مدينة الرياض
وافق وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، على تعديل القواعد، والضوابط، والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء.
وتُطبّق تعريفة الاستهلاك الكثيف على المنشآت التابعة لفئات الاستهلاك الصناعي والتجاري والزراعي والعاملة في الأنشطة أو القطاعات المؤهلة -والتي يتم تحديدها من قبل اللجنة- وذلك من خلال تقدم المستهلك بطلب تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف على منشأته، وتحقيق كافة الاشتراطات المؤهلة لتطبيق التعريفة المذكورة في الفصل السابع من القواعدوالضوابط والإجراءات التنفيذية.
ونصت القواعد على أن تكون تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء للمنشآت على فئتين:
الفئة الأولى:الأنشطة أو القطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام 20% أو أكثر.
الفئة الثانية: الأنشطة أو القطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام بين 10% و19.9%.
تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء |
||
الفئة |
نوع الشبكة المرتبطة بها المنشأة |
التعريفة (هللة/كيلوواط ساعة) |
الأولى |
شبكة النقل |
12 |
شبكة التوزيع |
18 |
|
الثانية |
شبكة النقل |
18 |
شبكة التوزيع |
24 |
ووفقا للقواعد، فإنه عند وجود شكوى بشأن أي موضوع يتعلق بهذه الوثيقة أو تنفيذها أو أي جانب يتعلق بالتعريفة، فيحق للمستهلك تقديم شكوى لمقدم الخدمة، وفقاً لإجراءات معالجة شكاوى المستهلكين المعتمدة من الهيئة، وإذا لم يتم التوصل إلى حل مرضٍ للشكوى بين مقدم الخدمة والمستهلك من خلال هذه الإجراءات، فيحق لأي منهما تصعيد شكواه للهيئة للبت فيها.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: