بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى القرار رقم (170) لسنة 2024 بشأن قيد بنك الخليج في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال لتقديم خدمة مستشار الاستثمار الآلي.
- وعلى طلب بنك الخليج لإلغاء قيده من السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال لتقديم خدمة مستشار الاستثمار الآلي.
- وعلى جدول صلاحيات الاعتماد النهائي لبعض إجراءات وحدة التقنيات المالية المعتمد بقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (39) لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 27/12/2023.
قرر ما يلي:
مادة أولى: يلغى قيد بنك الخليج من السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال لتقديم خدمة مستشار الاستثمار الآلي.
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: