أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية بأن من حق المستأجر رفع دعوى على المالك، ومطالبته بتعويض، في حال إخلائه من مسكنه أو محله التجاري، بدعوى الاستخدام الشخصي لهذا المسكن أو المحل، موضحاً أنه يشترط في رفع الدعوى قيام المالك بتأجير العين (محل النزاع) قبل انتهاء المدة القانونية المحددة بعامين للوحدة السكنية، وثلاث سنوات للمحل التجاري، وأشار المركز إلى أنه من حق المستأجر مطالبة المالك بتعويضه عن الأضرار التي نجمت عن إخلائه وحدته السكنية محل النزاع، التي يدخل من ضمنها الزيادة الإيجارية التي وقعت عليه جراء انتقاله إلى وحدة أخرى، بالإضافة إلى النفقات التي تحملها المستأجر وأثبتها أمام المركز، الذي قضى بتعويضٍ لأحد المستأجرين قيمته 65 ألف درهم، تعويضاً له عن الأضرار التي وقعت عليه لإخلائه من مسكنه وانتقاله إلى مسكن جديد.
«فض المنازعات»
وتفصيلاً، أكد قاضي استئناف أول رئيس المكتب الفني في مركز فض المنازعات الإيجارية، شهاب أحمد الشحي، أن القانون يتيح للمالك عند انتهاء عقد الإيجار استعادة العين المؤجرة، إذا كان الهدف هو الاستعمال الشخصي له أو لاستخدام أحد أقاربه من الدرجة الأولى، موضحاً أنه يشترط في ذلك أن يمر عامان على العين دون تأجيرها للغير مرة أخرى، في حالة إذا كانت عقاراً سكنياً، وثلاث سنوات بالنسبة للعقارات غير السكنية مثل المحال التجارية، ما لم تقضِ المحكمة بمدة أقل لأسباب تقدرها.
وأشار إلى أنه من حق المستأجر رفع دعوى على المالك ومطالبته بتعويض، في حال علمه بتحايله على القانون، والقيام بإخلائه من مسكنه أو محله التجاري، متذرعاً باستخدامه الشخصي لهذا المسكن أو المحل، موضحاً أن من حق المستأجر مطالبة المالك بتعويضه عن الأضرار التي نجمت عن إخلائه وحدته السكنية محل النزاع، والتي تدخل من ضمنها الزيادة الإيجارية التي وقعت عليه جراء انتقاله إلى وحدة أخرى، بالإضافة إلى نفقات الانتقال وما شابهها من نفقات، حيث قضى المركز بتعويض أحد المستأجرين بقيمة 65 ألف درهم تعويضاً له عن الأضرار التي وقعت عليه بسبب انتقاله من مسكنه القديم.
الاستخدام الشخصي
وأوضح الشحي أنه بتطبيق السند القانوني سالف الذكر على الدعوى محل الدراسة، التي يطالب فيها المستأجر بتعويضه جراء تعرضه لخداع من المالك، عبر تحايل الأخير على القانون وإخراجه من مسكنه بغرض حاجته له للاستخدام الشخصي، حيث ثبت توقيع المستأجر للمالك إقراراً بإخلاء العين المؤجرة، وذلك بغرض الاستعمال الشخصي لها من قبل المالك، لافتاً إلى أنه تنفيذاً لذلك الإخطار، قام المستأجر بإخلاء العين، وتسليمها إلى المؤجر في الموعد المحدد للإخلاء.
وتابع أن المالك قام، بخلاف ما ورد في خطاب التنازل، بتأجير العين المؤجرة للغير، وعدم انتقاله للعيش فيها واستعمالها، ما كان يتعين معه الحال، وبحسب ما هو مقرر في نص المادة (26)، تعويض المستأجر عن ذلك الفعل.
وشدّد على أنه لا يملك المؤجر الأحقية في أن يطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة إلا في الحالات المحددة حصراً في المادة (25) من قانون رقم (33) لسنة 2008، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2007، بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في دبي، حيث وافق المستأجر وارتضى الإخلاء على سند من استخدام المؤجر للعين بغرض الاستخدام الشخصي، مشيراً إلى أن المالك لا يملك الحق في تأجير العين إلى الغير، في حال عدم رغبته في الانتقال واستغلال العين المؤجرة للسكن إلا بمضي المدة المقررة قانوناً.
تعويض المستأجر
ونوّه بأن المستأجر يستحق التعويض عن إجباره على إخلاء العين، وتحمله تكاليف ومصروفات الإخلاء، ولا ينال من ذلك ادعاء المؤجر بتوقيع المستأجر على إقرار التنازل، خصوصاً أن الإقرار قد انصب على عدم المطالبة في حال قيام المؤجر باستغلال العين للاستخدام الشخصي، وإذ خالف المالك هذا الاتفاق، فإنه لا يجوز التمسك به، لاسيما أنه قد كان بإمكان المؤجر اتقاء مطالبة المستأجر بالتعويض والقضاء له بها، وذلك بالتواصل معه.
وأكد الشحي أن جودة أداء قطاع الإيجارات في الإمارة وتنافسيتها على مستوى العالم، تقتضي التعامل مع المرآة العاكسة لسوق التطوير، وهي سوق الإيجارات، بوصفها مع سوق البيع تشكلان الملامح النهائية لعملية التطوير العقاري في دبي، وبناءً على ذلك سعى المركز ولايزال يجتهد في إرساء البنية التشريعية والتنفيذية والحماية لحقوق الأطراف المعنية، مستهدفاً التوعية والتثقيف في السوق العقارية، لتوعية المؤجرين والمستأجرين بالقوانين التي ترسي دعائم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الإمارة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: