19/02/2017.

07/11/2019

991 يوم

2

--------

مقيم أصول

إضافة

إبرام اتفاقية للقيام بدور مقيم أصول لمشروع اندماج الشركة مع شركة ----- بتاريخ 19/02/2017.

07/11/2019

991 يوم

3

--------

مدقق خارجي مستقل

إضافة

إبرام اتفاقيات للقيام بتقديم خدمات اعداد تقارير تقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية للعام 2016 بتاريخ 06/02/2017.

04/06/2018

483 يوم


- أحكام البندين (2) و (3) من المادة (4 - 4) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

لعدم قيامها بتفصيل المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من مبالغ ومنافع ومزايا، والاكتفاء بذكر إجماليات المبالغ الممنوحة لمجلس الإدارة واجمالي المبالغ التي تم منحها الإدارة التنفيذية على شكل شرائح (نوع المكافأة)، ولم تقم بالتفصيل بقيمة المكافآت التي تحصل عليها كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة، كما أنها الشركة لم تقم بتفسير أو تبرير سبب عدم الالتزام بما جاء بالمادة سالفة الذكر في تقرير الحوكمة للسنة المنتهية في 31/12/2018 المرسل إلى الهيئة والذي تم عرضه على الجمعية العامة، كما هو مطلوب في المادة (1 – 1) من الكتاب المشار اليه.

4- أحكام البند (3) من المادة (6 - 3)، والبند (6) من المادة (6 - 5) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما: 

لعدم قيام لجنة المخاطر بالشركة بالتأكد من استقلالية مسؤول إدارة المخاطر لدى الشركة عن الأنشطة التي تتعارض مع دوره الرقابي والتي قد ينجم عنها تعرض الشركة لمخاطر عدم الالتزام بتعليمات الجهات الرقابية، وذلك عن طريق قيامه بالأعمال التالية:

أ- إرسال التقارير النصف سنوية المتعلقة بشكاوى العملاء، التزاماً بمتطلبات المادة (5 - 3) من الكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

ب- تحصيل الاقرارات الخاصة بالأشخاص المطلعين، كما جاء في البند (5) من المادة (3 – 2 -1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

ج- القيام بإعداد وتحديث قائمة الأشخاص المطلعين وتزويد الهيئة والبورصة بها، التزاماً بمتطلبات المادة (3 – 5 - 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

د- القيام بإرسال الإفصاحات المتعلقة بالأشخاص المطلعين لدى الشركة للهيئة والبورصة كما جاء في البند (1) من المادة (3 – 6 - 1) الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

ه- القيام بالإفصاح عن بعض المعلومات الجوهرية الخاصة بالشركة، التزاماً بمتطلبات المادة (4 – 1 - 1)، والمادة (4 – 6 - 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

و- القيام بالتأكد من عدم وجود أسماء العملاء ضمن الأشخاص المدرجة أسماؤهم على قائمة الأمم المتحدة للإرهاب، التزاماً بما جاء بالمادة (6 - 1) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

5- حكم المادة (6 - 9) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

لقيامها بتكليف مكتب بيكر تيلي الكويت بمراجعة وتقييم أداء إدارة التدقيق الداخلي بالإضافة إلى تكليفه بالقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية، الأمر الذي يحظر على الشركة القيام به وفقاً للمادة المذكورة أعلاه.

ثانياً: السيد/ إبراهيم فهد الغانم بصفته رئيس مجلس إدارة شركة بيت الأوراق المالية، وذلك لثبوت مخالفته أحكام البندين (3) و (6) من المادة (2 - 5) الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

لعدم التزامه بمتطلبات البندين المذكورين أعلاه، وذلك على النحو التالي:

أ- عدم قيامه بتوجيه دعوات لانعقاد اجتماعات المجلس العادية خلال سنة 2019 حتى تاريخ انتهاء التفتيش.

ب- عدم قيامه بتزويد أعضاء مجلس الإدارة بجدول أعمال المجلس معززاً بالوثائق والمعلومات اللازمة قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من اجتماعات المجلس، وذلك لاجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال سنة 2019 وفق الجدول أدناه:
 

رقم الاجتماع

تاريخ الدعوة الى الاجتماع

تاريخ الاجتماع

الموظف الذي أرسل الدعوات

الملاحظات

1

10/01/2019

13/01/2019

-----------------

تم ارسال الدعوة يوم الخميس وتم الاجتماع يوم الاحد (اقل من 3 أيام عمل)

2

10/01/2019

13/01/2019

------------------

تم ارسال الدعوة يوم الخميس وتم الاجتماع يوم الاحد (اقل من 3 أيام عمل)

3

21/03/2019

21/03/2019

-------------------

تم ارسال الدعوة بنفس اليوم الذي تم به الاجتماع

4

21/03/2019

24/03/2019

------------------

تم ارسال الدعوة يوم الخميس وتم الاجتماع يوم الاحد (اقل من 3 أيام عمل)

5

-

24/03/2019

-------------------

لم يتم تزويد فريق التفتيش بما يفيد إرسال الدعوة قبل 3 أيام عمل

6

01/05/2019

05/05/2019

---------------------

تم ارسال الدعوة يوم الاربعاء وتم الاجتماع يوم الأحد (أقل من 3 أيام عمل)

7

-

09/05/2019

--------------------

لم يتم تزويد فريق التفتيش بما يفيد ارسال الدعوة قبل ثلاثة أيام عمل

8

05/08/2019

06/08/2019

----------------------

أقل من 3 أيام عمل

9

-

16/09/2019

--------------------

لم يتم تزويد فريق التفتيش بما يفيد ارسال الدعوة قبل 3 أيام عمل

10

07/11/2019

11/11/2019

---------------------

تم ارسال الدعوة يوم الخميس وتم الاجتماع يوم الاثنين (اقل من 3 أيام عمل)


ثالثاً: السيد/ فهد فيصل بودي بصفته الرئيس التنفيذي لشركة بيت الأوراق المالية، وذلك لثبوت مخالفته ما يلي:

1- حكم البند (1) من المادة (3 - 10) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

لعدم قيامه بصفته بالالتزام بالسياسات واللوائح الداخلية للشركة، وذلك عن طريق قيام مسؤول إدارة المخاطر لدى الشركة بالأعمال الخاصة بمسؤول المطابقة والالتزام، وفقاً لسياسات وإجراءات الداخلية للشركة، وعلى سبيل المثال لا للحصر الآتي:

أ- الاتصال المباشر مع مفتشي هيئة أسواق المال واستلام كتب طلبات الفريق والرد عليها، الامر الذي يتعارض مع سياسة المطابقة والالتزام الخاصة بالشركة (Compliance Policies and Procedures Manual-VI5.d.III).

ب- القيام بتوقيع إقرار بعدم وجود أسماء العملاء ضمن الأشخاص المدرجة أسماؤهم على قائمة الأمم المتحدة للإرهاب عند البند الخاص بـ (إقرار وحدة المطابقة والالتزام) في نموذج (اعرف عميلك) الخاص بالشركة، على الرغم من أن البند المذكور يخص إدارة المطابقة والالتزام.

2- حكم المادة (5 - 2) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

لعدم قيامه بالتعهد لمجلس إدارة الشركة كتابياً بأن التقارير المالية للشركة يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة، واكتفت الشركة بتقديم تعهدات كتابية من قبل المراقب المالي والرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة، وذلك خلال السنوات المالية 2017 و2018 و2019.

لذلك صدر القرار:


أولاً: تغريم الشركة المخالفة الأولى ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفات الخمس المسندة إليها على النحو المبين بالأسباب.

ثانياً: إنذار المشكو في حقهما الثاني والثالث من مغبة مخالفة القانون مستقبلاً".


وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة