نبض أرقام
10:34 ص
توقيت مكة المكرمة

2026/04/18
2026/04/17

الكويت: مراسيم بإلحاق ونقل الإشراف على 5 جهات إلى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار

2026/03/08 الأنباء الكويتية

صدر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" 5 مراسيم بنقل وإلحاق 5 جهات إلى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

 

ونص المرسوم الأول رقم 27 لسنة 2026 في مادته الأولى على أن ينقل إلى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الإشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، فيما نصت المادة الثانية على أنه " على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.


ونص المرسوم الثاني رقم 28 لسنة 2026 في مادته الأولى على أن ينقل إلى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الإشراف على الإدارة المركزية للإحصاء، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1963، فيما نصت مادته الثانية على أنه " على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

ونص المرسوم الثالث رقم 29 لسنة 2026 في مادته الأولى على أن ينقل إلى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الإشراف على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة1976.


ونصت مادته الثانية على أنه " على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

ونص المرسوم الرابع رقم 30 لسنة 2026 على أنه تلحق الهيئة العامة للاستثمار بوزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1982، فيما نصت مادته الثانية على أنه " على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

ونص المرسوم الخامس رقم 35 لسنة 2026 في مادته الأولى على أن تلحق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بوزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013.


ونصت مادته الثانية على أنه " على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.