115 مليون دينار تراكمات ديون لـ«الجمارك» لم تحصّلها
كشف تقرير ديوان المحاسبة عن زيادة في إيرادات الادارة العامة للجمارك بنسبة 11.4 في المئة للسنة المالية 2014 /2015 وبقيمة تزيد على 30 مليون دينار.
وقد اوضح التقرير الذي حصلت عليه «الراي» على نسخة منه ان الادارة العامة للجمارك حصلت 284 مليون دينار رسوماً جمركية، فيما كانت مصروفاتها تقارب 73 مليون دينار، حيث وفرت ما يقارب مليون دينار من المبلغ المعتمد كمصروفات في الميزانية للسنة المالية المذكورة.
وفي تفاصيل التقرير بالتفصيل، قال إن أهم الملاحظات التي اسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة لحسابات وسجلات الادارة العامة للجمارك للسنة المالية 2014/ 2015 مآخذ شابت تنفيذ اعمال عقد مزايدة مشروع تطوير وتشغيل الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الادارة العامة للجمارك، حيث رصد استمرار توقف الشركة عن سداد المبالغ الاضافية السنوية المستحقة للادارة حتى نهاية السنة المالية والبالغ جملتها 115.714.285 دينار بالمخالفة للمادة (2/83) من العقد.
وأفادت الإدارة بأن توقف الشركة عن السداد كان بسبب عدم تسليمها أراضي منفذي السالمي والنويصيب، حيث تمت مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع التي أفادت بأحقية الشكرة بالتوقف عن السداد لحين إعداد دراسة في شأن بيان نسبة ما تمثله عائدات المنفذين المذكورين.
كما رصد عدم التزام الشركة بسداد مخصصات الاستشاري المقررة طبقا لشروط التعاقد حتى تسلم المشروع بالكامل والبالغ، ما امكن حصره منها ما جملته 3.830.637 ديناراً بالمخالفة للمادة رقم(85) من العقد، حيث أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة قيام الادارة باتخاذ كافة الاجراءات الفاعلة لتحصيل كافة المبالغ المستحقة لها والتقيد بأحكام المادة المشار اليها. وافادت الادارة بان الشركة توقفت عن سداد مستحقات الاستشاري بصورة كاملة في اغسطس 2010، وقد قامت الادارة بمخاطبة الشركة المستثمرة لسداد تلك المستحقات الا انها رفضت ذلك، وعليه قامت الادارة العامة للجمارك بتقديم طلب تحريك الدعوى ضد الشركة المستثمرة بتاريخ 26 /5/ 2014، وسجلت القضية تحت رقم (4246/ 2014) وهي الآن منظورة امام القضاء ولم يصدر بها احكام، اما عن التأخير فان الادارة سعت في اتخاذ الاجراءات اللازمة في شأن الموضوع وذلك مخاطبة الشركة المستثمرة بالعديد من المراسلات والمخاطبات وايضا الجهات التي من شأنها ابداء الفتوى بهذا الموضوع.
ورصد التقرير عدم التزام الشركة بتوريد مبالغ جملتها 500 ألف دينار لحساب صندوق تطوير المشروع بالمخالفة للفقرة رقم (5) من المادة رقم (83) من العقد، واورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة قيام الادارة باتخاذ جميع الاجراءات الفاعلة لتوريد تلك المبالغ المخصصة لصندوق تطوير المشروع، وعدم اتاحة الفرصة للشركة بالتخلي عن التزاماتها المالية والتعاقدية.
وافادت الادارة بان البند رقم (5) من المادة رقم (83) من عقد المزايدة اكتنفه غموض فنشأ عنه خلاف في التفسير في ما بين الادارة والشركة المستثمرة، وحيث ان الاخيرة تصر على ان هذا المبلغ يمثل فقط كفالة بنكية ويتم تجديدها بصفة دورية، في حين ان الادارة تمسكت بنصوص عقد المزايدة بشأن وجود مبلغ يعادل الكفالة المصرفية لصندوق التطوير، وقامت الادارة بمخاطبة الشركة لسداد المبلغ المذكور، الا انها رفضت ذلك، وعليه قامت الادارة بتقديم طلب تحريك الدعوى ضد الشركة المستثمرة بموجب الكتاب بتاريخ 26/ 5/ 2014، وسجلت القضية تحت رقم (4242/ 2014) وهي الآن منظورة امام القضاء ولم يصدر بها احكام.
ومما رصد تقرير ديوان المحاسبة عدم قيام الادارة باتخاذ الاجراءات الفاعلة لتحصيل الغرامات المستحقة على الشركة البالغة 6.875.974 دينارا بالمخالفة لما نصت عليه المادة رقم (103) من عقد المزايدة، حيث اورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة قيام الادارة باتخاذ كافة الاجراءات الفاعلة لتحصيل المبالغ المستحقة لها والتقيد باحكام العقد.
وافادت الادارة بان مبلغ الغرامات المشار اليه هو موضوع الدعوى رقم (1245/ 2007) والتي تم ضمها الى الدعوى رقم (224/ 2007) والصادر فيهما حكم بتاريخ 15/6/2014 بتعويض الشركة المستثمرة مبلغا مقداره 68.065.603 دنانير، وتم استئناف هذا الحكم فور صدوره من محكمة اول درجة بالاستئناف رقم (19955/ 2015) وجار متابعة القضية مع ادارة الفتوى والتشريع.
وذكر التقرير قيام الادارة بسداد مبلغ 1.666.959 دينارا للشركة الاستشارية تنفيذا للحكم القضائي الصادر بسبب امتناع الشركة المستثمرة عن سداد مستحقاتها بالمخالفة للمادة رقم (85) من العقد، واورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة قيام الادارة باتخاذ كافة الاجراءات الفاعلة لتحصيل جميع المبالغ المستحقة لها، وعدم اتاحة الفرصة للشركة بالتخلي عن التزاماتها المالية والتعاقدية.
وافادت الادارة بانه لا يوجد تأخير من قبلها في تحريك الدعوى ضد الشركة، حيث انه فور صدور الحكم المذكور وتنفيذه في يناير 2015 لمصلحة الشركة الاستشارية، قامت الادارة بتقديم طلب تحريك الدعوى ضد الشركة المستثمرة بتاريخ 22/ 3/ 2015.
وعقب الديوان بان الشركة المستثمرة امتنعت عن سداد مستحقات الشركة الاستشارية منذ عام 2006، وكان يتعين على الادارة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضدها في ذلك التاريخ لالزامها بشروط التعاقد، الا انه تم طلب تحريك الدعوى في عام 2015 ما يؤكد تأخر الادارة في اتخاذ هذا الاجراء على الرغم من استمرار الشركة باستغلال واستثمار كافة المنافذ الجمركية.
المطار و»الدوحة»
ورصد ديوان المحاسبة في تقريره مآخذ شابت قيام الادارة بالسماح للشركة باستغلال منفذي المطار وميناء الدوحة وتحصيل رسوم خدمات المناولة والتي بلغ ما امكن حصره منها 10.787.454 دينارا.
وقيام الادارة العامة للجمارك بالسماح للشركة باستغلال مناطق جمركية اخرى من دون غطاء تعاقدي ومن دون ابرام ملحق للعقد بالمخالفة للمادة رقم (13) من العقد.
وعدم قيام الادارة بأخذ موافقة ديوان المحاسبة بالمخالفة للمادتين رقمي (13،14) من القانون رقم (30) لسنة 1964.
وقيام الادارة العامة للجمارك بالسماح للشركة باستغلال منفذي المطار وميناء الدوحة من دون طرحها في مزايدة عامة بين الشركات المتخصصة ما يعد مخالفا لتعميم وزارة المالية رقم (4) لسنة 1997 في شأن المزايدات الحكومية.
أورد الديوان بيان ذلك، وطلب الافادة عن اسباب السماح للشركة باستغلال تلك المناطق من دون ابرام ملحق للعقد بعد تسليم المواقع الجديدة للمستثمر والعرض على ديوان المحاسبة، وعن اسباب عدم طرح استغلال منفذي المطار والدوحة في مزايدة عامة بين الشركات المتخصصة.
وافادت الادارة بانه تم تمكين الشركة المستثمرة من استغلال منفذي مطار الكويت الدولي وميناء الدوحة استناداً لنص المادة (31) من عقد المزايدة، والبند رقم (1.1.3) صفحة (195/16) المعنيون بالالتزامات العامة من (البرنامج الخامس) بذات احكام وشروط عقد المزايدة كما جاء بمحضر الاجتماع المؤرخ (6/ 7/ 2005) وكتابي الادارة العامة للجمارك الموجهين للشركة المستثمرة بهذا الخصوص.
