علم المملكة العربية السعودية
نشرت الجريدة الرسمية، ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة.
وتتكوّن الضوابط من 8 بنود، ويُعمل بها ابتداءً من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ الموافقة عليها، وتسري أحكامها على الجهات التي سبق اعتماد البند لها، أو التي يُستحدث لها البند بناءً على الضوابط.
ونص البند الخامس من الضوابط على أنه يشترط لشمول الموظف بالمكافأة التي تصرف من البند ما يأتي:
أ- أن يكون من منسوبي الجهة ممن يشغلون وظائف مدنية أو عسكرية، بمن فيهم المعينون على بند الأجور، والمتعاقدون وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، والمعارون للجهة، والمكلفون من الأفراد أو الضباط بالحماية الشخصية، عدا الموظفين المشار إليهم في البند (6) من الضوابط.
ب- ألا تقل نتيجة تقييم مستوى الأداء الوظيفي له في السنة الأخيرة عن (جيد) أو ما يعادلها.
ج- أن يكون قد أمضى في العمل لدى الجهة (180) يوماً على الأقل.
د- أن تكون علاقته بالجهة قائمة وقت صدور قرار اعتماد الصرف.
هـ- ألا يترتب على صرف المكافأة الجمع بينها وبين أي مكافأة أخرى تُصرف لغرض التحفيز، إلا بعد الرفع إلى اللجنة للنظر في ذلك.
ويشير البند إلى أنه يجوز للمسؤول الأول في الجهة صرف المكافأة من البند لمنسوبي الجهات التي يرأس مجالس إدارتها.
وحدد البند 6 من الضوابط أنه يُستثنى من الشمول بالمكافأة التي تصرف من البند كلٌ من الموظف مكفوف اليد، والمبتعث والموفد للدراسة والمعار من الجهة، والموظف الذي لا يكون على رأس العمل لمدة تزيد على 90 يوماً متصلة خلال السنة، والمتعاقد المشمول ببند ممارسي مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، والمتعاقد المشمول ببرنامج الكفاءات والمتعاقدين، والمتعاقد الذي تنص اللائحة المنظمة لعلاقته بالجهة على آلية لصرف المكافآت.
وفيما يخص رصد الاعتمادات اللازمة للبند، فقد نص البند 7 من الضوابط على أنه يخصص مبلغ 3.5 مليون ريال في ميزانية كل جهة من الجهات المشمولة بالبند، وتخصص جميع الاعتمادات المرصودة في البند لأغراض التحفيز.
ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: