محاكم دبي
أصدرت محكمة أول درجة في دبي حكماً ثانياً بحق صاحب منشأة تحايل على قرار التوطين ببرنامج نافس، وعاقبته بغرامة 100 ألف درهم على تورطه في التوطين الصوري، بحسب النيابة العامة في دبي التي وجهت إليه اتهامات منها استخدام تصريحي عمل في غير الغرض المخصص لإصدارهما.
وأحالت النيابة العامة في دبي مالك المنشأة إلى المحكمة لقيامه بالتوطين الصوري، إذ أصدرت شركته تصريحي عمل لموظفتين وقام بتقييدهما بالمنشأة دون تمكينهما فعلياً من العمل، بهدف الالتفاف والتحايل على قرارات التوطين ببرنامج (نافس)، واتهمته نيابة دبي باستخدام تصريحي عمل في غير الغرض المخصص لإصدارهما، للتحايل على قرارات وزارة الموارد البشرية والتوطين الخاصة بنسب التوطين في القطاع الخاص.
وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المنشأة استخدمت العقد الصوري للظهور أمام الوزارة بمظهر قانوني كاذب مخالف للحقيقة، وهو أنها قامت بتشغيل موظفتين مواطنتين وحققت نسبة التوطين المطلوبة ومن ثم تستطيع الحصول على دعم وحوافز حكومية لكونها من المنشآت المتعاونة مع برنامج نافس.
وأشارت إلى أنه في ظل عدم عمل الموظفتين فعلياً في المنشأة، واقتصر هدفهما على الحصول على مبلغ الدعم الشهري الذي يبلغ 5000 درهم، وانتفعتا به لمدة أربعة أشهر، فقد جرى إخطارهما من قبل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية نافس بإعادة المبالغ المنتفع بها.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}