"قانون الإعسار" يوقف كافة إجراءات التنفيذ القضائي ضد أموال المدين
أكد مرسوم القانون الاتحادي بخصوص الإعسار عدم جواز إقامة أو متابعة أي دعاوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أو قضائية ضد المدين في غير الأحوال المصرح بها في المرسوم، وذلك خلال إجراءات الإعسار وتصفية الأموال.
ووفقا لصحيفة "البيان الاقتصادي" يترتب على قرار المحكمة بافتتاح إجراءات الإعسار وقف كافة إجراءات التنفيذ القضائي ضد أموال المدين.
وذكر المرسوم أنه يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات الإعسار والتصفية، وقف استحقاق الفوائد القانونية أو التعاقدية على المدين، بما في ذلك الفائدة المستحقة أو التعويض المستحق عن التأخر في السداد، ووقف أي إجراء قضائي ضد أي شخص منح ضماناً شخصياً للمدين، أو قام بتحويل أمواله ضماناً لالتزامات المدين، إلى حين صدور حكم بتصفية أموال المدين، وذلك في حدود ذلك الضمان.
وأضاف المرسوم أن إجراءات إشعار إعسار المدين وتصفية أمواله تسري على المدين المتوفى مع مراعاة أن يعلن طلب افتتاح إجراءات إشهار الإعسار في حال وفاة المدين في آخر موطن له دون حاجة إلى تعيين الورثة، ويقوم ورثة المدين المشهر إعساره مقامه في إجراءات الإعسار وتصفية الأموال في حدود التركة، ويقوم الأمين المعين من المحكمة من بين الخبراء المقيدين في جدول الخبراء المعتمدين، بإخطار ورثة المتوفى بتحديد مَن يمثلهم في إجراءات الإعسار وتصفية الأموال، فإذا لم يتفقوا على من يمثلهم خلال 10 أيام عمل من إخطارهم، تقوم المحكمة بتكليف أحدهم أو أي شخص آخر لهذه الغاية وللمحكمة عزل ممثل الورثة وتعيين غيره.
وأوضح المرسوم أن للمدين الحق في التقدم إلى المحكمة بطلب دون مخاصمة أحد فيه لتسوية التزاماته المالية وفقاً لأحكام القانون على أن يرفق بالطلب عدة وثائق تشمل وصفاً موجزاً لوضعه المالي وأي بيانات تتعلق بمصادر دخله داخل الدولة أو خارجها ووضعه الوظيفي أو المهني أو الحرفي بحسب الأحوال، وتوقعات السيولة النقدية للمدين ومصادر هذه السيولة خلال 12 شهراً التالية لتقديم طلب وبيان بأسماء وعناوين الدائنين الذين عجز المدين عن سداد ديونهم أو يتوقع عجزه عن سدادها ومقدر دين كل منهم ومواعيد استحقاقه والضمانات المقدمة.
ونوّه المرسوم إلى أنه إذا لم يتمكن المدين من تقديم أي من الوثائق أو البيانات المطلوبة عليه أن يذكر أسباب ذلك في طلبه، وإذا رأت المحكمة أن الوثائق المقدمة لا تكفي للبت في الطلب، يجوز لها منح المدين أجلاً لتقديم أي بيانات أو وثائق إضافية.
ووفق المرسوم، يسدد المدين الرسوم القضائية، وتقوم المحكمة بتقدير أتعاب الخبرة والنفقات والمصاريف المتوقعة لإجراءات التسوية المالية وإخطار المدين بها في موعد لا يجاوز اليوم التالي لتقديم الطلب، وعلى المدين أن يودع لدى خزينة المحكمة مبلغاً نقدياً أو كفالة مصرفية في التاريخ الذي تقرره المحكمة لتغطية أتعاب الخبرة والنفقات والمصاريف المتوقعة لإجراءات التسوية المالية، وللمحكمة بناءً على طلب المدين تأجيل إيداع المبلغ النقدي أو الكفالة المصرفية المنصوص عليها، إذا لم تتوافر لديه الأموال اللازمة لتغطية النفقات والمصاريف في تاريخ تقديم الطلب، على أن يتم تحصيلها بالامتياز على جميع الدائنين الآخرين.
ويكون للمحكمة القرار بناءً على طلب أي طرف ذي مصلحة أو من تلقاء نفسها، واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين إلى أن يتم الفصل في الطلب أو من خلال إجراءات تسوية الالتزامات المالية. وتفصل المحكمة في الطلب دون إعلان أو مرافعة خلال مدة لا تزيد على 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لشروطه، وإذا قبلت المحكمة الطلب تقرر افتتاح إجراءات تسوية الالتزامات المالية.
ويترتب على قرار المحكمة قبول طلب المدين لتسوية التزاماته المالية وفق حق الدائن في طلب التنفيذ على أموال المدين أو طلب افتتاح إجراءات إعساره وتصفية أمواله، ويستمر هذا الوقف حتى تنتهي إجراءات تسوية الالتزامات المالية للمدين، ولا يترتب على الطلب الذي يقدمه المدين لتسوية التزاماته المالية حلول الدين الآجل وقت تقديم الطلب.
وتعين المحكمة في قرار افتتاح إجراءات تسوية الالتزامات المالية خبيراً أو أكثر لمساعدة المدين في تسوية التزاماته المالية، وإذ تم تعيين أكثر من خبير فعليهم تأدية مهامهم بطريقة مشتركة وتتخذ القرارات بينهم بالأغلبية، وفى حال تساوي الأصوات يتم إحالة الأمر إلى المحكمة للترجيح، وللمحكمة تقسيم المهام بين الخبراء وتحديد طريقة عملهم سواء كانوا مجتمعين أو منفردين.
ويشترط المرسوم ألا يكون الخبير دائناً للمدين أو يرتبط به بأي مصلحة أو قرابة حتى الدرجة الرابعة، ويتولى الخبير مهامه بمجرد إبلاغه بقرار التعيين، ويكون على الخبير خلال 5 أيام عمل من تاريخ تبليغه بقرار تعيينه أن يقوم بنشر ملخص القرار الصادر بافتتاح الإجراءات في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى بالإنجليزية.
ولفت المرسوم إلى أن هناك 3 حالات تقضي للمحكمة بعدم استكمال إجراءات تسوية الالتزامات المالية ورفض الطلب وهي:
- إذا ثبت أن المدين قام أو امتنع عن القيام بأي تصرف بقصد إخفاء أو إتلاف أي جزء من أمواله.
- إذا قدم المدين بيانات كاذبة عن ديونه أو حقوقه أو أمواله.
- إذا كان المدين في حالة توقف عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على 50 يوم عمل متتالية نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه الديون.
وأوضح المرسوم أن الخبير مطالب بإعداد الخطة بالتعاون مع المدين، وتزويد الدائنين بنسخة عنها وإيداع نسخة لدى المحكمة خلال 22 يوم عمل من تاريخ قرار المحكمة بتكليف الخبير بإعداد الخطة، وللمحكمة الإذن بتمديد مدة إيداع الخطة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وعلى الخبير دعوة المدين والدائنين إلى اجتماع أو أكثر يحدد مكانه وزمانه لمناقشة الخطة والتصويت عليها على أن يتم عقد الاجتماع الأولي خلال مدة لا تزيد على 10 أيام عمل من تاريخ تزويد الدائنين بنسخة من الخطة، وللخبير توجيه دعوة لحضور الاجتماع بأي وسيلة من وسائل الاتصال الممكنة، ولا يجوز أن تزيد المدة المقترحة لتنفيذ الخطة على 3 سنوات من تاريخ تصديق المحكمة على الخطة ويجوز تمديدها بموافقة أغلبية الدائنين الذين يملكون ثلثي الديون التي لم يتم تسديدها وفق الخطة.
وبحسب المرسوم، للخبير أن يعرض ضماناً بديلاً عن أي دائن مضمون دينه، بشرط أن يحقق ذلك مصلحة لتنفيذ الخطة، وألا تقل قيمة الضمان البديل عن قيمة الدين المضمون، وإذا لم يقبل الدائن المضمون دينه العرض المقترح، للخبير عرض الأمر على المحكمة، ولها أن تأمر باستبدال الضمان إذا كان تحقق مصلحة تنفيذ الخطة لا يضر بمصلحة الدائن المضمون.
وأوضح المرسوم أنه على الخبير بيع ممتلكات المدين التي يتقرر بيعها وفقاً لتنفيذ الخطة بأفضل سعر يمكن الحصول عليه في ظل الظروف السائدة في السوق بتاريخ البيع، ويودع حصيلة البيع أو أي إيرادات ناتجة عن تنفيذ الخطة في خزينة المحكمة.
ويعد الخبير تقريراً عن تقدم سير تنفيذ الخطة كل 3 أشهر، ويقدم نسخة منه إلى المحكمة، وتكون إجراءات تسوية الالتزامات المالية سرية، ولا يجوز لأي شخص شارك في إجراءات التسوية أو يعلم بحكم مهنته أو وظيفته بهذه الإجراءات الإفصاح عنها للغير إلا وفقاً للتشريعات النافذة.
وحدد المرسوم 5 حالات تقرر إنهاء إجراءات التسوية المالية للمَدين، تشمل:
- إذ تبين للمحكمة عدم إمكانية التوصل إلى تسوية الالتزامات المالية للمدين.
- إذا استحال تطبيق الخطة بسبب توقف المدين عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على 50 يوم عمل متتالية نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه الديون.
- إذا طلب المدين من المحكمة إنهاء إجراءات تنفيذ الخطة قبل إتمام تسوية الالتزامات المالية مع الدائنين.
- إذا انتهت المدة المحددة لتنفيذ الخطة دون التمكن من إتمام تسوية الالتزامات.
- إذا تخلف المدين عن تنفيذ الخطة.
وتصدر المحكمة قراراً ببطلان الخطة المصادق عليها، إذا تبين لها قيام المدين بالتهرّب أو محاولة التهرب من الوفاء بالتزاماته، كإخفاء أو إتلاف أي جزء من أمواله أو تقديم بيانات كاذبة عن ديونه أو حقوقه أو أمواله.
مباشرة الإجراءات
وأكد المرسوم أن المحكمة في قرارها ببطلان خطة التسوية المالية أو إنهائها، أن تقضي بمباشرة إعسار المدين وتصفية أمواله إذا ثبت لها أنه ترتب على ذلك توقف المدين عن سداد الديون المستحقة عليه بتاريخ القرار الصادر ببطلان أو انتهاء الخطة لمدة تزيد على 40 يوم عمل متتالية نتيجة عجزه عن سداد تلك الديون.
ويقدم المدين إلى المحكمة طلب افتتاح إجراءات إعساره وتصفية أمواله في حال توقف عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على 50 يوم عمل متتالية، ويكون لدائن المدين أو مجموعة من الدائنين بمبلغ لا يقل عن 200 ألف درهم التقدم بطلب إلى المحكمة لافتتاح إجراءات الإعسار وتصفية الأموال.
وتقوم المحكمة بالفصل في إعسار المدين وتصفية أمواله خلال 15 يوماً من تاريخ استلامها لتقرير الأمين، وللمحكمة بناءً على توصية الأمين وطلب المدين قبل البدء بتصفية أموال المدين، أن تقرر منح المدين أجلاً تحت إشراف الأمين لا يزيد على 3 أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة للوصول إلى تسوية ودية مع دائنيه بشرط ألا يؤدي ذلك إلى الإضرار بمصلحة الدائنين.
وإذا صدر قرار المحكمة بافتتاح إجراءات الإعسار والتصفية يتولى الأمين تصفية جميع أموال المدين باستثناء الأموال التي يجوز للمدين الاحتفاظ بها، ويلتزم المدين بالإفصاح عن أي ممتلكات اكتسبها أو آلت إليه لأي سبب بعد صدور قرار المحكمة بافتتاح إجراءات الإعسار والتصفية، وعلى الأمين أن يقوم بضمّها إلى أموال المدين الخاضعة للتصفية. وللأمين أن يأذن للمدين بإنجاز أو استكمال أي من أعماله أو أنشطته بهدف بيع أمواله بأفضل سعر ممكن على ألا تتجاوز هذه المدة 6 أشهر، ويجوز تمديدها لمدة لا تتجاوز شهرين إذا كان هذا الاستمرار يحقق مصالح الدائنين.
وأكد المرسوم أن المدين مباشرة أو من خلال وكيل لا يجوز له شراء أو تقديم عرض لشراء كل أو بعض أموال المدين المعروضة للبيع، كما لا يجوز لزوج المدين أو أحد أقربائه بالنسب أو بالمصاهرة حتى الدرجة الثانية، شراء أموال المدين إلا بموافقة المحكمة إذا كان ذلك يحقق مصلحة للدائنين.
وللمحكمة اتخاذ التدابير اللازمة ضد المدين إذا قام أو شرع في ارتكاب أي من الأفعال أو التصرفات التي تشمل: الهرب إلى خارج الدولة لتجنب أو تأجيل دفع أي من ديونه، أو تلافي تأجيل أو تعطيل إجراءات الإعسار، أو التصرف في أي من أمواله بهدف منع الأمين من حيازتها، أو القيام بإخفاء أو إتلاف أي من أمواله أو الوثائق أو المستندات، أو نقل أي ممتلكات تكون في حيازته تزيد قيمتها على 5000 درهم دون موافقة الأمين.
وذكر مرسوم القانون أنه يترتب على قرار المحكمة بافتتاح إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله، حلول آجال ديون المدين، وعدم نفاد التصرفات التي يجريها المدين في ماله سواء كان بعِوض أو بغير عِوض ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، وعدم نفاد إقرار المدين بأي دين في مواجهة دائنيه، ومنع المدين من إدارة أعماله والتصرف في أمواله وممتلكاته، ولا يجوز للمدين من تاريخ افتتاح الإجراءات أن يسدد أي دفعات تزيد على 5000 درهم دون موافقة الأمين.
ولا يشمل منع المدين من التصرف في أمواله فيما يتعلق بتكاليف معيشته أو من يعولهم وفقاً لما تقرره المحكمة، أو السداد عن طريق المقاصة للوفاء بالتزامات متبادلة نشأت قبل صدور قرار افتتاح إجراءات الإعسار، ولا يجوز للمدين تقديم أي ضمانات شخصية أو كفالات على أي من أمواله إلا بموافقة مسبقة من المحكمة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}

تحليل التعليقات: