شعار "الهيئة العامة للغذاء والدواء"
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، والتي يتم العمل بها اعتبارا من نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 يناير 2021.
وتضمنت اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، شروط الترخيص لمستودعات الاتجار ومصانع إنتاج المستحضرات الصيدلانية والعشبية، والتي تضمنت أن يكون المدير الفني صيدليا سعوديا متفرغا مرخصا له بمزاولة المهنة.
ونصت اللائحة على أنه لا يجوز أن يعمل في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية إلا صيدلي سعودي متفرغ مرخص له مزاولة المهنة، وللرئيس الإعفاء من شرط الجنسية إذا لم يتوافر العدد الكافي من الصيادلة السعوديين.
وشملت اللائحة جدول تصنيف مخالفات أحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية والعقوبات والغرامات المقررة لها.
للاطلاع على تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام "المنشآت الصيدلانية والعشبية" في المرفق التالي:
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: