شاشة تداول السوق السعودي
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 2064/ل.س/2020م لعام 1442هـ بتاريخ 1442/04/09هـ الموافق 2020/11/24م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد نسرين بنت سليمان بن سالم الردادي، وعبدالله بن صالح بن سليمان القميع، وحسين بن حسن بن غرم الله الزهراني، وفهد بن عبد العزيز بن صالح الهملان، وعبدالمجيد بن عبدالمحسن بن محمد آل الشيخ.
وقالت في بيا لها، إن منطوق القرار قد انتهى إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهم على أسهم الشركات التالية: شركة نسيج العالمية التجارية، شركة سلامة للتأمين التعاوني، شركة بروج للتأمين التعاوني، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2016/04/03م وحتى تاريخ 2016/05/23م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولا: نسرين بنت سليمان بن سالم الردادي
فرض غرامة مالية مقدارها 320 ألف ريال.
إلزامها بدفع مبلغ مقداره 961.7 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتها الاستثمارية.
ثانياً: عبدالله بن صالح بن سليمان القميع (غيابياً)
فرض غرامة مالية مقدارها 240 ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ مقداره 1.34 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
ثالثاً: حسين بن حسن بن غرم الله الزهراني
فرض غرامة مالية مقدارها 180 ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ مقداره 12.8 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
رابعاً: فهد بن عبد العزيز بن صالح الهملان
فرض غرامة مالية مقدارها 120 ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ مقداره 30.9 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
خامساً: عبدالمجيد بن عبدالمحسن بن محمد آل الشيخ
فرض غرامة مالية عليه مقدارها 360 ألف ريال.
وأضافت أن القرار تضمن إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ مقداره 1.51 مليون ريال، إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانين فهد بن عبد العزيز بن صالح الهملان وعبدالمجيد بن عبدالمحسن بن محمد آل الشيخ.
وأشارت إلى أنه للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة، بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: