وزارة التجارة تقترح تعديلات جوهرية على قانون الشركات .. و45 مادة جديدة
كشفت وزارة التجارة والصناعة عن إعداد مشروع مرسوم بقانون لتعديل قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، في خطوة تشريعية تستهدف تطوير الإطار القانوني المنظم لعمل الشركات في الكويت، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وحماية حقوق المساهمين، ومواكبة أفضل الممارسات التشريعية والاقتصادية المعتمدة إقليميا ودوليا.
وشهد مشروع القانون الجديد 45 مادة جديدة، تتعلق بسلطة المحكمة ولجنة الشكاوى ومجلس التأديب، بالإضافة إلى المخالفات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة.
وأوضحت الوزارة، في كتاب رسمي موجه إلى رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت حمد المرزوق، حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن مشروع التعديل يأتي في إطار الحرص على تحديث التشريعات الاقتصادية بما ينسجم مع متطلبات التطور المؤسسي، ويعالج التحديات العملية التي أفرزها التطبيق العملي للقانون القائم منذ صدوره في عام 2016، وبما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار بالسوق المحلي.
ويشمل مشروع التعديل حزمة واسعة من المواد القانونية التي تمس الجوانب الجوهرية لعمل الشركات، لاسيما ما يتعلق بتأسيس الشركات، وتنظيم مجالس الإدارة، وصلاحيات الجمعيات العامة، وآليات الرقابة والإفصاح، وضوابط التعامل مع تعارض المصالح، ومسؤوليات أعضاء مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية، إضافة إلى تحديث الأحكام الخاصة بحقوق المساهمين وسبل حمايتهم، وتوضيح آليات المساءلة القانونية.
كما يتضمن المشروع تعديلات تهدف إلى تعزيز دور الجمعيات العامة، وتنظيم إجراءات الدعوة والانعقاد والتصويت، بما في ذلك التصويت التراكمي والإلكتروني وفق ضوابط قانونية محددة، إلى جانب إعادة تنظيم بعض الأحكام المرتبطة بزيادة رأس المال، والتصرف في الأسهم، والاندماج، والتصفية، بما يحقق توازنا بين مرونة الإجراءات وحماية الحقوق.
وأكدت «التجارة» أن إعداد مشروع التعديل جاء بالتنسيق مع الجهات المختصة، واستنادا إلى مراجعة شاملة للتشريعات ذات الصلة، وبما يراعي خصوصية البيئة الاقتصادية في الكويت، ويعزز استقرار المعاملات التجارية، ويحد من النزاعات القانونية، ويرفع مستوى الامتثال والحوكمة في الشركات بمختلف أنواعها.
وأشارت إلى أن مسودة مشروع المرسوم بقانون مرفقة بالكتاب، تمهيدا للاطلاع عليها وإبداء الملاحظات من الجهات المعنية، في إطار النهج التشاركي الذي تتبعه الحكومة عند إعداد التشريعات ذات الأثر الاقتصادي الواسع، وبما يضمن خروج النص القانوني بصيغة متوازنة تحقق المصلحة العامة وتخدم أهداف التنمية الاقتصادية للبلاد.
وتضمنت أبرز التعديلات ما يتعلق بالمادة 111 من القانون والتي تم تغييرها بالكامل، حيث أجازت المادة الجديدة من القانون المقترح للمؤسسين أو المساهمين أو الشركاء في الفترة السابق أو اللاحقة على التأسيس، إبرام اتفاق ينظم العلاقة فيما بينهم، ولا يجوز أن يتضمن هذا الاتفاق شرطا يعفي المؤسسين أو بعضهم من المسؤولية الناجمة عن تأسيس الشركة، كما لا يجوز أن يتضمن أي شروط أخرى ينص على سريانها على الشركة ما لم تصدر الموافقة على هذه الشروط من الجهة المختصة في الشركة، ويعد اتفاق المساهمين ملزما لأطرافه، وفي حال مخالفته يجوز لأطراف الاتفاق التقدم إلى (قاضي الامور الوقتية) لاستصدار أمر على عريضة بتحييد الاسهم أو الحصص محل الاتفاق من التصويت لمدة يحددها القاضي الآمر او لحين الفصل في موضوع النزاع أمام المحكمة أو الجهة المختصة بالفصل في النزاع.
كذلك شهد القانون تغيير المادة 182 بالكامل، وهي المادة المعنية بانتخاب مجلس إدارة الشركة، حيث نص التعديل الجديد على أن «ينتخب المساهمون أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري، وفيما عدا البنوك، تجري الانتخابات بطريقة التصويت التراكمي، بحيث يملك كل مساهم عددا من الاصوات مساويا لعدد الاسهم التي يملكها مضروبا في عدد المقاعد المطلوب شغلها من فئة الأعضاء غير المستقلين والمستقلين، ويجوز له أن يمنح جميع اصواته لمرشح واحد من كل فئة او يوزعها على اكثر من مرشح من كل فئة، ويقع باطلا كل آلية انتخاب أو اتفاق أو نص في عقد التأسيس يهدف إلى تحييد اثر التصويت التراكمي أو حرمان الاقلية من فرص التمثيل، ويجوز ان يشترط في عقد الشركة انتخاب عدد لا يجاوز نصف أعضاء مجلس الإدارة الاول من بين مؤسسي الشركة ويجوز استخدام التصويت الالكتروني او عن بعد وفق الضوابط التي تصدرها الجهة الرقابية المختصة، على ألا يخل بسرية التصويت ونزاهته».
عضوية مجلس الإدارة
أما فيما يتعلق بشروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة، فقد تم إضافة شرط جديد للمادة رقم 193 من القانون، تنص على ضرورة استيفاء شروط الخبرة التي ترد في قواعد الحوكمة التي تصدرها الجهات الرقابية، وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في هذا القانون أو القوانين الاخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط.
الدعوة للجمعية
كذلك شهدت المادة 207 تعديلا شاملا في نصها تضمن التالي: إذا لم يوجه مجلس الإدارة الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الحالات التي يتعين عليها فيها ذلك وفقا لأحكام هذا القانون او اللائحة التنفيذية، أو وجهها على نحو يفرغها من غايتها، جاز للوزارة بناء على طلب ذي مصلحة دعوة الجمعية العامة للاجتماع، وذلك خلال مدة معقولة وفقا للضوابط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفي هذه الحالة، تحل الوزارة محل مجلس الإدارة في اتخاذ الاجراءات اللازمة لعقد الاجتماع، ويجوز لها حضور الاجتماع أو رئاسته، ما لم تنتخب الجمعية أحد المساهمين لهذا الغرض، وذلك دون إخلال بحقوق المساهمين أو بصحة القرارات الصادرة متى تمت وفقا لأحكام القانون.
كما شهدت المادة 209 من القانون تعديلا أجازت من خلال سريان أحكام التصويت التراكمي بشأن انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة دون الحاجة للنص على ذلك في عقد الشركة.
قرارات الجمعية العمومية
ومن ضمن المواد التي تم تغييرها بالكامل، المادة 219 من القانون، والمتعلقة بقرارات الجمعية العمومية، حيث نص التعديل المقترح على أن «تنفذ قرارات الجمعية العامة غير العادية في مواجهة الشركة والمساهمين، فيما عدا الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي أو الشركات المدرجة في البورصة والاشخاص المرخص لهم من الهيئة، ويجب الحصول على موافقة الوزارة إذا كان القرار متعلقا باسم الشركة أو أغراضها أو رأس مالها، فيما عدا رأس المال عن طريق إصدار أسهم مقابل أرباح حققتها الشركة أو نتيجة إضافة احتياطياتها الجائز استعمالها إلى رأس المال.
توزيعات الأرباح
وشهدت المادة 226 من القانون والمتعلقة بتوزيعات الأرباح تعديلا نص على أنه مع مراعاة الأحكام التي يتضمنها عقد الشركة، يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع في نهاية السنة المالية أرباحا على المساهمين، ومع ذلك يجوز توزيع أرباح ربع أو نصف سنوية بالشروط والضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية.
ويجوز أن تكون الأرباح الموزعة عبارة عن أرباح نقدية أو أسهم منحة مجانية، أو أرباح عينية تمثل أوراقا مالية مصدرة عن الشركة أو تملكها في شخص اعتباري آخر.
وتحدد الشركة مقدما تاريخ توزيع الأرباح والتاريخ الذي يعتد به لتحديد المساهمين المسجلين في سجل المساهمين والمستحقين لتلك الأرباح، ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.
اندماج الشركات
وتطرقت التعديلات الجديدة إلى جانب اندماج الشركات، بحيث تم تعديل المادة 262 من القانون، والتي نصت على أنه في حالة الاندماج بطريق الضم أو المزج تحل الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة محل الشركات المندمجة في جميع حقوقها والتزاماتها، وفي حالة الاندماج عن طريق الانقسام والضم، تتحمل الشركات الدامجة على وجه التضامن بالتزامات الشركة المنقسمة والسابقة على الاندماج ودون حاجة إلى اتباع إجراءات تصفية الشركات المندمجة، ويتم شطب قيدها من السجل التجاري عند طلب الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة بعد إتمام إجراءات تسجيل جميع الأصول داخل الكويت وخارجها باسمها.
المخالفات والشكاوى
كذلك المادة 296 المتعلقة بالشكاوى المقدمة من كل ذي مصلحة، حيث نص التعديل المقترح على أن تتولى الإدارة القانونية بالوزارة مهمة التحقيق الإداري في المخالفات الواردة في هذا القانون واللائحة التنفيذية والمحالة إليها من الوزارة، وللمحقق وبهدف ممارسة مهمة التحقيق وأداء عمله الصلاحيات التالية:
1 ـ حق طلب أي بيانات أو مستندات أو وثائق من أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن.
2 ـ حق سماع شهادة الشهود.
3 ـ استدعاء أو طلب حضور كل من يرى ضرورة سماع أقواله.
4 ـ حق الانتقال ومراجعة أي سجل أو بيانات لدى أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الهيئة.
وإذا ما أظهرت التحقيقات وجود أدلة على ثبوت المخالفة، تحيل الوزارة المخالف إلى مجلس التأديب، وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الشركات المساهمة
وتضمن التعديلات كذلك المادة 239 من القانون الخاصة بعقد الشركة المساهمة المقفلة، حيث نص التعديل على: إذا كان عقد شركة المساهمة المقفلة يتضمن نصا على أفضلية المساهمين في شراء الاسهم، وجب على المساهم قبل التصرف فيها إخطار الشركة بشروط البيع، ولا يكون التصرف في الاسهم نافذا إلا بعد انقضاء عشرة أيام على تاريخ الاخطار دون أن يتقدم اي من المساهمين بطلب شراء الأسهم، فإذا تقدم أحد المساهمين لشراء الاسهم، تعين أن يتم ذلك بالسعر الوارد بشروط البيع ويجوز للمساهمين الاعتراض على سعر البيع خلال المدة المذكورة، ويكون على الشركة تقييم الأسهم من قبل أحد مقومي الأصول المرخص لهم من الهيئة والحصول على رأي من مستشار استثمار مستقل ومرخص له من الهيئة بشأن عدالة ذلك التقويم على نفقة المساهم المعترض، ويكون سعر التقويم ملزما.
45 مادة جديدة تضمنها قانون الشركات الجديد المقترح
وتضمن مقترح القانون الجديد إضافة 45 مادة جديدة للقانون تتعلق بسلطة المحكمة ولجنة الشكاوى ومجلس التأديب وذلك على النحو التالي:
مادة 307
تعد مخالفة كل فعل يخالف أحكام هذا القانون أو اللائحة أو قرار أو تعليمات صادرة عن الوزارة في إطار هذا القانون.
مادة 308
يكون لقاضي الأمور الوقتية، ومع عدم المساس بأصل الحق، الحكم بصفة وقتية في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت، وكذلك إشكالات التنفيذ الوقتية وإصدار الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية المتعلقة بما ورد في هذا القانون.
ويسري قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المكملة له على الدعاوى التي ترفع وفق أحكام هذا القانون وذلك فيما لم يرد به نص خاص فيه.
مادة 309
استثناء من القواعد المتعلقة بإعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يجوز إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون عبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 310
يجوز للمحكمة إصدار أمر ضد كل من ثبتت إدانته بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بحرمانه حرمانا مؤقتا أو دائما من العمل كمدير أو عضو مجلس إدارة أو رئيس تنفيذي أو مدير مالي، ويكون الحرمان وجوبيا في حال العود.
مادة 311
يجوز للنائب العام بقرار منه أو بناء على طلب من الوزارة، إذا تطلبت مصلحة التحقيق أن يوقف عن العمل بصفة مؤقتة كل من باشرت النيابة التحقيق معه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويوقف عن العمل بقوة القانون كل من تمت إحالته إلى المحكمة الجزائية، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر أثناء إجراءات المحاكمة بخلاف ذلك، بناء على طلب صاحب المصلحة أو من تلقاء نفسها.
مادة 312
للنائب العام إذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لشخص أو مجموعة من الأشخاص على أنه ارتكب فعلا من الأفعال المجرمة طبقا لهذا القانون، أو بناء على طلب من الوزارة، أن يأمر بمنعه من السفر والتصرف في أمواله وإدارتها وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية في هذا الشأن وذلك بالنسبة للأموال التي تحت يد المتهم أو يد غيره كلها أو بعضها دون أن يخل ذلك بحق الوزارة أو من تكون له مصلحة، في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية التحفظية.
ويجوز للنائب العام اتخاذ ذات الإجراءات بالنسبة لأموال أولاد المتهم القصر أو زوجه.
ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال عشرين يوما من تاريخ إصداره.
ولا يجوز أن تتعدى قيمة الأموال المتحفظ عليها قيمة أقصى عقوبة مالية يمكن توقيعها على المتهم.
في حالة منع المتهم من إدارة أمواله، على النائب العام أن يعين مديرا لإدارة الأموال التي تم المنع من إدارتها بناء على ترشيح من الوزارة والتي تحدد بيانا منها واجبات وصلاحيات وضوابط عمل هذا المدير.
على النائب العام اتخاذ قرار بشأن طلب الوزارة المنصوص عليه في هذه المادة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقديمه، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسببا. ويجوز للوزارة التظلم خلال خمسة عشر يوما من قرار النائب العام أمام المحكمة المختصة، وعلى المحكمة أن تفصل في هذا التظلم على وجه السرعة.
يجوز للنائب العام أو المحكمة بناء على طلب من الوزارة أو من كل ذي مصلحة رفع الإجراءات التحفظية إذا ما قدم المتهم الضمانات الكافية التي تقبل بها الوزارة أو المحكمة.
مادة 313
لا يحول تقديم البلاغ ومباشرة النيابة العامة التحقيق وإقامة الدعوى الجزائية دون حق الوزارة في مباشرة المساءلة التأديبية، ويجوز لمجلس التأديب أن يرجئ البت في المساءلة التأديبية حتى يتم الفصل في الدعوى الجزائية.
وفي جميع الأحوال يكون الحكم الجزائي ملزما للكافة.
مادة 314
1 ـ ينشأ لدى الوزارة مجلس تأديب يشكل من ثلاثة أعضاء برئاسة قاض يندبه مجلس القضاء الأعلى وعضوين من ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والقانونية، وتكون مدة العضوية في مجلس التأديب ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتولى المجلس النظر في الأمور الآتية:
أ) الفصل في المساءلة التأديبية المحالة إليه والمرفوعة من الوزارة والمتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون أو اللائحة أو أي قرارات أو تعليمات صادرة بموجبه.
ب) الفصل في التظلمات المرفوعة عن قرارات لجنة الشكاوى، ويعتبر مجلس التأديب لدى الوزارة عند نظر التظلمات في قرارات تلك اللجنة بمثابة هيئة استئنافية ويكون فصله فيها نهائيا. وتحدد اللائحة التنفيذية نظام وقواعد وإجراءات عمل مجلس التأديب وكيفية إصدار قراراته وإعلانها لذوي الشأن.
2 ـ يحظر على أي عضو في مجلس التأديب أثناء توليه مهام عمله أن تكون له أي مصلحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي جهة خاضعة لأحكام هذا القانون أو يكون حليفا لها.
3 ـ لأي شخص يتم التحقيق معه أو يمثل أمام مجلس التأديب الحق الكامل في الدفاع عن نفسه، وله أن يوكل من ينيب للدفاع عنه.
4 ـ يتعين إعلان المشكو في حقه بالوقائع المنسوبة إليه وأسانيدها وموعد جلسة التحقيق معه وذلك قبل خمسة أيام عمل على الأقل من تاريخ وساعة التحقيق المحدد، على أن تحدد اللائحة التنفيذية طريقة ومواعيد الإعلان وإجراءاته.
5 ـ لمجلس التأديب ـ بعد التحقيق من المخالفة ـ أن يوقع أي من الجزاءات التالية، ودون مراعاة الترتيب فيما بينها:
أ) التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكابه المخالفة.
ب) الإنذار.
ج) الوقف عن العمل أو مباشرة النشاط لمدة لا تتجاوز سنة.
د) الوقف عن العمل أو مباشرة النشاط بشكل نهائي.
ه) وقف ترخيص النشاط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
و) إلغاء ترخيص النشاط.
ز) فرض قيود على المخالف، وتحدد اللائحة هذه القيود.
ح) إلغاء قرار مجلس الإدارة أو الجمعية العامة.
ط) حظر ممارسة حق التصويت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات لمساهم امتنع عن تقديم أي بيان أو قدم بيانا ناقصا أو مخالفا للحقيقة أو للقانون أو اللائحة.
ك) عزل عضو مجلس الإدارة أو المدير الذي لم يقم بتنفيذ المسؤوليات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة.
ل) فرض جزاءات مالية تتدرج تبعا لمدى جسامة المخالفة، وبحد أقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتي. وفي جميع الأحوال، يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بإلغاء القرار أو التصرف ذات العلاقة بالمخالفة وما يترتب عليها من آثار، أو إلزام المخالف بمبالغ مالية تساوي قيمة المنفعة التي حصل عليها أو قيمة الخسارة التي تجنبها نتيجة ارتكابه المخالفة، ويجوز مضاعفة القيمة في حالة تكرار ارتكاب المخالفات.
6 ـ يجوز لكل من صدر بحقه جزاء من مجلس التأديب الطعن فيه أمام المحكمة المختصة.
مادة 315
يجوز تأسيس شركة ذات الطبيعة الخاصة من مؤسس واحد أو أكثر، وتؤسس الشركة بعقد رسمي موقع من المؤسس أو المؤسسين حسب الاحوال، ودون الحاجة إلى إصدار قرار من الوزير، وتقوم الوزارة بمراجعة عقد الشركة فيما يخص أسما الموقعين على العقد واسم الشركة وراس مالها، ولا يترتب على قيد عقد الشركة أو مراجعته من قبل الوزارة أي اعتماد لمضمونه أو اي مسؤولية عنها بشأن ما ورد فيه، وتكون المسؤولية القانونية الكاملة عن صحة وسلامة أحكام العقد وشروطه على عاتق المؤسسين أو المساهمين، وذلك دون إخلال بما تقرره الاحكام الآمرة في هذا القانون، ويجب أن يتبع اسم الشركة عبارة (شركة ذات طبيعة خاصة) والمصطلح (ش.ذ.خ).
مادة 316
يجب أن يشتمل عقد شركة ذات الطبيعة الخاصة على البيانات الآتية:
أ ـ اسم الشركة
ب ـ المركز الرئيس للشركة.
ت ـ الأغراض التي أسست من أجلها الشركة
ث ـ أسماء المؤسسين أو اسم المؤسس
ج ـ رأسمال الشركة
ح ـ عدد الأسهم وأنواعها وفئاتها أن وجدت، والقيمة الاسمية والحقوق الخاصة بكل نوع أو فئة منها، ويجوز أن تتضمن بعض الفئات أسهم تمنح صاحبها حق المشاركة في الأرباح وعوائد التصفية دون حق تصويت أو أسهم تصويت دون حقوق المشاركة المذكورة أو أن تكون بعض فئات الأسهم قابلة للتحويل لفئة أخرى، وتنظم اللائحة التنفيذية شرو وضوابط وإجراءات إصدار فئات الأسهم.
خ ـ مدة الشركة إذا كانت محددة.
د ـ إدارة الشركة والاحكام الخاصة بالادارة.
ذ ـ التنازل عن الاسهم والقيود المتعلقة بها إن وجدت.
ر ـ اجتماعات المساهمين والنصاب اللازم لصحتها.
ز ـ قرارات المساهمين ونسب التصويت اللازم لصدورها.
س ـ تاريخ بدء السنة المالية وانتهائها.
ش ـ بيان عن الاعمال والنفقات المتوقعة لتأسيس الشركة.
ص ـ مع مراعاة حكم المادة 319 من القانون، بيان أو تقرير من مقوم أصول مرخص له من الهيئة يبين فيه القيمة العادلة للحصص العينية (إن وجدت)، وإقرار من باقي المؤسسين بالموافقة على المقابل المحدد لها.
ض ـ أي أحكام أو شروط أو بيانات أخرى يتفق المؤسسون أو المساهمون على تضمينها في عقد الشركة بما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة 317
يجوز لشركة ذات الطبيعة الخاصة أن تكون شركة قابضة، كما يجوز أن تجمع بين أغراض متعددة ولو كانت غير متشابهة.
المادة 318
إذا تم تأسيس الشركة أو تملك جميع أسهمها مساهم واحد يكون له كافة الصلاحيات المخولة لكافة المساهمين إذا تطلبت أحكام هذا الباب قرارا بإجماع المساهمين.
المادة 319
لا تخضع الحصص العينية أو الحصص بعمل المقدمة عند تأسيس الشركة أو اثناء حيازة الشركة لأحكام التقويم المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون في الحالتين التاليتين:
أ ـ إذا لم تتجاوز مبلغا تحدده اللائحة التنفيذية.
ب ـ في حالة عدم تجاوز نصف راس المال.
وفي هاتين الحالتين يجب أن يصدر قرارا بإجماع المساهمين على تقويم تلك الحصص ما لم ينص عقد الشركة على آلية التقويم.
مادة 320
لا تثبت للشركة ذات الطبيعة الخاصة شخصية اعتبارية، ولا يجوز لها أن تبدأ أعمالها إلا بعد الشهر.
مادة 321
يجوز لشركة ذات الطبيعة الخاصة إصدار أسهم غير قابلة للتداول مقابل تخصيص حصة عمل. ويعيد عقد الشركة شروط تملك هذه الأسهم ونوعها وكيفية تقويمها، ويجوز كذلك أن ينص عقد الشركة على جواز تداول هذه الأسهم بعد انقضاء مدة معينة بشرط تقويمها.
مادة 322
يجوز أن تطرح شركة ذات الطبيعة الخاصة الأوراق المالية الصادرة عنها للاكتتاب على المساهمين العاملين بالشركة أو الأشخاص محددين بذواتهم، ويحدد عقد الشركة أحكام هذا الاكتتاب.
ولا يجوز للشركة طرح الأوراق المالية الصادرة عنها للاكتتاب العام، وتضع الهيئة الحالات التي يمكن فيها للشركة طرح الأوراق المالية الصادرة عنها للاكتتاب الخاص للغير.
مادة 323
يجدد عقد الشركة مقدار رأس المال المصدر، وقيمة المدفوع منه، ويجوز أن ينص فيه على أن يكون لها رأس مال مصدر، غير مدفوع كله، ولا يجوز حدا أدنى لرأس مال الشركة.
يجب أن لا يقل رأس المال المدفوع، عند التأسيس بنسبة 10% من رأس المال المصدر. ويحدد عقد الشركة مدد ومواعيد سداد المبلغ غير المدفوع من رأس المال المصدر.
مادة 324
يدير شركة المساهمة ذات الطبيعة الخاصة مدير أو مجلس إدارة.
المادة 325
يحدد عقد الشركة طريقة وآلية اتخاذ القرارات وطريقة إدارة الشركة وتعيين أو اختيار أو عزل المدير أو مجلس الإدارة، وكذلك تحديد مكافآتهم، وحدود سلطاتهم وصلاحياتهم ومسؤولياتهم، وكذلك تحديد مكافآتهم، وحدود سلطاتهم وصلاحياتهم ومسؤولياتهم حسب الأحوال حسب مجلس الإدارة أو المدير.
ويعد عقد الشركة الأساسي المرجع الوحيد المنظم لشؤون الشركة وعلاقات المساهمين والمساهمين، ولا يعمل بأي عقد أو اتفاق آخر إلا إذا كان متفقا مع أحكام هذا القانون ولا يتعارض معه.
ويعد توقيع المؤسسين أو المساهمين على عقد الشركة الأساسي إقرارا منهم بمعرفتهم بالموافقة على مضمونه وآثاره، ولا يترتب على مراجعته أو قيده أو اعتماده من أي وزارة أو مسؤولية الوزارة عنه.
المادة 326
فيما عدا الشروط المتعلقة بتملك الشركة أسهمها الخاصة، تنطبق على المدير شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة المنصوص عليها في المادة 193 من هذا القانون، كما تنطبق عليه أحكام المواد 195 و196 و197 و199 و200 و201 و202 و203 و204، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب ولا يتعارض مع طبيعتها.
المادة 327
لا تحتسب عضوية شخص في مجلس إدارة شركة ذات طبيعة خاصة ضمن الحد الأقصى لعضوية مجالس إدارات الشركات ذات الطبيعة الخاصة، ويجوز للشخص أن يكون رئيسا لمجلس إدارة أكثر من شركة ذات طبيعة خاصة، ويجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة ذات مساهمة عامة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة أخرى.
ومنصب الرئيس التنفيذي، وينطبق على الحكم ذاته على مدير الشركة التنفيذي.
المادة 328
يجوز تعيين شخص معنوي كمدير للشركة ذات الطبيعة الخاصة، ويخضع هذا المدير لشروط والتزامات ومسؤوليات المسؤولين المدنية والجزائية، ويجوز أن يكون الشخص المعني مديرا أو عضوا في مجلس إدارة شركة ذات طبيعة خاصة، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية التضامنية لهذا الشخص المعنوي.
المادة 329
يجوز لشركة ذات الطبيعة الخاصة التعامل مع الأطراف ذات العلاقة بترخيص يصدر بموجب قرار من المساهمين، وفي الشركات التي تضم مساهما واحدا أو أكثر يكتفى بإبراز بيان كاف عن تلك التصرفات في البيانات المالية للشركة، ولا يسر حكم هذه الفقرة على المعاملات المتعلقة بالعمليات الاعتيادية بالأسعار السائدة في السوق وبشروط عادلة.
المادة 330
تعفى شركة ذات الطبيعة الخاصة من عقد اجتماع الجمعية العامة العادية أو الجمعية العامة غير العادية، ويحل محلها قرارات أو قرار صادر من مدير الشركة أو مجلس إدارتها حسب الأحوال، ويحدد عقد الشركة آلية اتخاذ هذه القرارات وكيفية اتخاذها.
والأغلبية اللازمة لها لم يرد بشأنها نص خاص في هذا الباب.
المادة 331
يجوز للوزارة في حالة مخالفة الشركة للقانون أو عقدها أن تتخذ إجراءات الدعوى كما يجوز للمساهمين الدعوى بالتقاضي، ويتقدم من الدعوة إجراءات الدعوة، وتنطبق في حالة هذه الحالة أحكام شركة المساهمة العامة.
المادة 332
تثبت مداولات اجتماعات المساهمين وقراراتهم في سجل خاص يوقعه مديرها أو رئيس مجلس إدارتها، ويجوز للشركة استخدام وسائل التقنية الحديثة بشأن إثبات الأحوال، ويجوز اتخاذ قرارات المساهمين بالتمرير.
المادة 333
يجوز للمؤسسين أو المساهمين اتفاقيات تنظيم علاقاتهم بينهم، فيما يتعلق بتنظيم التصويت، أو انتخاب الأعضاء، أو التخارج، أو التنازل عن الأسهم الأساسية، أو غير ذلك من المسائل المرتبطة بالشركة، وتكون هذه الاتفاقيات ملزمة، ولو لم يتم قيدها في السجل التجاري، ولو لم يتم قيدها في السجل التجاري.
المادة 334
يجوز بعد انقضاء عقد الشركة أن يعرض على المساهمين مسائل معينة مختلفة الأهمية عند اتخاذ القرارات وإصدارها، كما يجوز أن يشترط صدور قرار بإجماع المساهمين في بعض المسائل.
المادة 335
يجوز أن ينص على أنه إذا كان رغب المساهمون في بيع مساهماتهم أو اتفاقيات الشركة أو عقدها، إذا أنه لا يقل عن 75% ممن يملكون رغب في بيع أسهمهم في رأس مال الشركة للغير، أن يلتزم الباقي بالمشاركة ببيع أسهمهم بنسبة ملكيتهم كل منهم في رأس مال الشركة، كما يجوز النص على أن الشركة مال رأسها بذات الشروط والأسعار، كما يجوز على النص على حق الأقلية في بيع أسهمها للأغلبية الراغبين في بيع أسهمهم غير المملوكة للأقلية التي يجوز لها بيع أسهمها للغير بنفس الشروط والأسعار التي يتم بها الاتفاق، ويشترط لصحة ذلك تحقق الكاملة المساواة في المعاملة، وبعد إطلاع، وكل إجحاف أو إساءة أو تعسف أو إضرار متعمد بقصد الإضرار بحقوق أو مصالح أي فئة من المساهمين.
المادة 336
يجوز أن يتضمن اتفاقيات الشركة أو عقد الشركة حق مباشرة خيار شراء أو بيع أسهم، سواء لمصلحة، وتكون هذه الخيارات واضحة ومحددة، وتكون الأسعار وآلية تقويم الأسهم محددة وواضحة.
المادة 337
في الشركات التي يتملك جميع أسهمها مساهمون، يقوم مدير الشركة أو مجلس إدارتها بإعداد تقرير سنوي بإجمالي أسهمها والبيانات المالية السنوية، ويعتمد من ذلك من تقرير مع الحسابات الختامية في غضون ستة أشهر من نهاية السنة المالية، ولا يجوز تفويض الوحيد مساهم لذلك، ولا يجوز تفويض سلطات الواردة في هذه المادة.
المادة 338
ينطبق حكم المادة 220 من هذا القانون على شركة ذات الطبيعة الخاصة.
المادة 339
يجوز للمساهمين الذين يملكون تزيد نسبة ملكهم على 50% من رأس مال الشركة عزل مديرها أو مجلس إدارتها، ما لم يقرر عقد الشركة نسبة أكبر.
المادة 340
تكون الأسهم المصدرة عن شركة ذات الطبيعة الخاصة غير قابلة للتداول للجمهور بمجرد اكتسابها شخصيتها الاعتبارية، ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ في الحالات التالية:
أ ـ حظر التصرف فيها لمدة لا تتجاوز (عشر) سنوات من تاريخ إصدارها، ويجوز تمديد هذه المدة بإجماع المساهمين.
ب ـ اشتراط موافقة الشركة أو نسبة معينة من المساهمين قبل التصرف فيها.
ج ـ أن يكون للشركة أو للمساهمين أولوية في شراء الأسهم قبل التنازل عنها للغير.
ويعد باطلا أي تصرف يخالف هذه القيود.
المادة 341
يجوز أن ينص عقد الشركة في حالات معينة على إلزام المساهمين ببيع أسهمهم للشركة وفق شروط واضحة ومحددة، كما يجوز أن ينص على تعليق كافة حقوق واستحقاقات المساهم في حال امتناعه عن بيع أسهمه.
المادة 342
يجوز أن ينص عقد الشركة في حال تغيير المساهم صاحب السيطرة الفعلية دون منح حق مباشرة للمساهمين الباقين بشراء أسهمه وفق شروط واضحة ومحددة، كما يجوز أن ينص على تعليق كافة حقوق واستحقاقات صاحب السيطرة الفعلية في حال امتناعه عن بيع أسهمه أو حال في السابقة النفقة أو الانقسام أو الاندماج أو أي عملية نتيجة تغيير السيطرة الفعلية السابقة.
ويعرف مفهوم السيطرة الفعلية وفقا للهيئة التي يضع عقد الشركة تعريفا لها.
المادة 343
حدد عقد الشركة شروط وضوابط تقويم الأسهم في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (340) والمواد (341) و(342)، وإذا خلا عقد الشركة من هذه الشروط والضوابط، يتم تحديد قيمة الأسهم باتفاق المساهمين، وفي حالة تعذر الاتفاق يكون على الشركة تقييم الحصة من قبل أحد مقومي الأصول المرخص لهم من الهيئة، والحصول على رأي من مستشار استثمار مستقل ومرخص له من الهيئة بشأن عدالة ذلك التقويم على نفقة الشركة، ويكون سعر التقويم ملزما.
وفي حال عدم تمكين الشركة مستشار الاستثمار من القيام بمهامه أو عدم دفع قيمة الأسهم المقدرة وفقا لتقرير المستشار، يسقط الحق في فصل المساهم.
المادة 344
تلتزم الشركة بتخفيض رأسمالها وإلغاء الأسهم وفق نص الفقرة (ج) من المادة (340) أو أن تقوم ببيعها خلال ستة أشهر من تملكها هذه الأسهم.
المادة 345
لا يجوز تعديل عقد الشركة ليتضمن ما يخالف الفقرة (أ) من المادة (340) والمواد (341) و(342) إلا بإجماع المساهمين.
ولا يجوز تعديل عقد الشركة ليتضمن ما يخالف الفقرة (ج) من المادة (340) إلا بإجماع المساهمين، وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في العقد.
المادة 346
لا تنطبق أحكام المواد (340) حتى (345) في حالة شركة ذات الطبيعة الخاصة التي يمتلكها شخص واحد.
المادة 347
تنطبق أحكام المواد من 221 إلى 233 من هذا القانون على شركة ذات الطبيعة الخاصة.
المادة 348
لا يترتب على تملك شخص واحد كامل أسهم شركة ذات الطبيعة الخاصة انقضاؤها أو حلها أو انقضائها.
المادة 349
يجوز تحول شركة ذات الطبيعة الخاصة إلى شركة ذات مساهمة عامة أو أي شكل آخر من أشكال الشركات، وذلك بالشروط التالية وفق الشروط المسموح بالتحول:
1 ـ أن يصدر قرار بإجماع المساهمين بزيادة نسبة على 50% من رأسمال الشركة ما لم يقرر عقد الشركة نسبة أكبر.
2 ـ تقويم أصول الشركة وفق حكم المادة 11 من هذا القانون.
3 ـ تعديل عقد الشركة بما يتوافق مع الأحكام المتضمنة للتحول إليها، ويجوز تحول شركة ذات مساهمة خاصة إلى أي شركة أخرى، وفي هذه الحالة تعفى من شرط تقويم أصولها المنصوص في المواد من 250 إلى 254.
المادة 350
تنشأ بوزارة التجارة والصناعة غرفة للصناعة والتجارة تختص بالفصل في المنازعات والخلافات الناشئة بين المساهمين أو بينهم وبين الشركة أو مديرها أو أعضائها، متى كانت هذه المنازعات متعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون أو عقد الشركة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون ملزمة لأطرافها، ويجوز الطعن فيها أمام القضاء العادي وفقا للقواعد العامة، ولا يدخل في اختصاصها اختصاص الجهات التنفيذية أو الجهات التنفيذية التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويحدد تشكيل الغرفة ونظامها وإجراءاتها وآلية الدفاع والدعاوى وإجراءاتها وشروط التنفيذ النهائي على إقرارها.
المادة 351
ينطبق على الشركة ذات الطبيعة الخاصة أحكام الشركة المساهمة العامة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب، وفيما يتفق مع طبيعتها الخاصة مع النظام العام للشركات، ويجوز أن تبين اللائحة التنفيذية أحكاما تفصيلية أو تستثنيها، أو أن تستثني أحكاما من أحكام شركة المساهمة العامة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}

تحليل التعليقات: