شعار "هيئة السوق المالية"
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القطعي بتاريخ 28 سبتمبر 2020، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة -والمحالة لها من هيئة السوق المالية- ضدّ نواف بن محمد بن ناصر الشريف.
ووفقا لبيان للأمانة اليوم، انتهى منطوق القرار بإدانة المذكور بمخالفة المادة 31 من نظام السوق المالية، والمادتين 5 و17 من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص والمتمثل في نشاط (الإدارة)، وذلك عن طريق إنشاء صندوق استثمار عقاري مقابل اشتراكات نقدية تحول أو تودع في حساب بنكي عائد لمؤسسة يمتلكها المدان "مؤسسة مجموعة محمد الشريف للتطوير والاستثمار العقاري"، وقيامه بالإعلان عن ذلك عبر الموقع الإلكتروني على الرابط: (https://nwaf-group.com) ومن خلال موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعبر الهاتف لغرض التسويق للاشتراك في الصندوق.
وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليه، وفقاً للتفصيل الآتي:
-غرامة مالية 50 ألف ريال، لمخالفته المادة 31 من نظام السوق المالية، والمادة 5 من لائحة أعمال الأوراق المالية.
- غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال لمخالفته المادة 31 من نظام السوق المالية، والمادة 17 من لائحة أعمال الأوراق المالية.
وذكرت أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يرفع دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة 60 من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}