أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع القرار رقم (06/ر.م) لسنة 2019 بشأن تعديل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (11/ر.م) لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة، حيث أضافت المادة الأولى مادة جديدة تحت الرقم (6 / مكرر) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (11/ر.م) لسنة 2016 المشار إليه أعلاه بعنوان (علاوة وخصم الإصدار) ليكون نصها كالآتي: تصدر أسهم زيادة رأس مال الشركة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية ومع ذلك يجوز للشركة بقرار خاص، وبعد الحصول على موافقة الهيئة الآتي:
1- إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم، على أن يتم احتسابها على أساس متوسط القيمة السوقية للسهم خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ الإصدار، ويتم إضافتها إلى الاحتياطي القانوني ولو جاوز ذلك نصف رأس المال، وللشركة خصم نسبة لا تتجاوز (25 %) من علاوة الإصدار المحتسبة.
2- إصدار أسهم زيادة رأس المال بخصم إصدار في الحالات الحاصلة على استثناء مجلس الوزراء وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية على أن يتم احتسابه وفقاً للآلية التي تضعها الشركة وتوافق عليها الهيئة؛ وذلك وفقاً للشروط الآتية:
- أن تكون الشركة قد أعلنت قوائمها المالية المدققة عن سنة مالية واحدة.
- أن يقيد خصم الإصدار في مخصص رأس المال المدفوع للشركة (Paid in Capital)، وأن تتم معالجته لاحقاً وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية (IFRS) المعمول بها.
- ألا يتجاوز تنفيذ قرار زيادة رأس مال الشركة بخصم إصدار شهرا من تاريخ صدوره وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن.
وبحسب المادة الثانية يضاف بند جديد إلى البند (2) من المادة (11) تحت الرقم (ج) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ( 11/ر.م) لسنة 2016 المشار إليه، ليكون نصه كالآتي:
على الشركة المصدرة تقديم نشرة الاكتتاب باللغة العربية إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب وبشكل خاص:
- المخاطر الأساسية المتعلقة بالشركة، بما في ذلك أصولها وخصومها ومركزها المالي.
- المخاطر المتعلقة بالاستثمار بالأسهم بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالسهم.
- الشروط العامة للطرح، بما في ذلك تقدير للمصاريف التي قد يتكبدها المستثمر للاكتتاب في الأسهم.
- سبب الطرح وأهدافه وكيفية استعمال المبالغ الناتجة عن الطرح.
- ضوابط وتقرير الحوكمة المطبقة لدى الشركة.
- سياسة وآلية توزيع الأرباح.
- تحديد أطراف عملية الطرح، ومقيم الحصص العينية -حال وجود حصص عينية- مع بيان شروط، وتفاصيل، ومدة التعاقد الخاصة بكل منهم.
- التفاصيل الخاصة بعلاوة أو خصم الإصدار عند إصدار أسهم زيادة رأس المال.
وحذفت المادة الثالثة البند (5) من المادة (30/مكرر 3) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (11/ر.م) لسنة 2016 المشار إليه.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: