نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر أمس الجمعة، قرار وزير المالية محمد الجدعان بالموافقة على تعديل الفقرات (1/د) و(2) و(3) من المادة 56 من لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية وفق التالي:
أولاً: تعديل الفقرة (1/د) لتكون بالنص الآتي:
"ترك صاحب المنشأة لنشاطه نهائياً بصورة فعلية لأي سبب من الأسباب. ويثبت انتهاء نشاط المنشأة في الحالات السابقة بموجب تحريات التفتيش وتقريره أو تقديم شهادة بشطب المنشأة من السجل التجاري أو غير ذلك من المستندات أو البيانات المؤيدة لانتهاء النشاط حسب الأحوال".
ثانياً: تعديل الفقرة (2) لتكون بالنص الآتي:
"لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يتم العرض على المحافظ ليحدد التاريخ الذي يعتبر فيه النشاط منتهياً في مجال علاقة صاحب العمل بالمؤسسة".
ثالثا: تعديل الفقرة (3) لتكون بالنص الآتي:
"يحدد المحافظ المستندات والبيانات المؤيدة لانتهاء النشاط".
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: