نبض أرقام
03:13 ص
توقيت مكة المكرمة

2025/07/17
2025/07/16

تفاصيل تعديل المادتين 46 و147 من نظام الإفلاس

2020/03/08 أرقام

قرر مجلس الوزراء مؤخرا الموافقة على تعديل المادتين السادسة والأربعين والسابعة والأربعين بعد المائة من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 50 ) وتاريخ 28 / 5 / 1439هـ.

 

ونصت المادة 46 بعد التعديل على أنه :"يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات لمدة 180 يوما وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الأمين أو المدين تمديد هذه المدة بما لا يزيد عن 180 يوما".

 

- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة أعلاه أو قبل ذلك في حال رفض طلب افتتاح الإجراء أو تصديق المحكمة على المقترح أو إنهاء الإجراء قبل التصديق عليه.

 

كما جاء تعديل نص المادة 147 كما يلي:

 

- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة 180 يوما وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الأمين أو المدين تمديد هذه المدة بما لا يزيد عن 120 يوما.

 

- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة أعلاه أو قبل ذلك في حال رفض طلب افتتاح الإجراء أو نفاذ المقترح أو إنهاء الإجراء قبل نفاذه.

 

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، تنص المادة 46 من نظام الإفلاس قبل التعديل على أنه :"يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات حتى تاريخ رفض طلب افتتاح الإجراء أو تصديق المحكمة على المقترح أو إنهاء الإجراء قبل ذلك".

 

فيما تنص المادة 147 من النظام على أنه "يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو افتتاحه، تعليق المطالبات حتى رفض طلب الافتتاح أو نفاذ المقترح أو إنهاء الإجراء قبل ذلك من المحكمة".

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.