خادم الحرمين الشريفين "الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود"
قرر مجلس الوزراء تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (27) وتاريخ 26/ 1/ 1421هـ، لتكون بالنص الآتي: "لا يجوز لأي وزير أن يتولى رئاسة مجلس إدارة أي شركة أو أن يكون عضواً في المجلس، ولا يشمل ذلك من تكون رئاسته أو عضويته بأمر من رئيس مجلس الوزراء".
وحسبما نشرت الجريدة الرسمية، جاء ذلك بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي، وعلى المذكرة المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتاريخ 28 ذي القعدة 1442هـ.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: