حدد صندوق الموارد البشرية رواتب المتدربين في القطاع الخاص بـ3000 ريال شهريًّا، وذلك ضمن ضوابط التدريب على رأس العمل التي يجري دراستها حاليًّا، والتي تهدف إلى الإسهام في تدريب القوى العاملة في المملكة، وتحسين مهارتها وقدرتها على العمل من خلال تشجيع المنشآت على تقديم برامج تدريب على رأس العمل، توفّر للمستفيدين منها تدريب عملي ونظري على مهنة معيّنة.
وعلى المنشأة التي ترغب في تقديم برنامج تدريبي والاستفادة من مكافآت التدريب، أن تقدم طلبًا إلى الصندوق، أو المُفوض لاعتماد البرنامج التدريبي.
ويُشترط لقبول الطلب أن تكون المنشأة مسجلة لدى الوزارة، وألاَّ يقل عدد العاملين لديها عن عشرة عاملين، وأن يكون البرنامج التدريبي محل الطلب متعلّقًا بالنشاط الرئيس للمنشأة، ويُحدد الصندوق أو المفوض إجراءات تقديم الطلبات والمتطلبات ذات العلاقة، بما في ذلك المستندات والمعلومات التي يجب إرفاقها بالطلب، ويصدر الصندوق أو المفوض قراره في شأن الطلب إمّا بالقبول أو الرفض وفقًا لهذه الضوابط.
كما يجب أن يُرفق بالطلب خطة تدريب تشتمل على: بيانات التدريب النظري والعملي، والمعايير والمتطلبات التي يلزم استيفاؤها لاجتياز المتدرب للبرنامج التدريبي، وأي متطلبات أخرى يحددها الصندوق أو المُفوض.
ويجب على المنشأة المُدرِّبة الالتزام بتنفيذ البرنامج التدريبي، وفقًا لهذه الضوابط، وأي متطلبات أخرى يفرضها الصندوق أو المُفوض، وأن يكون التدريب داخل المنشأة المُدرِّبة، وفي حالة الحاجة إلى أيّ تدريب خارجها فتتحمّل المنشأة المُدرِّبة تكلفة ذلك، وتقديم مكافأة شهرية للمتدرب لا تقل عن 3000 ريال طوال مدة البرنامج التدريبي، واستقطاب وإلحاق المتدربين في البرنامج التدريبي ومتابعتهم، والتأكد من سير البرنامج التدريبي وفق خطة التدريب المعتمدة، وتوقيع العقود مع المتدربين وفقًا للأحكام النظامية ذات العلاقة، والالتزام بنموذج العقد الاسترشادي المُعدّ من الصندوق أو المُفوض لهذا الغرض (إن وجد)، وتقديم قائمة ببيانات المدربين والمتدربين إلى الصندوق أو المُفوض وفق الآلية التي يحددها الصندوق أو المُفوض، وإشعار الصندوق أو المفوض -وفق الآلية المحددة لذلك- في حال مغادرة أيّ من المدربين أو المتدربين للبرنامج التدريبي لأيّ سبب كان، والحصول على موافقة الصندوق أو المُفوض قبل إضافة أي مدرب لم ترد بياناته في القائمة، وتخصيص مدرب أو أكثر لتقديم البرنامج التدريبي، مع مراعاة ألاَّ يزيد عدد المتدربين -طوال فترة البرنامج التدريبي- عن عشرة متدربين لكل مدرب واحد، وتوفير جميع الأدوات اللازمة لتقديم البرنامج التدريبي بما في ذلك إيجاد أماكن ملائمة للمتدربين، وتصحيح الأوضاع التي يطلبها الصندوق أو المُفوض في حال الإخلال بحقوق المتدربين وخلال المدة التي يحددها الصندوق أو المُفوض، وتقديم ما يثبت هذا التصحيح، وتقديم تقارير أداء المدربين والمتدربين أو أي بيانات أو مستندات يطلبها الصندوق أو المُفوض.
ويجب توفر عدة شروط في المدرب منها أن يكون مرخصًا له، وأن يكون مقيمًا في المملكة طوال فترة البرنامج التدريبي، وأن يكون عاملاً لدى المنشأة المُدرِّبة، وألا يكون طالبًا في أي مرحلة تعليمية، أو ملتحقًا بأيّ دورات تدريبية.
وعلى مَن يرغب في الحصول على رخصة مدرب أن يقدم طلبًا وفق الآلية والإجراءات التي يحددها الصندوق أو المُفوض، ويشترط في المتقدم اجتياز أي تأهيل أو تدريب يحدده الصندوق أو المفوض، وألاّ يقل سنّه عن عشرين سنة، وتكون مدة رخصة المدرب ثلاث سنوات من تاريخ الحصول عليها. ويجوز تجديدها بعد اجتياز التأهيل أو التدريب الذي يحدده الصندوق أو المُفوض، ويفقد المدرب رخصته إذا لم ينهِ -خلال فترة اثني عشر شهرًا- برنامجًا تدريبيًّا اجتازه متدرب واحد -على الأقل-.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: