علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن وزارة التجارة والصناعة، حددت 10 شروط للحصول على دعم اللحوم، والمقرر بواقع 16.835 دينار عن كل رأس، وذلك لفترة الأشهر الستة المقبلة وتحديدا إلى عيد الأضحى المبارك، علماً بأنه من المقرر أن يشمل الدعم المقدم اللحوم المبردة والمجمدة.
ووفقا لمسودة القرار التي حصلت «الراي» على نسخة منها، فإنه يتعين على أصحاب الملاحم أو المحال أو المتاجر أو الشركات الالتزام بما يلي:
1 - يلتزم أصحاب الملاحم أو المحال أو المتاجر أو الشركات بالبيع، بالملاحم المشمولة بالدعم المنصوص عليه بهذا القرار كحد أقصى على الوجه التالي:
- كيلو اللحم بالعظم 1.250 دينار.
- كيلو اللحم من دون عظم 1.500 دينار.
2 - على الشركات التي تعمل في مجال نقل وتجارة المواشي للحصول على الدعم المالي المنصوص عليه بهذا القرار، تقديم كشف ببيانات 20 ملحمة تلتزم كل منها بالشروط الواردة بهذا القرار.
3 - يلتزم أصحاب الملاحم أو المحال أو المتاجر أو الشركات بفتح الملاحم الخاصة بها أو التابعة لها اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصراً، وذلك طوال أيام الأسبوع.
4 - يلتزم أصحاب الملاحم أو المحال أو المتاجر أو الشركات، بالعمل على توفير جميع أنواع اللحوم سواء أكانت حية أو مبردة أو مجمدة وطوال الأوقات المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القرار.
5 - يلتزم أصحاب الملاحم أو المحال أو المتاجر أو الشركات بالوفاء بطلبات خدمة المنازل خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً.
6 - يلتزم أصحاب الملاحم أو المحال أو المتاجر أو الشركات بوضع قائمة أو إعلان ظاهر أو أي طريقة أخرى تحددها تلك المحال بأسعار اللحوم للجمهور أو المستهلكين، وذلك في مكان بارز بالمحل أو المتجر.
7 - إلزام أصحاب الملاحم أو المحال أو المتاجر أو الشركات بعدم البيع لغير الأفراد.
8 - التزام أصحاب الملاحم أو المحال أو المتاجر أو الشركات بعدم بيع الذبيحة بشكل كامل.
9 - يحظر على أصحاب الملاحم أو المحال أو المتاجر أو الشركات، رفع أثمان السلع أو البضائع ارتفاعاً مصطنعاً وذلك من خلال إذاعة أخبار غير صحيحة بين الجمهور، أو أن يقوموا بتخزينها أو بإخفاء كميات منها، أو بغير ذلك من صور الاصطناع الأخرى المُجَرمة.
10 - يلتزم أصحاب الملاحم أو المحال أو المتاجر أو الشركات بتبيان أوصاف اللحوم التي يوردونها، على أن يقوموا بتزويد الوزارة بذلك عند حدوث أي تغيرات بأسعارها، ويشترط في هذه البيانات أن تتسم بالدقة التي تتفق مع الأصول والمبادئ التي تقتضيها طبيعة مزاولة هذا النشاط.
يذكـر أن المادة (7) من القانون تحظر على أصحاب الملاحم أو المحال أو المتاجر أو الشركات عرض أو بـيع اللحوم المـشـمولة بدعم مالي من الدولة، والتي يصدر بتحديدها تعميم من إدارة الرقـابة بوزارة التجارة والصناعة حتى ولو كانت بأقل من سعر السوق، كما يحظر عليها أيضا تغيير الحقـيقة فـي الكـشوف والبـيانات وأذون التسلم أو الـصرف أو العبث بها أو ادراج أي بيانات أو شروط تخالف أحكـام القانون 10 لسـنة 1979 أو أحكـام هـذا الـقرار.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: