إلغاء إدراج أي شركة متوقفة عن التداول لمدة 6 أشهر
بدأت هيئة اسواق المال في الاعلان عن القرارات والشروط الجديدة لتنظيم اسواق المال. واصدرت امس قراراتها المتعلقة بالرسوم الخاصة بالهيئة وبشروط ادراج الشركات في السوقين الرسمي والموازي.
وابرز ما جاء في شروط الادراج الجديدة انه «يجب ان يكون مقدم الطلب قد استثمر ما لا يقل عن %75 من رأسماله في مجال نشاط الشركة الرئيسي»، في محاولة على ما يبدو لوقف استخدام رأس المال في انشطة غير انشطة الشركة، التي كانت احدى اسباب ازمة شركات كثيرة صناعية وخدماتية استخدمت رأسمالها في شراء الاسهم والمضاربة بها.
كما فرضت الهيئة ان تكون الادارة العليا لمقدم الطلب مؤهلة من حيث الدراية اللازمة والخبرة في مجال نشاط الشركة، وعلى ما يبدو انها محاولة لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب وابعاد غير المؤهلين عن ادارة الشركات المساهمة.
كما جاء في شروط الادراج بأن على جميع شركات المساهمة العامة المؤسسة من قبل الدولة ان تتقدم بطلب الادراج في السنة المالية الثانية للشركة، والا جاز للهيئة وقف أنشطتها، مع إعفاء الشركات المملوكة بالكامل للحكومة من الالتزام بالادراج، وفي ذلك مؤشر على أن شركات عدة تم طرحها من الدولة ولم يتم إدراجها أو طلب إدراجها في السنة الأولى ربما تكون في الواجهة.
أما في محور إلغاء الادراج، فهناك شروط مهمة قد تغير المشهد في البورصة في الفترة اللاحقة، حيث يمكن للهيئة ان تلغي شركة في حال استمر وقف تداول أسهمها 6 أشهر من دون ان تتخذ إجراءات مناسبة لاستئناف التداول.
وهذا الشرط ينطبق حالياً على أكثر من 20 شركة، في حال استمرت في التوقف 6 أشهر إضافية من تاريخ إصدار القرار.
كما هناك شرط يلغي إدراج شركة توقفت عن مباشرة نشاطها، وهناك شركات عدة ينطلق عليها هذا الشرط حالياً. وفي جدول الرسوم الخاص بهيئة الأسواق، فعلى طالب ترخيص وسيط أوراق مالية، ان يدفع ما لا يقل عن مليون دينار، وهو رقم ضخم حسب محللين ماليين، لكنه أعطى مؤشراً على إلغاء احتكار 14 شركة وساطة لهذا السوق، وفتح مجال للاعبين جدد.
وفي التفاصيل أعلنت هيئة أسواق المال انه بتاريخ 12 أبريل الجاري، تم إصدار قرارين وهما على النحو التالي:
1 - قرار رقم 2 لسنة 2011 بشأن إصدار جدول الرسوم.
2 - قرار رقم 3 لسنة 2011 بشأن إصدار نظام الإدراج في بورصة الأوراق المالية.
على أن يتم العمل بهما من تاريخ صدورهما، والقراران موقعان من رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال صالح الفلاح.
وقد جاء في قرار رقم 3 لسنة 2011 في شأن إصدار نظام الإدراج في بورصة الأوراق المالية ما يلي:
مادة أولى: إصدار نظام الإدراج في بورصة الأوراق المالية، وفق التالي:
المادة 1: لا يجوز إدراج أي أوراق مالية في بورصة أوراق مالية إلا بعد موافقة الهيئة.
إدراج الشركات في السوق الرسمي
المادة 2: على جميع شركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة التقدم بطلبات إلى الهيئة، في شأن إدراج أسهمها في البورصة، خلال السنة المالية الثانية للشركة، وإلا جاز للهيئة الطلب من الجهات الرسمية المعنية وقف انشطة الشركة، واستثناء من ذلك تعفى الشركات المملوكة بالكامل للحكومة من الالتزام في الإدراج.
المادة 3: على الشركات المساهمة المقفلة الكويتية، التي تتقدم بطلب الإدراج، أن تستوفي الشروط التالية:
1 ـ أن يكون رأسمال الشركة المصدر مدفوعاً بالكامل، وألا يقل عن عشرة ملايين دينار كويتي، وألا يقل إجمالي حقوق المساهمين إلى المتوسط المرجح لرأس المال المدفوع في السنتين الماليتين الأخيرتين عن %115، وذلك بناء على البيانات المالية السنوية المدققة من قبل مراقب حسابات مسجل لدى الهيئة، قبل تاريخ طلب الإدراج، والمعتمدة من الجمعية العامة للشركة .
2 ــــ أن تكون الشركة قد حققت ربحاً صافياً لآخر سنتين على الاقل، وألا يقل صافي ربح اي من السنتين عن %7.5 من رأس المال المدفوع.
3 ــــ يجب أن يكون مقدم الطلب قد استثمر ما لا يقل عن %75 من رأسماله في مجال نشاط الشركة الرئيسي.
4 ــــ أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات مالية كاملة صدرت عنها ميزانيات مدققة من مدقق حسابات مسجل لدى الهيئة.
5 ــــ يجب أن يكون مقدم الطلب قد مارس الانشطة المرخصة له بها خلال ثلاث سنوات مالية كاملة على الاقل.
6 ــــ الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة على إدراج أسهمها في بورصة الأوراق المالية.
7 ــــ يجب أن تكون الادارة العليا لمقدم الطلب مؤهلة من حيث الدراية اللازمة والخبرة في مجال نشاط الشركة.
8 ــــ أي شروط أخرى تقررها الهيئة.
المادة 4: على الشركات المساهمة المقفلة الكويتية التي تتقدم بطلب الإدراج أن تستوفي أسهمها الشروط التالية:
1 ــــ أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول وفقاً لأحكام القانون.
2 ــــ الاحتفاظ بــ%25 من رأسمال الشركة من أسهم كبار الملاك للشركة لدى وكالة المقاصة لمدة سنتين من تاريخ الإدراج، ويتم تحديد اسماء المساهمين المالكين لهذه النسبة بمعرفة مجلس إدارة الشركة. ويجوز التصرف في هذه النسبة من مساهم إلى مساهم آخر على أن يتقيد هذا المساهم بالشرط نفسه.
3 ــــ يشترط للتسجيل في السوق الرسمي ما يلي:
أ ــــ لا يقل عدد المساهمين عن مائتي مساهم.
ب ــــ ألا تقل ملكية المساهمين من غير المؤسسين من فئة الأسهم موضوع الطلب عن %30.
بيانات طلب إدراج شركة في بورصة الأوراق المالية
المادة 5: تقدم طلبات الادراج للهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعة بالمستندات التالية:
1 ــــ كتاب تفويض من الشركة الى مستشار الادراج لمتابعة ادراج الشركة في البورصة.
2 ــــ نسخة من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة مع نسخة من جميع التعديلات التي طرأت عليهما منذ التأسيس، وصورة من شهادة السجل التجاري.
3 ــــ النسخ الاصلية المعتمدة من البيانات المالية السنوية المدققة لآخر ثلاث سنوات، وكذلك البيانات المالية الفصلية المدققة اذا انقضى اكثر من ثلاثة شهور على آخر بيانات مالية سنوية وقت تقديم الطلب.
4 ــــ محاضر اجتماعات الجمعيات العامة للشركة لآخر ثلاث سنوات معتمدة من الجهات المختصة.
5 - كشف بالقضايا المرفوعة ضد او لمصلحة الشركة وشركاتها التابعة ومبالغ وتفاصيل تلك القضايا.
6 - كشف بمساهمي الشركة وملكية كل منهم في اسهمها بالاضافة الى كشف بالمساهمين الذين يملكون %5 وأكثر وفقا لقواعد الافصاح في القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته.
7 - للهيئة ان تطلب تقييما حديثا من مقيم مسجل لدى الهيئة لموجودات الشركة العقارية، اذا كانت اصولها العقارية تمثل نسبة %15 من اصول الشركة او تزيد عليها.
8 - تعهد مجلس ادارة الشركة بالالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في بورصة الاوراق المالية، وبتقديم كل المعلومات والبيانات التي تطلبها الهيئة والبورصة، ويجب ان تكون هذه المعلومات والبيانات صحيحة ومطابقة للواقع.
9 - البيانات الاساسية والمالية للشركة:
أ - بيانات مالية.
ب - اسماء اعضاء مجلس الادارة.
ت - المستشارون ومراقبو الحسابات.
ث - مستشار الادراج.
المادة 6: اذا كان الطلب مقدما من شركة مقفلة غيرت كيانها القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة مقفلة فيجب ان يكون قد انقضى على هذا التغيير ثلاث سنوات من تاريخ التأشير في السجل التجاري بقرار التحول.
المادة 7: تلتزم الشركة بدفع رسم طلب الادراج مبلغ عشرة آلاف دينار كويتي للهيئة، كما تلتزم بسداد رسم قيد قدره عشرة آلاف دينار كويتي (10.000 د.ك) ورسم اشتراك سنوي بواقع نصف بالألف (%0.05) من رأس المال المدفوع للشركة وبما لا يتجاوز خمسين الف دينار كويتي (50.000 د.ك) للبورصة.
إدراج الشركات في السوق الموازي
المادة 8: يجب ان يكون رأسمال الشركة المصدر مدفوعا بالكامل والا يقل عن ثلاثة ملايين دينار كويتي والا يقل اجمالي حقوق المساهمين عن مقدار رأس المال المدفوع وذلك بناء على آخر بيانات مالية سنوية مدققة قبل تاريخ طلب الادراج.
المادة 9: يجب ان تكون الشركة قد حققت ربحا صافيا لآخر سنتين على الاقل، وان لا يقل صافي ربح اي من السنتين عن %5 من رأس المال المدفوع.
المادة 10: يجب أن يكون عدد المساهمين للشركة بحد أدنى 50 مساهما.
المادة 11: يجب أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول وفقاً لأحكام القانون.
المادة 12: إذا كان الطلب مقدما من شركة مقفلة غيرت كيانها القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة مقفلة، فيجب أن يكون قد انقضى على هذا التغيير سنة من تاريخ التأشير في السجل التجاري بقرار التحول.
المادة 13: يتعهد أعضاء مجلس إدارة الشركة بالالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في بورصة الأوراق المالية، وبتقديم كل المعلومات والبيانات التي تطلبها الهيئة والبورصة، ويجب أن تكون هذه المعلومات والبيانات صحيحة ومطابقة للواقع.
المادة 14: يجب الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة على إدراج أسهم الشركة في السوق الموازي في بورصة الأوراق المالية قبل التقدم بالطلب.
المادة 15: يجب على مقدم الطلب أن يحتفظ لدى وكالة المقاصة بأسهم لكبار الملاك تمثل نسبة %25 من رأسمال الشركة، وذلك لمدة سنتين من تاريخ الإدراج في السوق الموازي، ويتم تحديد أسماء المساهمين المالكين لهذه النسبة بمعرفة مجلس إدارة الشركة. ويجوز التصرف في هذه النسبة من مساهم الى مساهم آخر، على أن يتقيد هذا المساهم بالشروط نفسها.
المادة 16: تلتزم الشركة بدفع رسم طلب الإدراج مبلغ ثلاثة آلاف دينار كويتي للهيئة، كما تلتزم بسداد رسم قيد قدره ثلاثة آلاف دينار كويتي، ورسم اشتراك سنوي بواقع نصف بالألف من رأس المال المدفوع للشركة، وبما لا يتجاوز خمسة وعشرين ألف دينار كويتي للبورصة.
إدراج الشركات غير الكويتية
المادة 17: إذا كانت الشركة طالبة الإدراج غير كويتية، فيجب ان تكون مدرجة في سوق الأوراق المالية لبلد تسجيل الشركة، ومضت على إدراجها سنتان على الأقل.
المادة 18: يشترط لإدراج الأوراق المالية للشركات غير الكويتية للتداول في بورصات الأوراق المالية في الكويت ما يلي:
1 ـ تقديم طلب من الشركة طالبة الإدارج موقع من شخص أو جهة مخولة رسمياً بالتوقيع نيابة عن الشركة.
2 ـ أن تكون الشركة مستوفاة جميع الأحكام الواردة في قانون بلد تسجيل الشركة.
3 ـ أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة.
4 ـ أن تكون الشركة مدرجة في بورصة تخضع إلى إشراف جهة أو هيئة ذات اختصاصات رقابية.
5 ـ أن تكون الشركة قد أصدرت ثلاث ميزانيات مدققة على الأقل.
6 ـ أن يكون رأسمال الشركة المصدر مدفوعاً بالكامل، وألا يقل عن عشرة ملايين دينار كويتي، وألا يقل إجمالي حقوق المساهمين إلى المتوسط المرجح لرأس المال المدفوع في السنتين الماليتين الأخيرتين عن %115، وذلك بناء على البيانات المالية السنوية المدققة من قبل مراقب حسابات قبل تاريخ طلب الإدراج والمعتمدة من الجمعية العامة للشركة.
7 ـ أن ينص نظامها الأساسي على انعقاد الجمعية العامة للشركة مرة واحدة، على الأقل في السنة.
8 ـ أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول، وألا تكون هناك أي قيود مطلقة، في شأن حظر انتقال ملكية الأسهم بين المتعاملين لدى الشركة أو لدى الدولة تتبعها بجنسيتها من غير مواطنيها، وبيان تلك القيود، إن وجدت.
9 ـ أن تقدم الشركة تعهداً بنشر ميزانيتها، ونتائج أعمالها، في وسائل النشر اليومية الصادرة في دولة الكويت، قبل السماح بتداول أسهمها في بورصة الأوراق المالية.
10 ـ أن تعين الشركة ممثلاً قانونياً لها في دولة الكويت، يقوم بمهام تسجيل الأسهم، وتوزيع الأرباح، وتلقي وإصدار التقارير والوثائق ذات الصلة بعمل الشركة، ويجوز أن يكون الممثل بورصة الأوراق المالية المرخصة، أو أحد البنوك العاملة والمرخصة من قبل بنك الكويت المركزي، أو إحدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
11 ـ أي شروط أخرى تقررها الهيئة.
المادة 19: يجب تضمين طلبات إدراج الشركات غير الكويتية البيانات التالية:
1 ـ اسم الشركة الأجنبية ومركز إدارتها الرئيسي وبيان شكلها القانوني ومقدار رأسمالها وبيان عدد المساهمين وتاريخ تأسيسها وبيان جنسيتها ومقر تسجيلها.
2 ـ اسم مقدم طلب الإدارج، مع بيان جهة وتاريخ تخويله رسمياً بتقديم الطلب.
3 ـ القيمة الاسمية لسهم الشركة الأجنبية.
4 ـ أسماء وعناوين مدققي الحسابات، الذين تولوا مهمة تدقيق حسابات الشركة لثلاث سنوات مالية سابقة لتاريخ تقديم طلب الإدارج .
5 - اسم او اسماء الأسواق التي أدرجت فيها اسهم الشركة.
6 - بيان اجراءات أو قيود انتقال ملكية الأسهم لغير مواطني الدولة التي تتبعها الشركة بجنسيتها.
7 - بيان امكانية استهلاك الأسهم مع بيان شروط ذلك.
8 - اسم الممثل القانوني للشركة في دولة الكويت الذي يتولى مهمة انتقال ملكية الأسهم وتوزيع الأرباح وتلقي وإصدار التقارير والوثائق ذات الصلة بعمل الشركة، وتمثيل الشركة في كل ما يتعلق بتطبيق القانون رقم 2010/7 ولائحته التنفيذية.
9 - أي بيانات أخرى تقررها الهيئة.
المادة 20: تقدم طلبات الإدراج للهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعة بالمستندات التالية:
1 - عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة مصدقين حسب الأصول من الدولة التي تتمتع الشركة بجنسيتها.
2 - تقرير صادر عن مجلس إدارة الشركة يتضمن ما يلي:
أ - نبذة مختصرة عن تأسيس الشركة وأغراضها الرئيسية، وعلاقتها بأي شركة أخرى سواء كانت قابضة أو تابعة أو زميلة أو حليفة أو غير ذلك.
ب - تحديد الأوراق المالية التي سبق للشركة إصدارها، وتلك التي قررت الشركة إصدارها.
ج - أسماء من يملكون أكثر من %5 من الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة وتفصيل ما يملكه كل منهم.
د - التطورات المهمة التي مرت بها الشركة، وكان لها أثر بارز على ادائها اعتبارا من تاريخ تأسيسها وحتى تاريخ تقديم طلب الإدراج.
هــ - تقييم مجلس الإدارة مدعما بالأرقام لأداء الشركة وانجازاتها.
3 - التقرير السنوي للشركة مشتملا على:
أ - بيانات مالية مدققة للشركة للسنوات الثلاث السابقة على تاريخ تقديم طلب الإدراج.
ب - البيانات المالية المرحلية المراجعة التي تغطي الفترة الزمنية من نهاية السنة المالية السابقة لتاريخ تقديم طلب الإدراج وحتى نهاية الربع الأخير الذي يسبق تاريخ ذلك الطلب.
4 - وثائق عامة عن الشركة مشتملة على:
أ - شهادة إدراج الشركة في سوق الأوراق المالية في بلد تسجيل الشركة أو أي أسواق أخرى.
ب - محاضر اجتماعات الجمعية العامة للشركة للسنوات الثلاث السابقة على تاريخ تقديم طلب الإداج.
ت - تعهد بعدم وجود أي قيود لدى الشركة أو لدى الدولة التي تتبعها الشركة بجنسيتها تحد من حرية انتقال ملكية السهم بين المتعاملين، أو بيان بنوع القيود المفروضة على هذا التعامل.
5 - وثيقة تعيين الممثل القانوني للشركة في دولة الكويت.
الإدراج المشترك
ادراج الشركات الكويتية في بورصات خارج دولة الكويت.
المادة 21: لا يجوز للشركات الكويتية المدرجة اوراقها في بورصات الاوراق المالية المحلية ادراج اوراقها المالية في بورصات خارج دولة الكويت الا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
المادة 22: يشترط لادراج الشركات الكويتية في بورصات خارج دولة الكويت مايلي:
1 ــ تقديم دراسة تحدد الهدف من الادراج في السوق الاجنبي ومتطلباته واثره على نشاط الشركة، والالتزامات التي ستترتب على الادراج وان تقدم الشركة ملخصا للدراسة الفنية المتضمنة الهدف من الادراج في السوق الاجنبي ومزاياه والمخاطر المحتملة من جراء ذلك بالاضافة الى التدابير التي ستتخذها الشركة للحد من هذه المخاطر.
2 ــ ألا تتجاوز نسبة الاسهم المراد ادراجها في السوق الاجنبي ثلاثين بالمائة من رأسمال الشركة.
3 ــ ان تقدم الشركة نسخة عن قرار الجمعية العامة بالموافقة على ادراج اوراقها المالية في السوق الاجنبي.
4 ــ ان تقدم الشركة تعهدا بالامتناع عن الافصاح عن اية معلومات للسوق الاجنبي قبل الافصاح عنها الى بورصة الاوراق المالية او بالتزامن معه.
5 ــ ان تقدم الشركة تعهدا بالالتزام بتزويد بورصة الاوراق المالية بكل متطلبات واي بيانات متعلقة بالافصاح في السوق الاجنبي.
شروط انتقال الشركات المدرجة في السوق الموازي الى السوق الرسمي
المادة 23: يجوز للشركات المدرجة في السوق الموازي ان تطلب قيدها في السوق الرسمي في حالة توافر الشروط التالية:
1 ــ اذا كانت قد استوفت شروط التسجيل في السوق الرسمي.
2 ــ اذا كانت قد اصدرت بيانات مالية سنوية عن سنتين ماليتين كاملتين بعد ادراجها في السوق الموازي.
3 ــ ان يكون هناك دوران للسهم بمعدل %10 سنويا من اسهم الشركة.
المادة 24: تعرض طلبات الانتقال من السوق الموازي الى السوق الرسمي على الهيئة مشفوعة برأي البورصة، وللهيئة الحق في رفض الطلب بقرار مسبب وذلك بالاحوال التالية:
1 ــ عدم توافر احد الشروط الواردة في المادة 29 من هذا النظام.
2 ــ اذا قدرت الهيئة ذلك لاعتبارات تتعلق بحالة السوق او الاقتصاد الوطني بشكل عام.
إلغاء الإدراج
المادة 25: للهيئة إلغاء إدراج أي ورقة مالية مدرجة في البورصة في أي من الحالات الآتية:
1 - اذا اتُّخذ قرار بحل الشركة وتصفيتها.
2 - اذا استمر وقف تداول الورقة المالية لمدة ستة اشهر دون ان تتخذ الشركة اجراءات مناسبة لاستئناف التداول.
3 - اذا فقدت الشركة شرطا من شروط الإدراج الواردة في هذا النظام.
4 - اذا تم اندماج الشركة مع شركة او شركات اخرى، بحيث ترتب على ذلك انتهاء الشخصية المعنوية للشركة.
5 - اذا توقفت الشركة المدرجة عن مباشرة نشاطها.
6 - اذا طلبت الشركة ذلك.
الانسحاب الاختياري
المادة 26: يجوز لكل شركة مدرجة في بورصة الأوراق المالية، عدا شركات المساهمة العامة، أن تطلب إلغاء ادراجها من البورصة، وفق الشروط والاجراءات التالية:
1 - الإعلان عن توصية مجلس ادارة الشركة بالانسحاب من بورصة الاوراق المالية.
2 - الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية بالانسحاب.
3 - الحصول على موافقة الهيئة.
4 - تحديد تاريخ الانسحاب من البورصة بفترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، دون إيقافها عن التداول خلال تلك الفترة.
5 - تزويد الهيئة بإقرار من الشركة بضمان سداد اي مبالغ او التزامات تترتب على الشركة للبورصة عن فترة ادراجها في البورصة.
6 - التنسيق مع وكالة المقاصة بشأن سداد اي التزامات من قبل الشركة للمساهمين من ارباح نقدية واسهم منح.
أحكام عامة
المادة 27: لا يجوز ادراج اسهم شركة مساهمة كويتية مقفلة زادت رأسمالها بنسبة تزيد على %50 إلا في حالة مرور سنة مالية كاملة من تاريخ استدعاء هذه الزيادة.
المادة 28: تلتزم الشركة باستيفاء اجراءات الادراج في السوق خلال اربعة أشهر من تاريخ إخطارها بموافقة الهيئة على تسجيلها، وتعتبر هذه الموافقة ملغاة في حال عدم التقيد بهذه المدة.
المادة 29: تلتزم الشركة بنشر ميزانيتها ونتائج اعمالها في جريدتين يوميتين على الأقل، وذلك قبل الموعد المحدد لبدء تداول أسهمها في السوق.
المادة 30: يجوز للهيئة رفض طلب الإدراج، على أن يكون قرارها مسبباً، وذلك في الأحوال التالية:
1 - عدم توافر أحد الشروط الواردة في هذا النظام.
2 - إذا قدرت الهيئة ذلك لاعتبارات تتعلق بحالة السوق أو الاقتصاد الوطني بشكل عام.
مادة ثانية: على جميع رؤساء القطاعات ومديري الادارات تنفيذ ما جاء في هذا القرار ويُعمل به من تاريخ صدوره.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}

تحليل التعليقات: