قال مركز فض المنازعات الإيجارية التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي أنه يحق للمستأجر رفع دعوى على المالك ومطالبته بتعويض، وذلك في حال قيام المالك بسحب العقار منه وتأجيره لآخر بحجة الاستخدام الشخصي.
واشار رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي – حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى أنه يجوز إخلاء الوحدة السكنية عند انتهاء عقد الإيجار، وذلك في حال رغب المالك في استعادتها لاستعماله الشخصي، او لاستخدام أحد أقاربه بالدرجة الأولى، شريطة إثبات عدم ملكيته للبديل المناسب، إضافة إلى إخطار المستأجر رسمياً قبل الإخلاء بسنة.
وأكد على أن القانون يحق للمستأجر رفع دعوى على المالك ومطالبته بتعويض، وذلك في حال ثبت أن هناك تحايلاً من المالك لدفع المستأجر إلى إخلاء المسكن أو المحل التجاري بدعوى الاستخدام الشخصي لهذا المسكن أو المحل.
وأضاف أنه يحق للمستأجر مطالبة المالك بتعويضه عن الأضرار التي نجمت عن إخلاء الوحدة السكنية ومنها الزيادة الإيجارية التي وقعت عليه جراء انتقاله من العقار محل النزاع إلى عقار آخر، إضافة إلى نفقات وقعت عليه جراء هذا الانتقال في حال عدم قدرته على إثباتها.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: