قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات إنه في جميع حالات إنهاء أو انتهاء علاقة العمل بين صاحب العمل والمواطن يتعين على صاحب العمل أن يقدم تقرير "مقابلة خروج" بينه وبين العامل المواطن.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء يساعد على تحديد أسباب إنهاء أو انتهاء علاقة العمل لحفظ حقوق الطرفين.
يأتي ذلك استناداً إلى القرار رقم 212 لسنة 2018 بشأن تنظيم عمل المواطنين في القطاع الخاص.
ويعتبر إنهاء خدمة العامل المواطن بغير سبب مشروع، إذا توافرت فيه إحدى الحالات التالية:
- إذا ثبت أن صاحب المنشأة يحتفظ بعامل غير مواطن يقوم بذات عمل المواطن الذي تم إنهاء خدمته.
- إذا ثبت أن إنهاء خدمة العامل المواطن كان لغرض أن يستبدلَ به عامل غير مواطن ليحل محله في ذات العمل، ودون أن يثبت وجود مبرر تقبله الوزارة في هاتين الحالتين.
- إذا قام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل لسبب لا يمت للعمل بصلة، خصوصاً إذا كان إنهاء خدمة العامل المواطن بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الجهات المختصة أو لرفعه دعوى على صاحب العمل ثبتت صحتها.
وأضافت الوزارة أنه في حال تيقنها أن انتهاء علاقة العمل تم لسبب غير مشروع من العامل المواطن أو من صاحب العمل، ولم تتمكن من تسوية المنازعة وإعادة العامل لعمله يجوز لها أن تتخذ واحداً أو أكثر من الإجراءات التالية:
- أن تحيل المنازعة إلى المحكمة المختصة بعد مضي خمسة أيام عمل على إخطار طرفي العمل لحل المنازعة وديا، وثبوت عدم جدوى ذلك، وللمحكمة أن تلزم الطرف الذي يثبت تعسفه بالتعويض الذي تقدره.
- أن تخفض مستوى أولوية العامل في سجل الباحثين عن عمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ ثبوت تعسفه في إنهاء علاقة العمل.
- أن يصدر قرار من الوزير بوقف منح إصدار تصاريح عمل جديدة للمنشأة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ ثبوت صحة موقف العامل المواطن في الشكوى أو الحكم النهائي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: