نبض أرقام
05:14 م
توقيت مكة المكرمة

2025/06/18
2025/06/17

بالتفاصيل.. اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

2023/09/09 أرقام


علم المملكة العربية السعودية


نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر أمس، اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، الموافق عليها بقرار مجلس القضاء الإداري رقم (2/ 1445/عاشراً) وتاريخ 13 /02/ 1445هـ. 

ووفقًا للائحة، فإنه تُنشأ دائرة للتنفيذ أو أكثر -بحسب الحاجة- في المحاكم الإدارية في المناطق والمحافظات التي لم تنشأ فيها محكمة، يكون لها الاختصاصات المقررة للمحكمة. 

ونصت المادة الرابعة على أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام هي: 

1- الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم. 

2-
 الأحكام النهائية أو العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. 

3-
 العقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والمحررات التي تصدرها إذا كانت موثقة. 

4-
 أحكام المحكمين التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. 

5-
 الأوراق التجارية التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. 

وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك. 

ونصت المادة السابعة، على أنه تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة طلب التنفيذ إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة السادسة من النظام، وتحيلها -فور قيدها- إلى دائرة التنفيذ. وإذا قررت الإدارة عدم قيد الصحيفة؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال 20 يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن. 

ولطالب القيد التظلم أمام رئيس المحكمة من عدم القيد خلال 15 يوماً من تاريخ اعتبار الطلب كأن لم يكن، ويفصل رئيس المحكمة في التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ التظلم، ويعد قراره في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للاعتراض. 

ونصت المادة الثلاثون على أنه: 

1- 
دون إخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب الموظف العام: 

(أ) إذا استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئياً أو كلياً- بقصد تعطيل تنفيذه؛ بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

(ب) إذا امتنع عمداً عن تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئياً أو كلياً- بقصد تعطيل تنفيذه، وذلك بعد مضي ثمانية أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه في المادة العاشرة من النظام، أو وصول إجراءات التنفيذ التالية للإنذار إليه، وكان التنفيذ من اختصاصه؛ بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

وللمحكمة تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة، ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، على أن يكون نشر الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية.

 

للإطلاع على تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم 

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.