نبض أرقام
04:43 ص
توقيت مكة المكرمة

2025/08/20
2025/08/19

خليفة يصدر قانون إنشاء دائرة البلديات والنقل

2019/12/30 الخليج

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم 30 لسنة 2019 بشأن إنشاء دائرة البلديات والنقل.

ونص القانون، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على أنه تنشأ بموجب أحكام هذا القانون دائرة تسمى «دائرة البلديات والنقل» وتحل محل دائرة التخطيط العمراني والبلديات ودائرة النقل، ويُنقل إلى الدائرة موظفو ومستخدمو دائرة التخطيط العمراني والبلديات ودائرة النقل، وتؤول جميع أصولهما وموجوداتهما وحقوقهما والتزاماتها إلى الدائرة، وتكون الدائرة الخلف القانوني لكل من دائرة التخطيط العمراني والبلديات ودائرة النقل.

وحدد القانون أهداف إنشاء الدائرة، منها دعم النمو والتطور العمراني في الإمارة وتوجيه وتنظيم ومراقبة أعمال التطوير العمراني، والارتقاء بالعمل البلدي لتقديم المستوى اللائق من الخدمات وتهيئة الظروف المعيشية الكريمة لجميع سكان الإمارة من خلال الإشراف والرقابة على البلديات والمجالس البلدية، كما حدد اختصاصاتها منها، متابعة التزام الجهات التابعة بتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنفيذية لقطاع التخطيط العمراني والبلديات والنقل، والرقابة والإشراف على كافة الجهات التابعة كالصرف من ميزانياتها والعوائد التي تحققها والتزامها بواجباتها واختصاصاتها وإقرار خططها الاستراتيجية والتنفيذية، واقتراح الرسوم والتعرفات والأثمان المتعلقة باختصاصاتها ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد وفق النظم المتبعة، وتشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص للمشاريع المتعلقة باختصاصات الدائرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما نص القانون على أنه تتبع كل من بلدية مدينة أبو ظبي وبلدية مدينة العين وبلدية منطقة الظفرة ومركز النقل المتكامل وأية بلدية تنشأ مستقبلا للدائرة، وتتولى الدائرة الرقابة والإشراف عليها، ويكون تعيين مديري العموم في البلديات والمركز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، ويحدد القرار صلاحياتهم ومهامهم.

يختص المجلس البلدي في البلديات بكل ما من شأنه الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات في المنطقة، وتحديد أسلوب قيام البلدية بأعمالها ودعمها في ذلك، كما يعمل على تفعيل دور المجتمع المحلي في النهوض بخدمات المنطقة، وله على وجه الخصوص ما يلي: اقتراح التشريعات ذات الصلة باختصاصاته ورفعها إلى رئيس الدائرة، اقتراح تشكيل أي لجان دائمة أو مؤقتة يراها لازمة، وتحديد صلاحياتها ورفعها لرئيس الدائرة للاعتماد، مراقبة أعمال اللجان الدائمة والمؤقتة، وأي اختصاصات أخرى يكلف بها من رئيس الدائرة، ويمارس رئيس الدائرة كافة الصلاحيات والاختصاصات المخولة للمجلس البلدي في البلديات في حال غيابه، ويصدر المجلس التنفيذي قراراً بتحديد الجهات التابعة التي تخضع لرقابة وإشراف الدائرة.

ونص القانون على أنه يحظر إقامة أي أعمال أو إنشاءات أو مشاريع أو مزاولة أي نشاط مرتبط باختصاصات الدائرة دون الحصول على تصريح بذلك من الدائرة وفقاً للنظم المتبعة، وعلى المصرح له بموجب الفقرة السابقة الالتزام بحدود التصريح الممنوح له من الدائرة وكذلك مراعاة التشريعات واللوائح والقرارات السارية في هذا الشأن، ويحظر استخدام أي وسيلة نقل لمزاولة أي من الأنشطة التي تنظمها الدائرة ما لم يتم ترخيصها أو منحها التصريح اللازم وفقاً للتشريعات السارية.

كما نص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض غرامة إدارية لا تزيد على 10,000,000 ملايين درهم على كل من يخالف أحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم المنفذة له، وتتولى الدائرة تحصيل الغرامات الإدارية، ويصدر رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس التنفيذي جدولاً يحدد المخالفات والغرامات الإدارية المقررة لكل منها، وبما لا يتجاوز الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز لرئيس الدائرة أو من يفوضه بذلك عرض التصالح على المخالف على أن يثبت ذلك في محضر الإجراءات، وعلى المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد غرامة تعادل 75% من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة في مهلة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه، وفي جميع الأحوال إذا لم يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد المحدد تقوم الدائرة بإزالتها على نفقة المخالف.

وللدائرة اتخاذ أي من الجزاءات الإدارية التالية: لفت نظر، الإنذار، وضع المنشأة تحت الإشراف المالي والإداري والفني، تعليق النشاط مؤقتاً، إلغاء أو وقف الترخيص، إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً، الإبعاد الإداري للشخص الأجنبي الذي يرتكب المخالفة الإدارية بعد استيفاء أي جزاءات إدارية أخرى مفروضة، ويجوز التظلم من الجزاءات الإدارية أمام الدائرة خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغ المتظلم بها، ويعتبر عدم البت في التظلم خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه بمثابة قبول للتظلم، وتحدد اللوائح التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط تطبيق الجزاءات الإدارية المشار إليها أعلاه.

تسري على الدائرة القوانين والنظم المالية المعمول بها في الإمارة، وتسري على موظفي الدائرة قوانين ونظم الموارد البشرية المعمول بها في الإمارة، ويسري على المواطنين منهم قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة.

كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي 3 مراسيم بشأن تعيينات، نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

فقد أصدر سموه مرسوماً أميرياً رقم 21 لسنة 2019 بتعيين فلاح محمد الاحبابي عضو المجلس التنفيذي رئيساً لدائرة البلديات والنقل، وينفذ من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 15 نوفمبر/‏‏‏‏ تشرين الثاني الماضي.

كما أصدر سموه مرسوماً أميرياً رقم 22 لسنة 2019 بتعيين محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيساً لدائرة التنمية الاقتصادية عضواً بالمجلس التنفيذي بدلاً من سيف محمد الهاجري، وينفذ من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 15 نوفمبر/‏‏‏‏ تشرين الثاني الماضي.

وأصدر سموه مرسوماً أميرياً رقم 23 لسنة 2019 بتعيين أعضاء نيابة عامة بدائرة القضاء في أبوظبي، ونص المرسوم على تعيين كل من عبد المنعم جمال الدين عبد الحميد محمد السيوي بوظيفة رئيس نيابة أول من الفئة الثالثة، وياسر جلال السيد درويش بوظيفة رئيس نيابة أول من الفئة الثالثة، وسماح فتح الله مرسي فتح الله بوظيفة رئيس نيابة من الفئة الرابعة، وينفذ من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 17 نوفمبر/‏‏‏‏ تشرين الثاني الماضي.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.