أكد خليفة الفلاسي مدير مركز عمليات دبي بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص مسوؤلة عن تزويد الهيئة بملفات نهاية خدمة المؤمن عليهم خلال شهر من انتهاء خدمتهم .
وذكر أن المادة "12" من القانون الاتحادي رقم "7" لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الإجتماعية وتعديلاته تلزم صاحب العمل بتزويد الهيئة بملفات نهاية خدمة المؤمن عليهم من العاملين لديه خلال شهر على الأكثر وذلك لغايات تسوية حقوقهم لدى الهيئة.
وقال إن الهيئة سعت إلى تسهيل هذا الإجراء على أصحاب العمل من خلال تمكينهم من تحميل وإرسال كافة المستندات الخاصة بملف نهاية الخدمة إلى الهيئة مباشرة عبر بوابتها الإلكترونية حيث تقوم الهيئة بإنجاز المعاملة خلال 14 يوم عمل ما يتيح للمؤمن عليه الحصول على مستحقاته إذا كانت معاشاً تقاعدياً في الشهر التالي مباشرة وإذا كانت مكافأة نهاية خدمة بحلول موعد الصرف الأسبوعي.
وأوضح أنه بمجرد إرسال الملف تقوم الهيئة بتدقيقه من يومين إلى خمسة أيام عمل للتأكد من استيفائه جميع المستندات وبمجرد الإنتهاء من ذلك تقوم بإرسال إشعار إلى جهة العمل بقبول الملف الذي يستغرق 14 يوم عمل حتى إنجازه وفي حال وجود نواقص تقوم الهيئة برفض الملف وتوجيه جهة العمل لاستيفاء المستندات اللازمة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: