أصدر مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، القرار الخامس المتعلق بالقواعد التنظيمية للمخيمات البرية، وتم نشرها بالجريدة الرسمية.
وصَنّفت القواعد المخيمات إلى 4 أنواع، هي: المخيمات الفردية، والمخيمات الاستثمارية، والمخيمات الحكومية، ومخيمات الأعمال الخاصة.
ونصت المادة السادسة من القواعد على أنه لا يجوز ممارسة نشاط التخييم البري إلا بعد الحصول على التصريح.
ويُقصد بتصريح التخييم (وفق ما ورد بتعريفات القواعد): وثيقة مكتوبة يمنحها المركز للشخص للإذن له بممارسة نشاط التخييم البري.
ويُمنح التصريح إلكترونياً من خلال منصة التخييم الإلكترونية المعتمدة بناءً على طلب مقدم من المستفيد بعد استكمال الشروط والضوابط.
ويجوز في التنزه اليومي استخدام مستلزمات التنزه الفردية لمدة لا تتجاوز 24 ساعة.
ولا يجوز التخييم البري في غير المواقع المحددة من المركز أو الجهة ذات العلاقة المشرفة على الأراضي التي قد تخصصها للتخييم.
ويمنح المستفيد تصريح مخيم فردي واحد في موقع واحد خلال الموسم الواحد، ولا يحق له الحصول على أكثر من تصريح في موقع واحد أو مواقع متعددة خلال الموسم الواحد.
وبحسب المادة السابعة لا تتجاوز مساحة المخيمات الفردية 2000 متر مربع للمخيم الواحد.
وتبلغ المدة الزمنية (القصيرة) لإصدار التصريح أو تجديده في المخيمات الفردية يوماً وحتى 10 أيام، وبمقابل مجاني، أما مدة الموسم فـ 3 أشهر، بمقابل يبلغ 300 ريال، ولاتتجاوز مدة التجديد 180 يوماً.
وفي المخيمات الاستثمارية تبلغ مدة التصريح أو تجديده لعقد مؤقت موسمي 6 أشهر، بمقابل قدره 500 ريال، أما مدة التصريح في العقد قصير أو طويل الأجل فهي 3 سنوات، بمقابل يبلغ 1200 ريال، خلال فترة العقد كل 3 سنوات.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: