الدخول
×ضوابط لمواقف المباني والمطاعم والجامعات والبنوك
أكد مقاولو بناء ان الاشترطات التنظيمية للتعمير بمختلف مناطق المملكة تضمنت ضوابط لتنظيم مساحات مواقف السيارات للمباني والمنشآت.
ونصت الاشتراطات على معايير توفير المواقف للمساكن الخاصة والاستثمارية وكذلك السكنية والصناعية، كما تضمنت ضوابط إنشاء مبانٍ لمواقف السيارات.
وفيما يتعلق بالفنادق فقد حددت الاشتراطات موقفًا لكل 3 غرف في الفندق وموقفًا لكل شقة مساحتها 150 مترًا مربعًا، أو موقفين لأكثر من 150 مترًا مربعًا، بالاضافة الى موقف لكل غرفة مع مطبخ صغير وموقف لكل 50 مترًا مربعًا للمكاتب والمحلات والمطاعم، الى جانب موقف لكل 25 مترًا مربعًا للصالات والقاعات، فيما أعفت أماكن إدارة المكاتب، ومراكز الترفيه، ومراكز الأعمال والخدمات المطابخ والممرات المخصصة لاستخدامات الفندق ونزلائه من توفير مواقف السيارات.
واشترط القرار على مباني المطاعم أن توفر 4 مواقف لكل 100 متر مربع، ومباني المستشفيات الخاصة 5 مواقف لكل 100 متر مربع و4 مواقف لكل طبيب في العيادات، كما حددت موقف لكل 4 طلاب في الجامعات الخاصة والمعاهد وموقفين لكل فصل دراسي للمدارس الخاصة، في حين اشترط القرار توفير موقف لكل 150 مترًا مربعًا الروضات والحضانات.
وفيما يتعلق بالمساجد فيشترط توفير موقف لكل 50 مترًا مربعًا، وأما البنوك والسوبرماركت فيتطلب توفير 5 مواقف لكل 100 متر مربع، بالاضافة إلى 1.5 موقف لكل 100 متر مربع لمعارض السيارات والأثاث والمتاحف، كما حددت موقفًا لكل 50 مترًا مربعًا لمواقع الأنشطة الرياضية، وأما المكاتب فإنه يلزم توفير موقف لكل مكتب على أن لا يقل عدد مواقف السيارات عن موقف لسيارة لكل 70 مترًا مربعًا من مساحة المكتب.
ويلزم على دور السينما توفير موقف لكل 5 مقاعد والمكتبات العامة موقف لكل 100 متر مربع، وأما محطات الوقود فإنه يتطلب توفير 4 مواقف لكل محطة وقود بالإضافة إلى مواقف الأنشطة الإضافية إن وجدت، ويلزم توفير موقف لكل 50 مترًا مربعًا للمجمعات التجاري وموقف لكل 25 مترًا مربعًا للقاعات المتعددة الاستخدام في حين لا يلزم لا توفير مواقف لسيارات المخازن أو المستودعات لان التحميل والتفريغ عملية فورية.
وفيما يخص السكن الخاص (أ) و(ب) فإن الاشتراطات تلزم بتوفير موقف لسيارتين على الأقل داخل قطعة الأرض ولا تحسب مواقف السيارات ضمن نسبة البناء المسموح بها، وأما السكن المتصل (ب)، والذي يسمح فيها بالاستعمالات السكنية (بيوت وفيلات وشقق سكنية) فإنه عند إنشاء شقق سكنية على أرض تطل على شارع متصل بشبكة طرق معتمدة يجب توفير مواقف للسيارات بمعدل موقف لكل شقة، ولا تحسب مساحة المواقف ضمن نسبة البناء على أن تتحقق الشروط التالية، أولا أن لا يقل عرض الشارع الواقع عليه الأرض عن 6 أمتار (ستة أمتار) مقاسًا من خط تنظيم الشارع إن وجد أو المسافة بين حد الأرض المطل على الشارع والملكية المقابلة له أما في حالة وقوع الأرض على شارعين يزيد عرضهما عن 6 أمتار (ستة أمتار) فيكون توفير مواقف السيارات عن طريق الارتداد جهة الشارع الأعرض في حالة السماح بعمل مداخل عليه، ثانيًا ألا تقل مساحة الأرض عن 250 مترًا مربعًا، ثالثا ألا يقل طول واجهة الأرض على الشارع المتصل بشبكة الطرق المعتمدة عن 8 أمتار (ثمانية أمتار).
واستثنت الاشتراطات بعض الأراضي في المناطق السكنية بالنسبة للمناطق السكنية شرط توفير مواقف السيارات وهي الأراضي المطلة على شارع واحد يقل عرضه عن 6 أمتار (ستة أمتار) مقاسا من خط تنظيم الشارع إن وجد أو المسافة بين حد الأراضي المطل على الشارع والملكية المقابلة له، أو الأراضي التي تقل مساحتها عن 250 مترًا مربعًا أو التي لا يزيد عدد الشقق فيها على شقة واحدة في كل دور أيهما أكثر، والأراضي التي يقل طول واجهتها الأمامية عن 12 مترًا (اثني عشر مترًا).
كما استثنى المناطق التجارية القائمة التي تزيد نسبة الأراضي المبنية على حدودها الأمامية على 50% من إجمالي طول الشارع التجاري في حالة وقوعها في إحدى الحالات التالية أولا الأراضي المطلة على شارع واحد، أما في حالة وقوع الأرض على شارعين يزيد عرض الشارع الفرعي منهما على 6 أمتار (ستة أمتار) يلزم توفير مواقف السيارات عن طريق الارتداد جهة الشارع الفرعي بشرط أن لا يقل طول الأرض جهة الشارع الفرعي عن 12 مترًا، ثانيًا الأراضي التي تقل مساحتها عن 600 متر مربع على أن يتم عرض جميع الحالات التي لا تنطبق عليها الاشتراطات المذكورة في المواد أعلاه على اللجنة المختصة التي يشكلها الوزير المختص بشؤون البلديات وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وأما بالنسبة لمناطق العمارات الاستثمارية والتي يسمح فيها بالاستعمالات السكنية أو التجارية أو الإدارية أو جميعها فإنه يلزم توفير مواقف للسيارات داخل قطعة الأرض، وذلك بواقع موقف لكل شقة على الأقل بحيث لا يقل عدد مواقف السيارات عن موقف واحد لكل 100 متر مربع ويجب توفير مواقف السيارات المطلوبة إما بالدور الأرضي أو بالأدوار المتكررة أو بالسرداب أو جميعها كما يسمح ببناء مواقف متعددة الطوابق على حدود الأرض من جميع الجهات ولا تحسب مواقف السيارات ضمن نسب البناء والارتفاع المسموح بهما.
ويلزم القرار مناطق العمارات بتوفير مواقف للسيارات بواقع موقف لكل وحدة سكنية (شقة) ويجب توفير مواقف السيارات المطلوبة إما بالدور الأرضي أو بالأدوار المتكررة أو بالسرداب أو جميعها كما يسمح ببناء مواقف متعددة الطوابق على حدود الأرض من جميع الجهات ولا تحسب مواقف السيارات ضمن نسب البناء والارتفاع المسموح بهما، فيما يلزم مناطق العمارات المتصلة بتوفير مواقف إضافية للسيارات بواقع موقف واحد لكل شقة للاستعمالات السكنية ولا يقل عدد مواقف السيارات عن موقف واحد لكل 100 متر مربع، للمسطحات البنائية المخصصة للاستعمالات الأخرى ويلزم توفير مواقف السيارات المطلوبة إما بالدور الأرضي أو بالأدوار المتكررة أو بالسرداب أو جميعها ولا تحسب مواقف السيارات ضمن نسبة البناء والارتفاع المسموح بهما ويلزم أخذ موافقة تخطيطية عليها؛ مراعاة لمتطلبات الطرق والمرافق والخدمات.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}