كما رصد الديوان استمرار عدم قيام الشركة بالالتزام بتنفيذ البرنامج الثاني من عقد المزايدة والمتعلق بانشاء مبنى ادارة الموانئ الجنوبية حتى تاريخه بالمخالفة لاحكام البند رقم (10/2) من العقد. واورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات لإلزام الشركة بتنفيذ الاعمال المطلوبة وفقا للنصوص التعاقدية مع تطبيق واحتساب غرامة التأخير، والافادة بما يتم بهذا الشأن.
وافادت الادارة بانها قامت منذ بداية عقد المزايدة برصد المخالفات المتعلقة بالبرنامج الثاني على الشركة، ومن ثم توقيع غرامات تأخير بلغت قيمتها 967.500 دينار، وقد تم خصم هذا المبلغ من قيمة الكفالة المصرفية التي تم تسييلها.
وعقب الديوان بأن مبلغ الغرامة التي اشارت له الادارة تم احتسابه عن فترة تأخير تبلغ (6) شهور، ويجب ان يتم احتسابها عن كامل مدة التأخير حيث ان الشركة لم تلتزم بتنفيذ التزاماتها التعاقدية ما يقارب (10) سنوات، بالاضافة الى ضياع فرصة استفادة الادارة من ذلك المبنى طوال تلك السنوات.
وأكد الديوان على ضرورة احتساب وفرض الغرامة المستحقة على الشركة عن كامل مدة التأخير وإلزام الشركة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية، والافادة بما يتم في هذا الشأن.
ومما رصده تقرير الديوان استمرار عدم تنفيذ المتطلبات التعاقدية للبرنامج الرابع (الميكنة المتكاملة لجميع مرافق الادارة العامة للجمارك) عدم انشاء المبنى الاداري المقرر ضمن البرنامج الرابع (الميكنة المتكاملة للادارات والمرافق التابعة للادارة).
وعدم توفير المستثمر لبعض الانظمة المنصوص عليها تعاقديا الامر الذي يؤدي الى عدم الاستفادة من خدمات تلك الانظمة. وأورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة الزام المستثمر بالمباشرة بانشاء المبنى الاداري وتوفير الانظمة المطلوبة وفقا للنصوص التعاقدية والافادة.
وافادت الادارة بأنها تؤكد على الاجراءات التي وردت في ردها السابق في شأن هذه الملاحظة، كما تنوه بأنها قامت منذ بداية عقد المزايدة برصد المخالفة المتعلقة بالمبنى الاداري على الشركة المستثمرة ومن ثم توقيع غرامات تأخير بلغت قيمتها 202.500 دينار وقد تم خصم هذا المبلغ من قيمة الكفالة المصرفية التي تم تسييلها كما قامت الادارة بفرز موظفين للعمل بمركز المعلومات الرئيسي للاشراف والرقابة على اعمال الشركة المستثمرة وذلك بعد اعطائهم الدورات التخصصية في كيفية ادارة مراكز المعلومات.
كما ذكر استمرار عدم استفادة الادارة الكاملة من اجمالي المبالغ المخصصة لأعمال الصيانة من بداية تنفيذ العقد وحتى 31 /3 /2015 والمقدرة بمبلغ 450.000 دينار سنويا لتنفيذ اعمال الصيانة وترميم المنشآت والمرافق بكافة المنافذ الجمركية، بالمخالفة لما ورد بالمادة (84) من عقد المزايدة.
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة وضع خطة لتطوير مباني الادارة والاستفادة القصوى من مبلغ الصيانة السنوي وذلك بترحيلها للسنوات المقبلة عملا باحكام المادة المشار اليها، وموافاة الديوان بما يتم في هذا الشأن.
وافادت الادارة بأنه سيتم اصدار امر عمل بإعادة تأهيل البنية التحتية لمنطقة (3) بالشويخ وذلك بموجب الكتاب المؤرخ 8 /4 /2015.
استمرار تهاون الادارة العامة للجمارك مع احدى الشركات والسماح لها بالاستمرار في استغلال مركز جمرك العبدلي في اعمال تفتيش الحاويات والشاحنات منذ عدة سنوات وتحصيل مبلغ 000/880.074 دينار كويتي من دون غطاء تعاقدي ومن دون طرحها في مزايدة عامة بالمخالفة للمادتين رقمي (13، 14) من القانون رقم (30) لسنة 1964 في شأن إنشاء ديوان المحاسبة وتعميم وزارة المالية رقم (4) لسنة 1997 في شأن المزايدات الحكومية.
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب مجددا ضرورة قيام الادارة بتصحيح الوضع القائم وممارسة حقها بوقف تلك الشركة من استغلال مواقعها من دون وجه حق وطرح تلك الاعمال في مزايدة عامة تقيدا بالتعليمات المالية المشار اليها، والافادة بما يتم في هذا الشأن.
وافادت الادارة بانها قامت بمراجعة كل من ادارة التنفيذ وادارة الفتوى والتشريع، حيث تم تزويد الادارة بصورة طبق الاصل من الحكم الصادر في الاستئناف، وجار استخرج الصيغة التنفيذية حتى يتسنى للادارة اتخاذ اجراءات التنفيذ واخلاء الشركة المذكورة من المنطقة الجمركية.
ورصد كذلك استمرار عدم تمكن الادارة حتى تاريخه من التحقق من شبهة التهريب بحق احدى شركات المجوهرات لدى تهربها من سداد الرسوم الجمركية المستحقة على شحناتها البالغ قيمتها 41.176.735 دينارا خلال خمس سنوات بالمخالفة لاحكم المادتين (142،143) من قانون الجمارك الموحد رقم (10) لسنة 2003.
واورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة موافاته بما انتهت اليه تلك الاجراءات المشار اليه وضرورة المطالبة بالرسوم المستحقة على الشركة وفرض الغرامة في حال ثبوت الشبهة والعمل على مراعاة ذلك بالشحنات التالية للحد من تهرب شركات اخرى من سداد الرسوم الجمركية طبقا للقرارات والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، وموافاة الديوان بما يتم.
افادت الادارة بالتأكيد على ردها السابق في شأن هذه الملاحظة، وانها قامت بمخاطبة الهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الامارات العربية المتحدة (جمارك دبي) للمرة الثانية بتاريخ 29 /6 /2015 لتحديد اقرب موعد للقيام بالزيارة تنفيذا للقرار الوزاري رقم (9) لسنة 2015.
عدم البدء في استخدام اعتمادات الميزانية المخصصة للانفاق على مشاريع خطة التنمية السنوية، وعدم تحقيق الاهداف المرجوة منها بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
ورصد التقرير المبالغة في قيم اعتمادات المقايسة بمبلغ 156.810 دنانير نتيجة عدم الدقة في احتساب الكميات التقديرية المطلوبة من النوع (1/2/1/1) الملابس مما ادى إلى تضخيم المقايسة. واورد الديوان بيان ذلك، وطلب مراعاة الدقة عند اعداد المقايسات المخزنية وتلافي ذلك مستقبلا.
وافادت الادارة بانه تم عمل المقايسات المخزنية بوجود باحثين من ادارة شؤون التخزين العامة بوزارة المالية لمتابعة اعمال اللجنة والتصديق على المبلغ حتى يتم ادراجه في مشروع ميزانية الجهة.
ومما رصده عدم تجهيز المخازن التابعة للادارة بكافة وسائل الامن والسلامة المخزنية بالمخالفة لتعليمات وزارة المالية الصادرة سنة 2002 في شأن تعليمات السلامة والوقاية المخزنية.
واورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة قيام الادارة بتجهيز المخازن بكافة وسائل الامن والسلامة المنصوص عليها بالتعليمات المالية المشار اليها.
وافادت الادارة بانه جار اتخاذ الاجراءات اللازمة لتلافي هذه الملاحظة من خلال توفير وسائل الامن والسلامة بتلك المخازن. وأكد الديوان على ضرورة التزام الادارة بما افادت به.
بضائع ومبالغ
رصد الديوان تأخر بعض المراكز الجمركية في تسليم مراقبة بيت المال العديد من البضائع التي مضى عليها اكثر من 90 يوما، وكذلك تأخر بيت المال في بيع البضائع الموجودة بالمخازن مما قد يعرضها للتلف وفقدان قيمتها بالمخالفة للبند (ب/ أولا) من المادة رقم (34) من قرار وزير المالية رقم 30 /2003 في شأن البيانات والانظمة الجمركية.
وأورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة التزام الادارة بقرار وزير المالية سالف الذكر حفاظا على المال العام، وموافاته بما يتم في شأن ذلك. وافادت الادارة العامة بانه تم الايعاز لمراقبة بيت المال بضرورة التصرف في كافة البضائع والمواد المحولة إلى المراقبة من المراكز الجمركية دون تأخير ودون النظر إلى طبيعة البضاعة. وأكد الديوان على ضرورة التزام الادارة العامة بما افادت به.
كما رصد بقاء العديد من الارصدة المدورة بحساب الامانات - مرتجع مرتبات والبالغة حتى تاريخ 31/ 3/ 2015 ما جملته 44.170 دينارا، تعود إلى سنوات مالية سابقة دون صرفها لمستحقيها أو تسويتها إذا كانت غير مستحقة الصرف، بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية. واورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة فحص كافة المبالغ المقيدة بالحساب المذكور، والعمل على صرف المستحق منها لاصحابها بالسرعة الممكنة وتسوية غير المستحق منها لحساب الايرادات وفقا للتعليمات المالية.
وافادت الادارة بان الارصدة المدورة بحساب الامانات المذكور يتم تسويتها بعد استكمال اجراءات الصرف ومطالبة اصحابها بها وبالنسبة لوجود مبالغ التعليات لسنوات مالية سابقة فتكون بسبب التأخر في الموافقة على بعض القرارات وبناء عليه يتم الصرف والتسوية وفقا للمادة (21) من المرسوم بالقانون رقم (51) لسنة 1979 ويتم اسقاط المبالغ الخاصة بالموظفين بعد خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق في حالة عدم اخطار الموظفين.
وكذلك استمرار بقاء العديد من المبالغ المقيدة بحساب العهد، مبالغ تحت التحصيل مدورة منذ عدة سنوات مالية يعود بعضها إلى عام 1997 دون تحصيل أو تسوية بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 274.791 دينارا بالمخالفة لتعميم وزارة المالية في شأن تحصيل المبالغ المستحقة للجهات الحكومية على موظفيها. واورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الجادة لتحصيل الارصدة المدورة منذ سنوات مالية سابقة وموافاته بأسباب عدم تحصيلها وتسويتها التزاما بالتعليمات سالفة الذكر.
وافادت الادارة بأنها تقوم بمتابعة تحصيل هذه المديونيات اولا باول والحساب في حركة دائمة خلال السنة علما بان نسبة 91.0 في المئة من المبلغ يمثل القضية رقم (1/34/200-120/2000) اختلاس المال العام المسجلة باسم أحد الاشخاص مما يجعل الحساب متضخماً ويظهر أنه لا يوجد حركة تحصيل.
وذكر استمرار بقاء العديد من المبالغ المقيدة بحساب الديوان المستحقة للحكومة والمدورة منذ عدة سنوات المالية بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 97.048 دينارا دون تحصيل أو تسوية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية. واورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحصيل تلك المبالغ اولا باول للحد من تضخم رصيد الحساب المذكور، والالتزام بالتعليمات المالية سالفة الذكر ومخاطبة وزارة المالية بالمبالغ التي لم يتم الاستدلال عليه اصحابها، والافادة. وافادت الادارة بأنها تقوم بمتابعة تحصيل المديونيات اولا باول بالسجلات ويتم مطالبة اصحاب هذه المديونيات بالطرق القانونية لتسويتها وهي في حركة دائمة ما بين اثبات وتحصيل.
وعقب الديوان بوجود مبالغ مقيدة بهذا الحساب منذ عدة سنوات لم يتم تحصيلها أو تسويتها الامر الذي يشير إلى عدم متابعة تحصيلها اولا باول.
ورصد الديوان عدم قيد المبالغ المستحقة على الشركة المستثمرة لمشروع تطوير وتشغيل الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الادارة بحساب الديون المستحقة للحكومة بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية. واورد بيان ذلك، وطلب ضرورة اثبات كافة المبالغ المستحقة على الشركة بحساب الديون المستحقة للحكومة احكاما للرقابة عليها ولمتابعة تحصيلها. وافادت الادارة بأن المبالغ المستحقة للادارة على الشركة المستثمرة تم تحريك دعاوى قضائية بشأنها وسيتم التنسيق مع وزارة المالية في شأن معالجتها وقيدها وفق الاجراءات.
شؤون التوظيف
وأورد الديوان في تقريره ملاحظات خاصة بشؤون التوظف، أهمها استمرار عدم اعتماد الهيكل التنظيمي للادارة واجراءات تعديلات عليه دون أن يتم عرض ذلك على ديوان الخدمة المدنية لاعتماده من مجلس الخدمة المدنية بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء وتعميم ديوان الخدمة المدنية. واورد بيان ذلك، وطلب ضرورة اتخاذ للادارة للاجراءات الجادة والفاعلة بعرض الهيكل التنظيمي وتعديلاته على ديوان الخدمة المدنية وذلك لاعتماده من قبل مجلس الخدمة المدنية، والافادة بما يتم. وافادت الادارة بانه تم الانتهاء من الهيكل التنظيمي الجديد واحالته إلى السيد/ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية تمهيدا لعرضه على ديوان الخدمة المدنية.
وذكر استمرار تثبيت مجموعة من الموظفين في وظائف اشرافية وصرف بدل إشراف لهم بالرغم من عدم وجود هذه الوظائف في الهيكل التنظيمي بالمخالفة للمادة (3) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25) لسنة 2006 في شأن شروط شغل الوظائف الاشرافية حيث ترتب عليه صرف مبالغ لهم دون وجه حق بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 44.880 دينار عن السنة المالية 2014/ 2015. واورد الديوان بيان ذلك، وطلب الغاء قرارات شغل الوظائف الاشرافية غير المعتمدة بالهيكل التنظيمي لهؤلاء الموظفين وما يترتب عليها من آثار مالية لبدل الاشراف، والافادة بما يتم. وافادت الادارة بتأكيدها على ردها السابق في شأن الملاحظة، وجار مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بطلب تعديل ما جاء بالمادة من كتاب الديوان المؤرخ 23/ 12/ 2001.
وأكد الديوان على طلبه بضرورة الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية في شأن شغل الوظائف الاشرافية غير المعتمدة بالهيكل التنظيمي.
ووردت هذه الملاحظة في السنتين الماليتين 2012/ 2013، 2013/ 2014.
كما ذكر استمرار صرف المكافأة التشجيعية الخاصة بأعمال التفتيش والتدقيق الجمركي لبعض الموظفين بالمخالفة لكتاب ديوان الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 23/ 12/ 2002 بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 57.349 دينارا. اورد الديوان بيان ذلك، وطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترداد ما تم صرفه للموظفين دون وجه حق، والافادة بما يتم. وافادت الادارة بتأكيدها على ردها السابق في شأن الملاحظة، وجارٍ مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بطلب تعديل ما جاء بالمادة الاولى من كتاب الديوان المؤرخ 23/ 12/ 2002. وأكد الديوان على ضرورة وقف صرف المكافأة التشجيعية مع مخاطبة ديوان الخدمة للموافقة على صرفها.
ورصد التقرير استمرار عدم تطبيق نظام البصمة كاثبات وحيد للحضور والانصراف بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية وتعميم ديوان الخدمة المدنية في شأن استخدام نظام البصمة كاثبات وحيد للحضور والانصراف. واورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة تطبيق نظام البصمة كاثبات وحيد للحضور والانصراف لجميع وحدات الادارة. وافادت الادارة بأنها تقوم حاليا بالاعداد لطرح مزايدة بعد إلغاء الممارسة السابقة رقم (أ ج/ ش م/ 2/ 2012/ 2013) التي طرحت خلال السنة المالية 2012/ 2013.
وذكر استمرار عدم احكام الرقابة على صرف العلاوة الاجتماعية نتيجة لعدم التزام الادارة بتطبيق تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1986 في شأن كيفية احكام الرقابة على صرف العلاوة الاجتماعية، ما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 000/ 83.067 دينار كويتي. واورد الديوان بيان ذلك، وطلب تقيد الادارة بالتعليمات المالية واللوائح المنظمة للحالة الوظيفية للعاملين لديها، وذلك لاحكام الرقابة الداخلية على صرف الرواتب وتفعيل الاجراءات الواجب اتباعها لتلافي وقوع هذه الملاحظة على ضوء تعميم ديوان الخدمة المدنية السالف ذكره، والافادة بما يتم.
وافادت الادارة بأنها تقوم باصدار تعميم كل (6) شهور في شأن تعبئة نماذج القرار بالحالة الاجتماعية وكان آخرها بتاريخ 14/ 8/ 2014 بموجب تعميم ديوان الخدمة المدنية سالف الذكر في شأن كيفية احكام الرقابة وقواعد صرف العلاوة الاجتماعية عن الزوجة والابناء، مع اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الادارة بوقف صرف العلاوة الاجتماعية عن الزوجة والابناء في حين الابلاغ عنه (كالزواج والطلاق أو اعالة الابناء لانفسهم أو أي تغيير في الحالة الاجتماعية) مع استرداد جميع المبالغ المالية التي صرفت لهم دون وجه حق اعتبارا من تاريخ وقفها، مع احالة الموظفين الذين يتراخون عن التبليغ في التغيير الذي طرأ على حالتهم الاجتماعية إلى التحقيق ومؤاخذتهم تأديبيا.
سحب السيارات من الموظفين
رصد تقرير ديوان المحاسبة تخصيص الإدارة العامة للجمارك سيارات مستأجرة لبعض موظفي الادارة العامة للجمارك بالمخالفة لتعميم وزارة المالية المشار اليه ما ادى إلى تحميل ميزانيتها بقيمة ايجارية بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 46.944 دينارا كويتيا. واورد بيان ذلك، وطلب ضرورة سحب السيارات ممن تم تخصيصها لهم دون وجه حق التزاما بالتعليمات المشار اليها، والافادة بما يتم في هذا الشأن.
وافادت الادارة العامة بأنها قامت بتشكيل لجنة تخصيص المركبات الحكومية وذلك بموجب قرار اداري. وعقب الديوان بأن افادة الادارة العامة جاءت بعيدة عن ملاحظته وطلبه بشأنها، وأكد على ضرورة القيام بسحب السيارات ممن تم تخصيصها لهم دون وجه حق ترشيدا للانفاق العام، والافادة.
بدل مناطق نائية... وسيارات!
ورد في تقرير الديوان تخصيص الإدارة 8 سيارات مستأجرة بمبلغ 16.404 دنانير لبعض العاملين بالادارة، على الرغم من منحهم بدل العمل في مناطق نائية بمبلغ 7.920 دينارا سنويا الامر الذي ادى إلى تحميل ميزانية الادارة بتكاليف مزدوجة دون مبرر. واورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة بيان اسباب قيام الادارة العامة بتخصيص مركبات لبعض الموظفين على الرغم من تقاضيهم لبدل طريق. وافادت الادارة العامة بان المركبات المذكورة في الكشف هي عهدة تنظيمية ويتم استخدامها من قبل عدة اشخاص.
وعقب الديوان بانه لا يوجد لدى الادارة العامة آلية للرقابة على تلك السيارات حتى تتم معرفة مستخدميها خصوصا وان تلك السيارات مسجلة «عُهد» على الاشخاص وليست على الادارة.
أعمال ممتازة لوظائف غير معتمدة
ذكر التقرير استمرار صرف الإدارة مكافآت مالية مقابل خدمات ممتازة للعديد من الموظفين الذين يشغلون وظائف اشرافية غير معتمدة بالهيكل التنظيمي بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2010 في شأن المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة بلغت جملتها 147.100 دينار. واورد الديوان بيان ذلك، وطلب استرداد ما تم صرفه لشاغلي الوظائف الاشرافية غير المعتمدة من مكافآت مالية بالزيادة عن ما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية وصرف المكافأة وفقا للمسمى الفني الذي يشغله، والافادة بما يتم. وافادت الادارة بأنه تم صرف المكافآت المالية مقابل خدمات اعمال ممتازة بناء على القرارات الادارية الصادرة في شأن تثبيت هؤلاء الموظفين بتلك الوظائف وانهم يقومون بالاعباء الوظيفية الموكلة لهم من قبل جهات عملهم.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}

تحليل التعليقات: