د. الصيفي:تعريف المساهمين بحقوقهم وواجباتهم يفعّل دورهم الرقابي
2012/02/20
الراية
يتابع المستثمرون باهتمام في هذا التوقيت من كل عام موسم انعقاد الجمعيات العمومية للشركات لمعرفة أي أخبار إيجابية عن توزيعات أرباح هذه الشركات ولا حديث لهم سوى عن أرباح الشركات وتوزيعاتها سواء كانت نقدية أو أسهماً مجانية، ولكن لا يقابل هذا الترقب حرص من بعض المستثمرين على حضور الجمعيات العمومية للاطلاع على ما أنجزته إدارات هذه الشركات من نجاحات لهم على مختلف الأصعدة باعتبارها المناسبة المهمة والحيوية لهم للالتقاء والبحث والمناقشة وطرح الأسئلة والاستفسارات واقتراح ما يرونه مناسبا لمستقبل شركتهم باعتبارهم يمتلكون حصصا فيها ويهمهم أن يروا ويلمسوا النتائج التي تم التوصل إليها والتي لم يتم تحقيقها والمشاركة الفاعلة في اتخاذ القرارات الضرورية لكي تواصل شركاتهم نجاحاتها وكذلك التخطيط لمستقبل أفضل. ولتوضيح واجبات المساهمين وحقوقهم وكذلك واجبات أعضاء مجلس الإدارة وحقوقهم ولتعريف المشاركين بالجمعيات العمومية وماهيتها وتعريفهم أيضا بالمسؤوليات التي تقع على عاتق الجمعيات العمومية بالشركات المساهمة، كان لـ الراية الاقتصادية هذا اللقاء مع د.السيد الصيفي أستاذ التمويل والاستثمار المشارك بكلية الدراسات الإسلامية، للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها ولإلقاء الضوء على الجمعيات العمومية وواجبات أعضاء مجالس إدارات الشركات،حيث أكد في بداية الحوار أن صلاح الدولة وقوتها يأتي من صلاح أعضاء مجلس الإدارة للشركات المساهمة التي تمثل العمود الفقري لاقتصاد الدولة، مشيرا إلى انه خير دليل على ذلك ان الأزمة المالية العالمية في 2008 كان سببها فساد وجشع أعضاء مجالس الإدارة والذي أطاح بالعديد من الدول.
وأوضح د. الصيفي أن تعريف المساهمين بحقوقهم وواجباتهم، وكذلك تحويل استراتيجية المستثمر من مقامر يشتري ويبيع السهم في ذات اليوم الى مساهم طويل الأجل، يؤدي إلى اهتمام المساهم بحضور الجمعيات العمومية ومتابعة أداء الشركة ومناقشة أدق التفاصيل من شأنه أن يزيد من الإحساس بالمواطنة لدى المستثمر، كذلك يؤدي إلى تفعيل الدور الرقابي على أداء مجلس الإدارة وهذا يعود في النهاية بالفائدة على المستثمر نفسه وعلى الوطن بصفة عامة. إلى نص الحوار:
> ماهي حقوق وواجبات المساهمين؟
- يتمتع حامل السهم بكثير من الحقوق ويمكنه ان يلعب دورا مهما في تحسين أداء الشركة من خلال الجمعية العمومية وإذا ظهر لهذا المستثمر أن هناك أمورا تستوجب عقد جمعية عمومية فعليه ان يتواصل مع مساهمين آخرين حتى يتم تجميع أصوات مساهمين يملكون على الأقل 10% من أسهم الشركة ويطلبوا من مجلس الإدارة عقد جمعية عمومية وذلك وفقا لنص المادة 124 من القانون (5-2002) وفي هذه الحالة يكون للمساهم الحق في مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة، والخطة المستقبلية للشركة ويجب أن يتضمن التقرير شرحاً وافياً لبنود الإيرادات والمصروفات وبياناً تفصيلياً بالطريقة التي يقترحها مجلس الإدارة لتوزيع صافي أرباح السنة وتعيين تاريخ صرف هذه الأرباح. وكذلك مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية التي قدمها مجلس الإدارة. ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليهما واعتماد الأرباح التي يجب توزيعها. بالإضافة إلى النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد الأجر الذي يؤدى إليهم خلال السنة المالية المقبلة ما لم يكن معينا في النظام الأساسي للشركة.
مع الأخذ في الاعتبار ان هذه الصلاحيات مرهونة بالنجاح في عقد الجمعية العمومية والتي يشترط لنجاحها ما تحدده المادة 130 والتي تتمثل في حضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على نسبة اعلى، فإذا لم يتوافر النصاب في هذا الاجتماع وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوما التالية للاجتماع الأول وفقا لأحكام المادة 120. مع ملاحظة أن قرار الجمعية العامة واجب التنفيذ وفقا لنص المادة 132.
> ما الفرق بين المساهم العادي والمالك لـ 10 % و25% من إجمالي الأسهم؟
- المساهم الذي يملك 10 % من إجمالي الأسهم على الأقل له الحق في دعوة الجمعية العامة العادية وفقاً لنص المادة 129، ويكون له نفس الحقوق الخاصة بالمساهم الذي يملك نسبة أقل من 10% والتي سبق ذكرها. وفقاً لنص المادة 97 فإنه يحق للشخص الذين يملك 10% على الأقل أن يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات مساهمة مراكزها الرئيسية في الدولة. وأن يكون رئيس مجلس إدارة أو نائباً في أكثر من شركتين مركزيهما الرئيسيين في الدولة . ولا يجوز له أن يكون عضواً منتدباً للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في الدولة.
كما لا يحق له الجمع بين العضوية في مجلس إدارتي شركتين ذات نشاط متجانس. وفي حالة مخالفته لذلك تبطل عضويته في مجالس إدارات الشركات التي تزيد على النصاب المقرر وفقاً لهذه المادة وفقاً للتسلسل التاريخي للعضوية. وعليه أن يرد للشركة أو الشركات التي أبطلت عضويته ما قبضه منها.
ويحق للمساهم الذي يملك 10 % من الأسهم على الأقل أن يطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للانعقاد لأسباب جدية وعلى مجلس الإدارة أن يدعو لعقد الجمعية خلال 15 يوما. وفي حالة تراخي مجلس الإدارة يتم التوجه إلى الوزارة التي تقوم بتوجيه الدعوة للمساهمين على نفقة الشركة وفي هذه الحالة يقتصر جدول الأعمال على موضوع الطلب الذي تقدم به المساهم الذي يملك 10 % من الأسهم .
أما بالنسبة الى المساهم الذي يستحوذ على 25% من الأسهم فبالإضافة إلى تمتع هؤلاء المساهمين بنفس حقوق الملاك الذين يملكون نسبة اقل من 10% أو أكثر من 10% فان هذه الفئة من المستثمرين لهم الكثير من الحقوق الإضافية والتي تتمثل في حق المساهم الذي يملك 25% من الأسهم أن يدعو لعقد جمعية عامة غير عادية.
> ماهي مسؤوليات الجمعية العامة غير العادية؟.
- الجمعية العامة غير العادية يحق لها ان تتخذ القرارات في تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة. وزيادة أو تخفيض رأس مال الشركة. وكذلك تمديد مدة الشركة. بالإضافة الى حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى أو الاستحواذ عليها. وبيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر ،على ألا يترتب على هذه القرارات زيادة الأعباء على المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى.
مع مراعاة الشروط الواجب توافرها لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي تحددها المادة 140 والتي تتمثل في حضور مساهمين يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجب دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة. وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين.
وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تحولها أو اندماجها فيشترط لصحة أي اجتماع أن يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأٌقل. وفي جميع الحالات السابقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع . وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي للشركة.
ووفقا لنص المادة 137 يجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل. ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى ويعتبر باطلاً كل نص يقضي بغير ذلك.
> ما هي حقوق وواجبات أعضاء مجلس الإدارة؟
- يتولى إدارة شركة المساهمة مجلس إدارة منتخب يحدد النظام الأساسي للشركة طريقة تكوينه وعدد أعضائه ومدة العضوية فيه على ألا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر، ولا تزيد مدة العضوية فيه على ثلاث سنوات. ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرة ما لم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك. ولعضو مجلس الإدارة أن ينسحب من المجلس بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإلا كان مسؤولا قبل الشركة وذلك وفقا للمادة (94) من قانون الشركات. كما أوضحت المادة (95) ان الجمعية العامة هي التي تنتخب أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري. واستثناء من ذلك يجوز أن يكون أول مجلس إدارة بالتعيين عن طريق المؤسسين، وألا تتجاوز مدته خمس سنوات. وقد حددت المادة (96) مواصفات أعضاء مجلس الإدارة حيث أوضحت انه يشترط في عضو مجلس الإدارة الآتي:
1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاما.
وأوضح د. الصيفي أن تعريف المساهمين بحقوقهم وواجباتهم، وكذلك تحويل استراتيجية المستثمر من مقامر يشتري ويبيع السهم في ذات اليوم الى مساهم طويل الأجل، يؤدي إلى اهتمام المساهم بحضور الجمعيات العمومية ومتابعة أداء الشركة ومناقشة أدق التفاصيل من شأنه أن يزيد من الإحساس بالمواطنة لدى المستثمر، كذلك يؤدي إلى تفعيل الدور الرقابي على أداء مجلس الإدارة وهذا يعود في النهاية بالفائدة على المستثمر نفسه وعلى الوطن بصفة عامة. إلى نص الحوار:
> ماهي حقوق وواجبات المساهمين؟
- يتمتع حامل السهم بكثير من الحقوق ويمكنه ان يلعب دورا مهما في تحسين أداء الشركة من خلال الجمعية العمومية وإذا ظهر لهذا المستثمر أن هناك أمورا تستوجب عقد جمعية عمومية فعليه ان يتواصل مع مساهمين آخرين حتى يتم تجميع أصوات مساهمين يملكون على الأقل 10% من أسهم الشركة ويطلبوا من مجلس الإدارة عقد جمعية عمومية وذلك وفقا لنص المادة 124 من القانون (5-2002) وفي هذه الحالة يكون للمساهم الحق في مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة، والخطة المستقبلية للشركة ويجب أن يتضمن التقرير شرحاً وافياً لبنود الإيرادات والمصروفات وبياناً تفصيلياً بالطريقة التي يقترحها مجلس الإدارة لتوزيع صافي أرباح السنة وتعيين تاريخ صرف هذه الأرباح. وكذلك مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية التي قدمها مجلس الإدارة. ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليهما واعتماد الأرباح التي يجب توزيعها. بالإضافة إلى النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد الأجر الذي يؤدى إليهم خلال السنة المالية المقبلة ما لم يكن معينا في النظام الأساسي للشركة.
مع الأخذ في الاعتبار ان هذه الصلاحيات مرهونة بالنجاح في عقد الجمعية العمومية والتي يشترط لنجاحها ما تحدده المادة 130 والتي تتمثل في حضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على نسبة اعلى، فإذا لم يتوافر النصاب في هذا الاجتماع وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوما التالية للاجتماع الأول وفقا لأحكام المادة 120. مع ملاحظة أن قرار الجمعية العامة واجب التنفيذ وفقا لنص المادة 132.
> ما الفرق بين المساهم العادي والمالك لـ 10 % و25% من إجمالي الأسهم؟
- المساهم الذي يملك 10 % من إجمالي الأسهم على الأقل له الحق في دعوة الجمعية العامة العادية وفقاً لنص المادة 129، ويكون له نفس الحقوق الخاصة بالمساهم الذي يملك نسبة أقل من 10% والتي سبق ذكرها. وفقاً لنص المادة 97 فإنه يحق للشخص الذين يملك 10% على الأقل أن يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات مساهمة مراكزها الرئيسية في الدولة. وأن يكون رئيس مجلس إدارة أو نائباً في أكثر من شركتين مركزيهما الرئيسيين في الدولة . ولا يجوز له أن يكون عضواً منتدباً للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في الدولة.
كما لا يحق له الجمع بين العضوية في مجلس إدارتي شركتين ذات نشاط متجانس. وفي حالة مخالفته لذلك تبطل عضويته في مجالس إدارات الشركات التي تزيد على النصاب المقرر وفقاً لهذه المادة وفقاً للتسلسل التاريخي للعضوية. وعليه أن يرد للشركة أو الشركات التي أبطلت عضويته ما قبضه منها.
ويحق للمساهم الذي يملك 10 % من الأسهم على الأقل أن يطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للانعقاد لأسباب جدية وعلى مجلس الإدارة أن يدعو لعقد الجمعية خلال 15 يوما. وفي حالة تراخي مجلس الإدارة يتم التوجه إلى الوزارة التي تقوم بتوجيه الدعوة للمساهمين على نفقة الشركة وفي هذه الحالة يقتصر جدول الأعمال على موضوع الطلب الذي تقدم به المساهم الذي يملك 10 % من الأسهم .
أما بالنسبة الى المساهم الذي يستحوذ على 25% من الأسهم فبالإضافة إلى تمتع هؤلاء المساهمين بنفس حقوق الملاك الذين يملكون نسبة اقل من 10% أو أكثر من 10% فان هذه الفئة من المستثمرين لهم الكثير من الحقوق الإضافية والتي تتمثل في حق المساهم الذي يملك 25% من الأسهم أن يدعو لعقد جمعية عامة غير عادية.
> ماهي مسؤوليات الجمعية العامة غير العادية؟.
- الجمعية العامة غير العادية يحق لها ان تتخذ القرارات في تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة. وزيادة أو تخفيض رأس مال الشركة. وكذلك تمديد مدة الشركة. بالإضافة الى حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى أو الاستحواذ عليها. وبيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر ،على ألا يترتب على هذه القرارات زيادة الأعباء على المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى.
مع مراعاة الشروط الواجب توافرها لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي تحددها المادة 140 والتي تتمثل في حضور مساهمين يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجب دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة. وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين.
وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تحولها أو اندماجها فيشترط لصحة أي اجتماع أن يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأٌقل. وفي جميع الحالات السابقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع . وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي للشركة.
ووفقا لنص المادة 137 يجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل. ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى ويعتبر باطلاً كل نص يقضي بغير ذلك.
> ما هي حقوق وواجبات أعضاء مجلس الإدارة؟
- يتولى إدارة شركة المساهمة مجلس إدارة منتخب يحدد النظام الأساسي للشركة طريقة تكوينه وعدد أعضائه ومدة العضوية فيه على ألا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر، ولا تزيد مدة العضوية فيه على ثلاث سنوات. ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرة ما لم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك. ولعضو مجلس الإدارة أن ينسحب من المجلس بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإلا كان مسؤولا قبل الشركة وذلك وفقا للمادة (94) من قانون الشركات. كما أوضحت المادة (95) ان الجمعية العامة هي التي تنتخب أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري. واستثناء من ذلك يجوز أن يكون أول مجلس إدارة بالتعيين عن طريق المؤسسين، وألا تتجاوز مدته خمس سنوات. وقد حددت المادة (96) مواصفات أعضاء مجلس الإدارة حيث أوضحت انه يشترط في عضو مجلس الإدارة الآتي:
1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاما.
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة يحدده النظام الأساسي يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير، عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة.
ويجب إيداع هذه الأسهم خلال ستين يوما من تاريخ بدء العضوية في أحد البنوك المعتمدة ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. إذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.
>هل هناك شروط إضافية لعضوية مجلس الإدارة؟
- أوضحت المادة (97) شروطاً إضافية لعضوية المجلس حيث أوضحت انه فيما عدا ممثلي الدولة في شركات المساهمة أو الأشخاص الذين يملكون 10% على الأقل من أسهم رأس مال هذه الشركات لا يجوز لأحد بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا لأحد الأشخاص الاعتباريين أن يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات مساهمة مراكزها الرئيسية في الدولة ولا أن يكون رئيساً لمجلس الإدارة أو نائباً في أكثر من شركتين مركزيهما الرئيسيين في الدولة. وفي جميع الأحوال لا يجوز لأحد سواء بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا لأحد الأشخاص الاعتباريين ان يكون عضوا منتدبا للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في الدولة أو ان يجمع بين العضوية في مجلسي إدارتي شركتين ذاتي نشاط متجانس. وتبطل عضوية من يخالف ذلك في مجالس إدارات الشركات التي تزيد على النصاب المقرر في هذه المادة وفقا للتسلسل التاريخي للعضوية، وعليه أن يرد إلى الشركة أو الشركات التي بطلت عضويته فيها ما قبضه منها.
> ما هي آليات انتخاب رئيس مجلس الإدارة وما هي صلاحياته ؟
- مجلس الإدارة ينتخب بالاقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس لمدة سنة ما لم يحدد نظام الشركة مدة أخرى لا يجوز ان تزيد على ثلاث سنوات. وفقا للمادة (94) من قانون الشركات، ويجوز لمجلس الإدارة ان ينتخب بالاقتراع السري عضوا منتدبا للإدارة أو أكثر يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسب قرار المجلس. وقد أوجبت المادة (101) على كل شركة أن تقدم للوزارة سنويا قائمة مفصلة ومعتمدة من رئيس مجلس الإدارة بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وصفاتهم وجنسياتهم ويجب على الشركة إخطار الوزارة بكل تغيير يطرأ على هذه القائمة بمجرد حصوله.
أما صلاحيات رئيس مجلس الإدارة فقد أوضحتها المادة (102) حيث أوضحت ان رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء وعليه ان ينفذ قرارات المجلس وان يتقيد بتوصياته. ولرئيس مجلس الإدارة ان يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس . ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
أما كيفية اجتماع مجلس الإدارة والحد الادنى لعدد مرات الاجتماع فقد حددت ذلك المادة (103) حيث أوضحت انه يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وفقا للأوضاع المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة وعلى الرئيس ان يدعو المجلس الى الاجتماع متى طلب ذلك اثنان من الأعضاء على الاقل. ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة ما لم ينص نظام الشركة على عدد أو نسبة أكبر.
ويجب ان يجتمع مجلس الإدارة ستة اجتماعات على الأقل خلال السنة المالية للشركة ما لم ينص النظام الأساسي على عدد أكثر من الاجتماعات. ولا يجوز ان ينقضي شهران كاملان دون عقد اجتماع للمجلس. ويجوز للعضو الغائب ان ينيب عنه كتابة غيره من أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت على انه لا يجوز ان يمثل العضو الواحد أكثر من عضو. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ولا يجوز التصويت بطريق المراسلة. وللعضو الذي لم يوافق على أي قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.
وقد أوضحت المادة (104) عقوبة الغياب عن اجتماعات المجلس حيث أوضحت انه إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس أو خمسة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس اعتبر مستقيلا.
> ما هي صلاحيات مجالس إدارات الشركات؟
- مجلس الإدارة يتمتع بأوسع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي يقتضيها غرض الشركة ويكون له في حدود اختصاصه، أن يفوض احد أعضائه في القيام بعمل معين أو أكثر أو بالإشراف على وجه من وجود نشاط الشركة، وذلك وفقا لما جاء في المادة (106) ، كما أظهرت المادة (107)انه لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو عضو المجلس ان يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو حساب الغير في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة وإلا كان للشركة ان تطالبه بالتعويض أو ان تعتبر العمليات التي باشرها قد أجريت لحسابها.
وأوضحت المادة (108) انه لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الإدارة أو احد أعضائه أو أحد المديرين أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تتم لحساب الشركة. ولا يجوز للشركة ان تقدم قرضا نقديا من أي نوع كان لأي من أعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن اي قرض يعقده أحدهم مع الغير. أما المادة (110) فقد كانت واضحة في حماية باقي المساهمين من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة فقد أوضحت انه يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها ان يستغل اي منهم ما وقف عليه من معلومات بحكم عضويته أو وظيفته في تحقيق مصلحة له أو لزوجته أو لأولاده أو لأحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة نتيجة التعامل في الأوراق المالية للشركة كما لا يجوز ان يكون لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع اي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة. وامتدادا لذلك فقد أوضحت المادة (112) ان رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولون بالتضامن عن تعويض الشركة والمساهمين والغير عن الضرر الذي ينشأ عن أعمال الغش أو إساءة استعمال السلطة أو مخالفة أحكام هذا القانون او النظام الأساسي للشركة وعن الخطأ في الإدارة ويقع باطلا كل شرط يقضي بغير ذلك.
> هل ممكن ان تحاسب الشركات أعضاء مجالس إدارتها؟
- يحق للشركة ان ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار لمجموع المساهمين خلال خمس سنوات من تاريخ حدوث الخطأ أو التقصير. وتقرر الجمعية العامة العادية رفع هذه الدعوى وتعين من ينوب عن الشركة في مباشرتها. فإذا كانت الشركة تحت التصفية تولى المصفي رفع الدعوى بناء على قرار من الجمعية العامة.أما المادة (115) فقد أوضحت انه لكل مساهم ان يرفع الدعوى منفردا في حالة عدم قيام الشركة برفعها إذا كان من شأن الخطأ إلحاق ضرر خاص به كمساهم على ان يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى. ويقع باطلا كل شرط في نظام الشركة يقضي بغير ذلك. كما ان المادة (117) أوضحت انه يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس المنتخبين بناء على اقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة او بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به. وفي هذه الحالة الأخيرة يجب على رئيس المجلس ان يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل وإلا قامت الإدارة المختصة بتوجيه الدعوة.
> مكافآت مجالس الإدارة وطرق تحديدها.
- نظام الشركة الأساسي يبين طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ويجوز ان تكون هذه المكافأة نسبة معينة من الأرباح لا تزيد على 10% من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطيات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين، ويجوز النص في نظام الشركة على حصول أعضاء مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحا ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة وللوزارة ان تضع حدا أعلى لهذا المبلغ. وقد أوضحت المادة (119) دور مجلس الإدارة في الإفصاح عن أداء الشركة والخطط المستقبلية لها حيث تنص المادة على انه يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية والخطط المستقبلية للسنة القادمة ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة لعرضها على اجتماع الجمعية العامة للمساهمين الذي يجب انعقاده خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.
> تقرير مجلس الإدارة ومتى يطلع عليه المساهمون؟
- هدف المشرع من خلال المادة (121) ان يقوم مجلس الإدارة بتوضيح جميع تصرفاته وأفعاله خلال العام حيث أوضحت المادة ان مجلس الإدارة يضع سنويا تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل.
ويجب إيداع هذه الأسهم خلال ستين يوما من تاريخ بدء العضوية في أحد البنوك المعتمدة ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. إذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.
>هل هناك شروط إضافية لعضوية مجلس الإدارة؟
- أوضحت المادة (97) شروطاً إضافية لعضوية المجلس حيث أوضحت انه فيما عدا ممثلي الدولة في شركات المساهمة أو الأشخاص الذين يملكون 10% على الأقل من أسهم رأس مال هذه الشركات لا يجوز لأحد بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا لأحد الأشخاص الاعتباريين أن يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات مساهمة مراكزها الرئيسية في الدولة ولا أن يكون رئيساً لمجلس الإدارة أو نائباً في أكثر من شركتين مركزيهما الرئيسيين في الدولة. وفي جميع الأحوال لا يجوز لأحد سواء بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا لأحد الأشخاص الاعتباريين ان يكون عضوا منتدبا للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في الدولة أو ان يجمع بين العضوية في مجلسي إدارتي شركتين ذاتي نشاط متجانس. وتبطل عضوية من يخالف ذلك في مجالس إدارات الشركات التي تزيد على النصاب المقرر في هذه المادة وفقا للتسلسل التاريخي للعضوية، وعليه أن يرد إلى الشركة أو الشركات التي بطلت عضويته فيها ما قبضه منها.
> ما هي آليات انتخاب رئيس مجلس الإدارة وما هي صلاحياته ؟
- مجلس الإدارة ينتخب بالاقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس لمدة سنة ما لم يحدد نظام الشركة مدة أخرى لا يجوز ان تزيد على ثلاث سنوات. وفقا للمادة (94) من قانون الشركات، ويجوز لمجلس الإدارة ان ينتخب بالاقتراع السري عضوا منتدبا للإدارة أو أكثر يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسب قرار المجلس. وقد أوجبت المادة (101) على كل شركة أن تقدم للوزارة سنويا قائمة مفصلة ومعتمدة من رئيس مجلس الإدارة بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وصفاتهم وجنسياتهم ويجب على الشركة إخطار الوزارة بكل تغيير يطرأ على هذه القائمة بمجرد حصوله.
أما صلاحيات رئيس مجلس الإدارة فقد أوضحتها المادة (102) حيث أوضحت ان رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء وعليه ان ينفذ قرارات المجلس وان يتقيد بتوصياته. ولرئيس مجلس الإدارة ان يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس . ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
أما كيفية اجتماع مجلس الإدارة والحد الادنى لعدد مرات الاجتماع فقد حددت ذلك المادة (103) حيث أوضحت انه يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وفقا للأوضاع المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة وعلى الرئيس ان يدعو المجلس الى الاجتماع متى طلب ذلك اثنان من الأعضاء على الاقل. ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة ما لم ينص نظام الشركة على عدد أو نسبة أكبر.
ويجب ان يجتمع مجلس الإدارة ستة اجتماعات على الأقل خلال السنة المالية للشركة ما لم ينص النظام الأساسي على عدد أكثر من الاجتماعات. ولا يجوز ان ينقضي شهران كاملان دون عقد اجتماع للمجلس. ويجوز للعضو الغائب ان ينيب عنه كتابة غيره من أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت على انه لا يجوز ان يمثل العضو الواحد أكثر من عضو. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ولا يجوز التصويت بطريق المراسلة. وللعضو الذي لم يوافق على أي قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.
وقد أوضحت المادة (104) عقوبة الغياب عن اجتماعات المجلس حيث أوضحت انه إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس أو خمسة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس اعتبر مستقيلا.
> ما هي صلاحيات مجالس إدارات الشركات؟
- مجلس الإدارة يتمتع بأوسع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي يقتضيها غرض الشركة ويكون له في حدود اختصاصه، أن يفوض احد أعضائه في القيام بعمل معين أو أكثر أو بالإشراف على وجه من وجود نشاط الشركة، وذلك وفقا لما جاء في المادة (106) ، كما أظهرت المادة (107)انه لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو عضو المجلس ان يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو حساب الغير في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة وإلا كان للشركة ان تطالبه بالتعويض أو ان تعتبر العمليات التي باشرها قد أجريت لحسابها.
وأوضحت المادة (108) انه لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الإدارة أو احد أعضائه أو أحد المديرين أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تتم لحساب الشركة. ولا يجوز للشركة ان تقدم قرضا نقديا من أي نوع كان لأي من أعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن اي قرض يعقده أحدهم مع الغير. أما المادة (110) فقد كانت واضحة في حماية باقي المساهمين من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة فقد أوضحت انه يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها ان يستغل اي منهم ما وقف عليه من معلومات بحكم عضويته أو وظيفته في تحقيق مصلحة له أو لزوجته أو لأولاده أو لأحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة نتيجة التعامل في الأوراق المالية للشركة كما لا يجوز ان يكون لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع اي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة. وامتدادا لذلك فقد أوضحت المادة (112) ان رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولون بالتضامن عن تعويض الشركة والمساهمين والغير عن الضرر الذي ينشأ عن أعمال الغش أو إساءة استعمال السلطة أو مخالفة أحكام هذا القانون او النظام الأساسي للشركة وعن الخطأ في الإدارة ويقع باطلا كل شرط يقضي بغير ذلك.
> هل ممكن ان تحاسب الشركات أعضاء مجالس إدارتها؟
- يحق للشركة ان ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار لمجموع المساهمين خلال خمس سنوات من تاريخ حدوث الخطأ أو التقصير. وتقرر الجمعية العامة العادية رفع هذه الدعوى وتعين من ينوب عن الشركة في مباشرتها. فإذا كانت الشركة تحت التصفية تولى المصفي رفع الدعوى بناء على قرار من الجمعية العامة.أما المادة (115) فقد أوضحت انه لكل مساهم ان يرفع الدعوى منفردا في حالة عدم قيام الشركة برفعها إذا كان من شأن الخطأ إلحاق ضرر خاص به كمساهم على ان يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى. ويقع باطلا كل شرط في نظام الشركة يقضي بغير ذلك. كما ان المادة (117) أوضحت انه يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس المنتخبين بناء على اقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة او بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به. وفي هذه الحالة الأخيرة يجب على رئيس المجلس ان يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل وإلا قامت الإدارة المختصة بتوجيه الدعوة.
> مكافآت مجالس الإدارة وطرق تحديدها.
- نظام الشركة الأساسي يبين طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ويجوز ان تكون هذه المكافأة نسبة معينة من الأرباح لا تزيد على 10% من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطيات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين، ويجوز النص في نظام الشركة على حصول أعضاء مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحا ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة وللوزارة ان تضع حدا أعلى لهذا المبلغ. وقد أوضحت المادة (119) دور مجلس الإدارة في الإفصاح عن أداء الشركة والخطط المستقبلية لها حيث تنص المادة على انه يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية والخطط المستقبلية للسنة القادمة ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة لعرضها على اجتماع الجمعية العامة للمساهمين الذي يجب انعقاده خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.
> تقرير مجلس الإدارة ومتى يطلع عليه المساهمون؟
- هدف المشرع من خلال المادة (121) ان يقوم مجلس الإدارة بتوضيح جميع تصرفاته وأفعاله خلال العام حيث أوضحت المادة ان مجلس الإدارة يضع سنويا تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}

عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تحليل التعليقات: