نبض أرقام
17:39
توقيت مكة المكرمة

2024/06/20

"هيئة أسواق المال": قرار من مجلس التأديب ضد شركة "يونيكاب للاستثمار والتمويل" ورئيس مجلس إدارتها

2021/05/11 بيان صحفي

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 11/05/2021 في المخالفة المقيدة برقم (2021/21مجلس تأديب) (2020/129هيئة) والمقيدة ضد:

1- شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل.

2- وديع عبدالله الصايغ – رئيس مجلس إدارة شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل.

وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين لمخالفتهم ما يلي:

أولاً: شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل، وذلك لثبوت مخالفتها:

1- حكم المادة (1-2) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما: والذي نص على أنه:

"يجب أن يمارس الشخص المرخص له أعماله بأمانة ونزاهة ومهنية، وأن يسعى لتحقيق مصالح عملائه." اذ تبين عدم توافر عقد عمل موقع فيما بين الشركة وبين السيد/ محمد عبدالله الصايغ (مستشار مجلس إدارتها)، وهو الأمر الذي يشير إلى عدم التزامها بمبدأ المهنية بالعمل، والذي يستوجب ضرورة توقيع عقد عمل فيما بينها وبين أي موظف يعمل لديها، وذلك ليتم من خلاله تنظيم الحقوق والالتزامات المترتبة على كل طرف من أطراف العقد المذكور.

2- حكم البند (9) من المادة (4 - 1 - 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما: والذي نص على أنه:"يجب على الشركة المدرجة الإفصاح في التوقيت الملائم - وفقاً للمادة (4 - 2) من هذا الكتاب - عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بها، وذلك بعدم قيام الشركة بالإفصاح عن المعلومة الجوهرية المتعلقة باستقالة السيد/ حيدر صديق والذي يشغل منصب مدير نشاط محفظة استثمار (مسجل بالهيئة كأحد كبار التنفيذين) المعتمدة باجتماع مجلس إدارتها رقم (1/2020) المنعقد بتاريخ 5/1/2020.

3- حكم البند (2) من المادة (4 -2 - 1) من ذات الكتاب سالف البيان: والذي نص على أنه:

"يجب على الشركة المدرجة أن تقوم بالإفصاح فوراً عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بها، وذلك على النحو التالي:

2- إذا ما توافرت المعلومة خارج أوقات عمل الهيئة والبورصة، يكون الإفصاح قبل خمسة عشر دقيقة من بدء جلسة التداول التالية من توافر المعلومة الجوهريه". وذلك بعدم قيام الشركة بالإفصاح عن المعلومة الجوهرية المتعلقة بالحكم القضائي الصادر لصالحها والقاضي بتعويضها بمبلغ وقدره 614,568 د.ك (ستمائة وأربعة عشر ألف وخمسمائة وثمان وستون دينار كويتي) خلال الفترة المسموح بها للإفصاح والمنصوص عليها بالبند المذكور.

وذلك على النحو التالي:
 

تاريخ استلام الحكم

تاريخ الإفصاح

وقت الإفصاح

ملاحظة

13/02/2019

14/02/2019

10:15 صباحاً

كان يتوجب على الشركة الإفصاح عن الحكم القضائي يوم 14/02/2019 قبل بدء جلسة التداول وليس خلالها كما حدث بالفعل.


4- حكم البند (5) من المادة (4 - 3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما: والذي نص على أنه:"تشمل مهام ومسئوليات لجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي:

5- إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا، أياً كانت طبيعتها ومسماها، على أن يعرض هذا التقرير على الجمعية العامة للشركة للموافقة عليه ويتلى من رئيس مجلس الإدارة. ويتعين أن تقوم الشركة باتباع معايير الدقة والشفافية عند إعداد التقرير الخاص بالمكافآت، بحيث يتم الإفصاح عن كافة المكافآت الممنوحة سواءً كانت في صورة مباشرة أو غير مباشرة، وتجنب أية محاولة للإخفاء أو التضليل". بأن قامت الشركة بصرف بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه بمبلغ وقدره 7,300 د.ك (سبعة آلاف وثلاثمائة دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019 لأحد أعضاء مجلس إدارتها بتاريخ 01/03/2020 وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة في هذا الشأن من جمعيتها العامة والتي انعقدت بتاريخ 26/07/2020.

ثانياً: السيد/ وديع عبدالله عبدالحميد الصايغ بصفته رئيس مجلس إدارة شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل، وذلك لثبوت مخالفته حكم المادة (7 - 5) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، والتي نصت على أنه:

"يتعين على عضو مجلس الإدارة أن يبلغ مجلس الادارة بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع، ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن".وذلك بقيامه بالمشاركة في الموافقة على تعيين السيد/ محمد عبدالله الصايغ كمستشار للشركة المذكورة خلال اجتماع مجلس إدارتها رقم (9/1/12/2019) المنعقد بتاريخ 1/12/2019، وذلك على الرغم من كون المستشار المعين أخاه، وهو ما يتعارض مع نص المادة المذكورة.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:

"أولأ: بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ألف  دينار عن كل مخالفه من المخالفات المسندة اليها.

ثانيا: تغريم المخالف وديع عبدالله الصايغ بصفته مبلغ ألف دينار عما اسند اليه".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة