نبض أرقام
05:25
توقيت مكة المكرمة

2024/05/26
2024/05/25

تقييم مشاريع التخصيص والتحويل لشركات يتم بواسطة استشاريين مستقلين

2019/07/07 الوطن العمانية

تنشر الجريدة الرسمية اليوم تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 51 / 2019 بإصدار قانون التخصيص والذي صدر الاسبوع الماضي.

وتتناول فصول المرسوم مواد وأحكام التخصيص حيث يتناول الفصل الأول تعريفات وأحكاما عامة عن القانون فيما تشير المادة الثالثة من الفصل الأول إلى أن أحكام القانون تسري على مشاريع التخصيص ومشاريع التحويل إلى شركات وعقود الاستشارات التي تبرم بشأنهما، ولا تسري عليها أحكام قانون المناقصات. فيما أوضحت المادة الثالثة بأن البيانات والمعلومات ذات الصلة بمشروع أو ببرنامج التخصيص، وبمشاريع التحويل إلى شركات تتمتع بالسرية التامة، ويحظر على كل من يطلع عليهما بحكم وظيفته الإفصاح عنهما أو إفشاؤهما. أما المادة الرابعة فأكدت انه لا يتم تخصيص المشروع العام أو الشركات المملوكة للحكومة كلياً أو جزئياً إلا بالكيفية وفي الحدود المبينة في هذا القانون، ويجب أن يكون تخصيص المشروع العام أو الشركات جزءاً من برنامج التخصيص.وبالنسبة لمشروعات التخصيص غير الواردة ضمن برنامج التخصيص، يجب قبل طرحها والإعلان عنها إحالتها إلى مجلس الوزراء، لاعتمادها بعد إجراء التقييم المبدئي لها من الهيئة.

 

إجراءات الطرح والترسية

المادة (5)

يجب أن يخضع مشروع التخصيص لمبادئ الشفافية والعلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة ، وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات المتعلقة بالطرح والترسية، وتقديم العطاءات وفتح المظاريف، والوثائق والبيانات التي يجب أن يتضمنها كل مظروف، والضمانات المالية، والمدد القانونية للرد على أصحاب العطاءات، وغير ذلك.

وتتولى الهيئة الإعلان والإعداد للمنافسة على مشروع التخصيص على الوجه المبين في اللائحة.

المادة (6)

يكون تقييم مشروع التخصيص ومشاريع التحويل إلى شركات بواسطة استشاريين مستقلين ممن تتوفر فيهم شروط الكفاءة الفنية وحسن السمعة والخبرة العالمية تختارهم الهيئة من خلال إجراءات يراعى فيها مبادئ الشفافية والعلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة.

وتحدد اللائحة أسس ومعايير التقييم والإجراءات التي يلتزم الاستشاريون باتباعها، ويعتمد التقييم من الهيئة.

المادة (7)

يكون للهيئة أن تدعو إلى عقد اجتماعات مع صاحب العطاء الفائز للتفاوض معه بشأن بعض الأمور الخاصة بالاشتراطات الفنية والمالية، ولا يجوز أن يتناول التفاوض أي أمور اعتبرتها دعوة تقديم العطاءات أنها غير قابلة للتفاوض، أو لم يبد صاحب العطاء الفائز أي تحفظات عليها في العطاء المقدم منه، كما لا يجوز إجراء أي تعديل في الشروط الفنية والمالية التي تم تقييم العطاء على أساسها.

وفي حالة فشل المفاوضات مع صاحب العطاء الفائز، يحق للهيئة التفاوض مع مقدمي العطاءات الأخرى بحسب ترتيبهم بالأسس ذاتها المشار إليها في الفقرة السابقة حتى يتم الوصول إلى اتفاق نهائي مع أحدهم، وإلا رفضتهم جميعاً.

وفي جميع الأحوال، يحظر على الهيئة أن تعاود إجراء مفاوضات مع مقدم عطاء فشلت المفاوضات معه طبقا لحكم هذه المادة.

المادة (8)

يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط والمواصفات التي تحددها الهيئة لكل مشروع تخصيص، ويتم إرساء مشروع التخصيص على صاحب العطاء الأجدى اقتصاديا، وذلك على النحو المبين في اللائحة.

المادة (9)

تلغى إجراءات طرح مشروع التخصيص في أي من الحالات الآتية :

1ـ إذا تقدم عطاء وحيد أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد.

2 ـ إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات جوهرية لا تتوافق مع الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع أو يتعذر تقييمها فنيا وماليا.

3 ـ فشل التفاوض مع مقدمي العطاءات إعمالا لحكم المادة (7) من هذا القانون.

4ـ إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

وفي جميع الأحوال، يصدر بالإلغاء قرار من الهيئة، ويجب أن يكون مسبباً، ولا يجوز لأي من مقدمي العطاءات المطالبة بأي تعويض عن هذا القرار.

واستثناء مما تقدم، يجوز قبول العطاء الوحيد في الحالات والحدود التي تبينها اللائحة .

المادة (10)

يجب على صاحب العطاء الفائز بتخصيص المشروع العام تأسيس شركة مساهمة عمانية تؤول إليها جميع الأصول المادية والمعنوية والخصوم الخاصة بهذا المشروع، كما تحل محله في تنفيذ أغراضه، وفيما له من حقوق وما عليه من التزامات، ويتم تحديد رأس مال الشركة وتقسيمه إلى أسهم وطرحها للاكتتاب على الوجه المبين في اللائحة.

المادة (11)

يجوز للمجلس بناء على طلب الجهة المختصة أو من تلقاء نفسه بالتنسيق مع الجهة المختصة، وبعد التنسيق مع وزارة المالية، وموافقة مجلس الوزراء، تحويل مشروع عام أو جزء منه إلى شركة مساهمة تكون مملوكة بالكامل للحكومة بغرض رفع مستوى كفاءة إدارة وتشغيل المشروع العام، أو تمهيداً لتخصيصه، وذلك على الوجه المبين في اللائحة.

وتحل هذه الشركة محل المشروع العام فيما له من حقوق وما عليه من التزامات.

ويتولى المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس هذه الشركة ، ويتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الكفاءة والخبرة وفقا للآلية التي يحددها مجلس الوزراء.

ويقدم مجلس إدارة الشركة إلى المجلس تقارير نصف سنوية تشتمل على بيان تفصيلي بما قام به من أعمال وما اتخذه من إجراءات في سبيل تهيئة الشركة للتخصيص، على أن يلتزم بما يصدره المجلس في هذا الشأن من قرارات تكون لازمة لإتمام عملية التخصيص.

المادة (12)

يجوز أن تصل نسبة المساهمة الأجنبية في الشركة المشار إليها في المادة (10) من هذا القانون إلى (100%) من رأس مالها، ولا يقيد المؤسس الواحد بنسبة معينة من المساهمة في هذه الشركة.

المادة (13)

تؤول حصيلة بيع الأسهم أو الأصول الخاصة بشركة المشروع إلى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء، وذلك بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف التي أنفقت في سبيل إتمام عملية التخصيص، بما في ذلك أتعاب الاستشاريين المشار إليهم في المادة (6) من هذا القانون.

ويسري حكم الفقرة السابقة على حصيلة بيع مساهمات الحكومة في الشركات المملوكة لها كليا أو جزئيا.

المادة (14)

يحدد عقد التخصيص حقوق الأطراف المتعاقدة والتزاماتها، ويجب أن يتضمن البيانات والشروط التي تحددها اللائحة.

المادة (15)

يختص المجلس بنظر التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن بخصوص أي قرار أو إجراء يرتبط بعمليات طرح أو إبرام أو تنفيذ عقد التخصيص، على أن يقدم التظلم خلال (60) ستين يوماً من تاريخ العلم اليقيني بالقرار أو الإجراء، ويبت المجلس في التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

وتحدد اللائحة إجراءات تقديم التظلم ونظره والبت فيه، ويكون قرار المجلس بالبت في التظلم نهائيا.

الفصل الثالث

تسوية أوضاع الموظفين

المادة (16)

تطبق الأسس والضوابط الواردة في هذا الفصل على الموظفين العمانيين الذين يخضعون لقوانين وأنظمة الدولة، وتأثروا من تخصيص المشروع العام أو مشاريع التحويل إلى شركات.

المادة (17)

تقوم الجهة المختصة بتوفير البيانات الخاصة بعدد الموظفين المشار إليهم في المادة (16) من هذا القانون، وبيان مسؤولياتهم، وخبراتهم، وعدد سنوات خدمتهم، والأجور والمزايا المالية الممنوحة لهم.

المادة (18)

يجب على الشركة المشار إليها في المادة (11) من هذا القانون بعد اطلاعها على البيانات المتوفرة عن الموظفين أن تحدد الموظفين الذين سيتم استيعابهم فيها، وعددهم، والوظائف التي سيشغلونها.

ويسري حكم الفقرة السابقة على كل من يتقدم لمشروع تخصيص المشروع العام، على أن يلتزم بتحديد الموظفين، وعددهم ، والوظائف التي سيشغلونها في العطاء المقدم منه.

المادة (19)

تلتزم شركة المشروع بنقل الموظفين المشار إليهم في المادة (18) من هذا القانون إليها وإبرام عقد عمل مع كل منهم يوضح فيه اختصاصات وصلاحيات الوظيفة ومزايا وحقوق شاغلها، ويجب ألا تقل الأجور والمزايا المالية الأخرى التي ستمنح لهم عما كانوا يحصلون عليه قبل نقلهم إليها.

كما تلتزم تلك الشركة بعدم الاستغناء عن الموظفين المنقولين إليها لمدة (5) خمس سنوات من تاريخ نقلهم، بشرط التزام هؤلاء الموظفين بنظم وضوابط العمل.

المادة (20)

يلتزم الموظفون العمانيون المنقولون إلى شركة المشروع بسداد الاشتراكات لصندوق التقاعد الذي سيخضعون له بعد نقلهم ، كما تلتزم الشركة بسداد مساهماتها في هذا الصندوق، وذلك وفقا للقواعد المقررة قانونا .

المادة (21)

تتم تسوية أوضاع الموظفين الذين لا يتم استيعابهم في شركة المشروع، وفقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء في هذا الشأن.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة