رئيس الدولة يصدر قانوناً بشأن الرسوم القضائية في أبوظبي
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون رقم (13) لسنة 2017، بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي، نصت المادة الأولى منه على أن هدف القانون هو تعزيز تنافسية الاقتصاد في الإمارة. ومنع إساءة استعمال حق التقاضي من خلال الحيلولة دون رفع دعاوى كيدية، بحيث لا يلجأ إلى سلوك سبيل التقاضي سوى الأشخاص المضرورين فعلاً وواقعاً.
وتشجيع السبل الودية لفض النزاعات، وإبقاء باب التصالح مفتوحاً أمام المتقاضين. ونص القانون على أنه يدخل في تقدير الرسم ما يكون مستحقاً عند رفع الدعوى من أرباح وفوائد وتضمينات وريع ومصروفات، وتحتسب الرسوم وفق طلبات الخصوم عند رفع الدعوى، ويكون التقدير النهائي وفق طلباتهم الختامية.
وتستوفى الرسوم على الدعاوى والطعون والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون بالفئات ذاتها المحددة فيه، سواء تم تقديم الطلب يدوياً أو إلكترونياً، ويحدد مقابل الخدمات الإلكترونية الإضافية التي تقدمها محاكم ونيابات دائرة القضاء - أبوظبي بقرار يصدره رئيس الدائرة أو من يفوضه على ألا تجاوز عشرة آلاف درهم، ويجوز استيفاء الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون بطرق الدفع الإلكتروني.
ويجوز لرئيس المحكمة المختصة أو من يفوضه، تأجيل سداد الرسم أو جزء منها، لمدة محددة، وذلك بقرار مسبب في ضوء الضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس دائرة القضاء - أبوظبي.
ونصت المادة 28 على أنه يفرض على الدعاوى المعلومة القيمة، وطلبات استصدار أوامر الأداء، رسم نسبي قدره (5%) من قيمة الدعوى أو الطلب، على أن لا يقل الرسم عن (100) مائة درهم، ولا يزيد على (40000) أربعين ألف درهم.
الدعاوى غير معلومة القيمة
ويفرض على الدعاوى غير معلومة القيمة رسم ثابت وفق ما يأتي: 300 درهم على المنازعات التي تطرح أمام القضاء المستعجل، و1500 درهم على الدعاوى الجزئية، و4000 درهم على الدعاوى الكلية. وتستوفى بقية الرسم وفق المادة (28) من هذا القانون بعد صدور حكم نهائي في الدعوى.
ويفرض رسم قدره 300 درهم على الدعاوى الآتية دعوى إثبات الإعسار المدني، دعوى تسليم مستندات أو أوراق ثبوتية إذا اقتصرت على هذا الطلب، يفرض رسم قدره 1000 درهم على دعاوى إعادة الهيكلة المالية ودعاوى إشهار الإفلاس أو طلب الصلح الواقي منه، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى انتهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى في التفليسة.
وبالنسبة لدعاوى الأحوال الشخصية، يفرض رسم ثابت قدره خمسون درهماً على دعاوى الأحوال الشخصية، ويتعدد الرسم بتعدد الطلبات الواردة في الدعوى، على ألا يزيد على 500 درهم.
وبالنسبة لرسوم الطعن على الأحكام والقرارات، تحتسب قيمة رسم الطعن بالاستئناف على أساس القيمة الثابتة بالحكم المستأنف، إلا إذا حدد المستأنف القيمة المرفوع عنها الطعن ويفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي طبقاً للمبين في المادة (28) من هذا القانون، ولا يجوز أن يزيد الرسم على 10000 درهم، ويفرض على الدعاوى المستأنفة غير مقدرة القيمة رسم ثابت على النحو الآتي: 500، خمسمائة درهم على استئناف الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة و2000، ألفا درهم على الاستئنافات الأخرى، ويخفض الرسم إلى النصف في جميع الدعاوى، إذا كان الحكم المستأنف في مسألة فرعية.
ويجب على الطاعن، في حالة الطعن بالاستئناف في الأحوال المنصوص عليها في المادة (158) مكرراً من قانون الإجراءات المدنية، أن يودع خزانة المحكمة تأميناً قدره 2000، ألفا درهم، ويصادر مبلغ التأمين إذا حكم بعدم جواز الاستئناف، ويرد إليه هذا المبلغ إذا حكم لصالحه، فإذا تعدد الطاعنون بصحيفة واحدة يكتفى بإيداع تأمين واحد منهم ولو اختلفت أسباب الطعن. كما نص القانون على أنه يفرض رسم ثابت قدره (500) خمسمائة درهم على استئناف الأحكام أو القرارات أو الأوامر الصادرة من قاضي التنفيذ.
استئنافات الأحوال الشخصية
وبالنسبة لاستئنافات الأحوال الشخصية، يفرض رسم ثابت قدره 100 مائة درهم على الطعن بالاستئناف، ويفرض رسم ثابت قدره 50 درهماً على الطعن بالاستئناف على القرارات والأحكام كافة التي يجوز الطعن فيها الصادرة قبل الفصل في الموضوع، وبالنسبة لرسوم النقض، للطعون المدنية: يفرض رسم ثابت قدره 2000، ألفا درهم، على الطعن بالنقض. ويفرض رسم ثابت قدره 1000 درهم على طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
ويجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة عند أداء الرسم المقرر للطعن مبلغ 3000 درهم على سبيل التأمين، ويصادر مبلغ التأمين إذا حكم برفض الطعن أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه، ويرد إليه هذا المبلغ إذا حكم لصالحه، فإذا تعدد الطاعنون بصحيفة واحدة يكتفى بإيداع تأمين واحد منهم، وبالنسبة لطعون الأحوال الشخصية، فرض القانون رسماً ثابتاً قدره 500 درهم على الطعن بالنقض.
وآخر ثابت قدره 100 درهم على طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
ونص القانون على أنه فيما عدا القضايا الخاصة بالأحداث، يُفرض رسم ثابت على القضايا الجزائية التي تقدم للمحاكم بفئات عدة.
محمد بن زايد يصدر قراراً بشأن المنطقة الاستثمارية السابعة عشرة
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي، القرار رقم (42) لسنة 2017، بإلغاء لجنة تطوير المساجد بإمارة أبوظبي.
كما أصدر سموه القرار رقم (43) لسنة 2017، بإحالة بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي للتقاعد. وأصدر سموه قراراً بشأن المنطقة الاستثمارية السابعة عشرة بإمارة أبوظبي، نص على أنه تعتبر قطع الأراضي المخصصة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بإمارة أبوظبي من المناطق الاستثمارية، وذلك طبقاً للحدود والإحداثيات الموضحة بالخرائط المرفقة.
200 ألف درهم غرامة النقل المدرسي
أصدر المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل، قراراً بشأن إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بتنظيم النقل المدرسي في إمارة أبوظبي، وجاء في القرار بأنه يعمل بأحكام هذه اللائحة ويختص مركز النقل المتكامل بتطبيق أحكام هذه اللائحة والرقابة على الالتزام بها، وأن ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
وتراوحت قيمة المخالفات والغرامات الواردة في اللائحة ما بين 100 إلى 200 ألف درهم، حسب طبيعة ودرجة المخالفة.
ونصت اللائحة على أنه لا يجوز تشغيل خدمة النقل المدرسي بالإمارة إلا من قبل المشغلين المصرح لهم بتوفير الخدمة من الدائرة، ولا يجوز نقل الطلاب بحافلات مدرسية دون وجود مشرفة.&rlm
تشكيل لجنة الاعتراضات
أصدر المجلس التنفيذي رقم 75 لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة الاعتراضات، تضمن الموافقة على تشكيل لجنة الاعتراضات الواردة بالمادة 72 من القانون رقم 6 لسنة 2016، بشأن الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، برئاسة القاضي خالد أحمد الكويتي، وعضوية كل من خالد محمد مطر الكعبي رئيساً، وفاطمة محمد مجرن المرر عضواً، ومحمد خلفان الرميثي، عضواً، ومشعل أحمد موسى الهاملي، عضواً، وسالم محمد سيف النعيمي، مقرراً.
ونص القرار على الإيعاز إليهم بإحالة طلبات التظلم والشكاوى والاعتراضات كافة إلى اللجنة بعد تشكيلها.
قرار بشأن تدقيق البيانات المالية
أصدر حمد الحر السويدي رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة قراراً بشأن تدقيق البيانات المالية للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، ونص على أن تلتزم الجهات كافة الخاضعة لرقابة الجهاز بتطبيق المعايير كافة المعتمدة لدى الجهاز، وذلك عند تعيين مدقق الحسابات لتدقيق البيانات المالية السنوية وإصدار تقرير التدقيق حولها، وذلك بالإضافة إلى قواعد تعيين مدققي الحسابات الصادرة بموجب أحكام القانون رقم (14) لسنة 2008 بشأن جهاز أبوظبي للمحاسبة بتاريخ 28 سبتمبر 2014.
وينفذ القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
تعاميم حول الخدمة الوطنية وأصحاب الهمم والرعاية التجارية
أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي التعميم رقم 6 لسنة 2017 بشأن ترشيح الموظفين لدورات الخدمة الوطنية، بشأن قرار هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية للجهات والشركات الحكومية في أبوظبي، وبشأن قرار «الهيئة» اختيار الموظفين للالتحاق بالخدمة الوطنية بأسمائهم، حسب قواعد البيانات المتوافرة لديها، دون الرجوع إلى جهات عملهم، كما أصدر المجلس تعميماً رقم 7 لسنة 2017 بشأن دليل تصنيف أصحاب الهمم إلى الجهات والشركات الحكومية كافة في إمارة أبوظبي، وطالب القرار الجهات المنعية بالالتزام بدليل تصنيف أصحاب الهمم المرفق من أجل حصولهم على حقوقهم المنصوص عليها في التشريعات السارية. كما أصدر المجلس التعميم رقم 8 لعام 2017، بشأن سياسة الرعاية التجارية إلى الجهات الحكومية كافة في إمارة أبوظبي بالالتزام بآلية موحدة لتنظيم الرعاية التجارية للفعاليات.
اعتماد مدونة سلوك المترجمين
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، القرار رقم 29 لسنة 2017، باعتماد مدونة سلوك المترجمين. ونص القرار على سريان هذه المدونة على جميع المترجمين التحريريين والشفويين العاملين بدائرة القضاء أبوظبي، ويجب على كل مترجم الإلمام بأحكام هذه المدونة والالتزام بقواعدها، وكذلك يجب توقيع تعهد بالالتزام بقواعد هذه المدونة، وأي مخالفة لقواعد المدونة، تعرض مرتكبها للمساءلة التأديبية، وفق اللوائح المعمول بها في الدائرة. ونصت المادة الثانية من القرار، على أن يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وتهدف المدونة إلى تحقيق رؤية دائرة القضاء القائمة على التميز والفعالية في نظام قضائي مستقل، وتقديم خدمات عدلية عالمية الجودة، وحرصاً على تعزيز مهنة المترجم أمام الجهات القضائية من خلال تبني القواعد والضوابط التي من شأنها الإسهام في تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيهان بما لا يتعارض مع القوانين المنظمة لها.
وجاء في المادة الأولى من المدونة حول مسؤوليات المترجم الأساسية بأن يلتزم المترجم بأداء واجباته الوظيفية المحددة في الوصف الوظيفي والمهام الموكلة إليه، متوخياً الأمانة والدقة المهنية، وبما يسهم في تحقيق العدالة، ويرتقي بأهداف وغايات دائرة القضاء، واضعاً نصب عينية الالتزام باليمين التي أداها. وتناولت المادة الثانية من المدونة السلوك المهني للمترجم، حيث أوجبت التزامه بأصول المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، ويحافظ على كرامتها، ويراعي تقاليدها وآدابها، ويحرص على التعامل بالمهنية والآداب والسلوك القويم والكياسة واللباقة، وحسن التصرف والتي تتفق وكرامة القضاء.
كما يجب على المترجم الامتناع عن الممارسات والسلوكيات كافة التي قد تسيء للدائرة أو تلحق الضرر بها أو بأي من عملائها، وتقوم العلاقة بين المترجم وجميع العاملين بالدائرة على أساس الاحترام والتمكين المتبادل من أداء الواجب والتعاون البناء في سبيل تحقيق رؤية الدائرة ورسالتها واستراتيجيتها. وأشارت المادة الثالثة من مدونة سلوك المترجمين إلى الواجبات والالتزامات، حيث يلتزم المترجم بأداء واجباته بالقواعد الأساسية، ومنها الالتزام بالقوانين والقواعد التي تضبط نشاطه وسلوكه الشخصي، وبصفة خاصة القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الترجمة ولائحته التنفيذية، وأن يتقيد بتنفيذ أوامر رؤسائه وتوجيهاتهم وتعليماتهم وفق التسلسل الإداري بالدائرة، وبما لا يخالف القانون. كما جاء ضمن واجبات والتزامات المترجم بأن يتقيد بالترجمة من وإلى اللغات المرخص له بترجمتها، وأداء واجباته المحددة في الوصف الوظيفي، وأن يلتزم بالحيادية والموضوعية المهنية، ولا يبدي رأيه عند الترجمة أو يؤثر على المتلقي أو يظهر تأثره إيجاباً أو سلباً بأي وجه من الوجوه، وأن يلتزم المترجم بالدقة والأمانة والصدق في ترجمته، ومراعاة التقيد بالنص الأصلي المراد ترجمته «كتابة أو شفاهة» من حيث الشكل والمضمون دون حذف أو إضافة أي تفسير أو تحوير، كما يتعين عليه الإقرار بأي أخطاء قد ترتكب في الترجمة والعمل على تصويبها.
فيما أوجبت المدونة على أن يلتزم المترجم بالحفاظ على أسرار العمل وخصوصية المعلومات التي يطلع عليها أثناء الترجمة، وألا يحاول استغلالها لغايات شخصية أو إعادة استخدامها أو استنساخها أو التصرف فيها كلياً أو جزئياً، وأن يبذل كل الجهد لتعزيز قدراته وكفاءاته وتطوير مهاراته البحثية في المراجع القانونية واستخدام الحاسب الآلي والترجمة، وأن يحترم زملاءه، ويحرص على تبادل الخبرات، وتوفير الدعم المهني لهم، وإحاطتهم بالمستجدات في إطار العمل.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}

تحليل التعليقات: