حظرت وزارة التجارة والصناعة السماح بدخول أي مقيم أو وافد من حملة الإقامة مادة (18) في الشركات أو المؤسسات بصفة شريك أو شريك مدير أو التأشير في السجل التجاري، إلا إذا بعد التأكد من أنه يندرج تحت بند المادة (19).
الإيقاف المقرر في هذا الخصوص يشمل التأسيس والتجديد والتعديل في الكيانات القائمة على جميع الشركات والمؤسسات بشكل موقت، كما سيتم إيقاف جميع التراخيص القائمة التي يكون فيها أحد الشركاء أو المدراء لا يندرج تحت المادة 19.
وأصدر وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف قراراً يحمل الرقم 11 لسنة 2024 قرر فيه إيقاف التأسيس والتجديد والتعديل على جميع الشركات والمؤسسات بشكل مؤقت، وذلك بعدم السماح بدخول أي مقيم أو وافد سواء شريك أو مدير أو التأشير في السجل التجاري، إلا بعد التأكد من أنه يندرج تحت بند المادة 19 وفقاً لما جاء في كتاب القوى العاملة رقم 2802 بتاريخ 2023/3/1.
وشدَّد التعميم على ضرورة إيقاف جميع التراخيص القائمة التي يكون فيها أحد الشركاء أو المديرين لا يندرج تحت المادة 19 استناداً على عدم توافق الشركاء.
وتنص القوانين المنظمة على جواز منح المقيم إقامة في البلاد «كفيل نفسه» وفقاً لما هو دارج تسميتها (مادة 19) وهي تعني منح الإقامة العادية للمستثمر، أو الشريك الأجنبي في نشاط تجاري أو صناعي، وفق شروط، منها أن يكون المقيم شريكاً وحصته بالشركة لا تقل عن 100 ألف دينار، وملتزماً بتقديم آخر ميزانيتين مصدقتين من وزارة التجارة الكويتية.
مادة 18: يجوز منح الإقامة العادية للعمل في القطاع الأهلي بموجب إذن العمل الصادر له من الجهة الحكومية المختصة، ولا يجوز تحويل إقامة العامل في هذا القطاع إلا بتصريح من الجهة الحكومية المختصة وعلى صاحب العمل أن يقوم بإخطار الجهات المختصة عند انقطاع العامل عن العمل أو عند انتهاء عقد العمل أو فسخه وأن يعيده إلى بلده على نفقته عند انتهاء عمله لديه.
مادة 19: يجوز منح الإقامة العادية للمستثمر أو الشريك الأجنبي في نشاط تجاري أو صناعي، وذلك بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن مرفقاً به ترخیص بمباشرة النشاط الصادر من الجهة الحكومية المختصة ويجب تقديم الترخيص المشار إليه عند طلب تجديد الإقامة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: