أصدر الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم ( 4 ) لسنة 2020، بشأن التراث الثقافي في إمارة الشارقة.
وفيما يلي أبرز نصوص ومواد القانون:
نطاق تطبيق القانون:
يُطبّق هذا القانون على التراث الثقافي غير المادي والمادي الثابت والمنقول والمغمور تحت المياه، والتراث المادي الأجنبي في إمارة الشارقة وذلك في حدود ما هو منصوص عليه في هذا القانون والتشريعات السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا الشأن.
أهداف القانون:
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:
1. تعميق الوعي الوطني بأهمية التراث الثقافي في حضارة الأمة ونقله للأجيال القادمة.
2. تعزيز الهوية الثقافية العربية والإسلامية لإمارة الشارقة.
3. إبراز الوجه الثقافي والسياحي للإمارة بوجه عام والعمل على الارتقاء بها لتكون مركز جذب ثقافي وسياحي على المستوى المحلي والدولي.
4. حماية التراث الثقافي وإدارته والترويج له وتشجيع التبادل والتنوع الثقافي وتعزيز الصلة بين التراث المادي والتراث غير المادي، وتشجيع أفراد المجتمع في مراقبته وحمايته.
5. توفير التدابير الوقائية لمواجهة كافة المخاطر التي تؤثر على التراث الثقافي أو تؤدي إلى زواله.
6.الحفاظ والعناية بالتراث الثقافي وربطه بالواقع الحالي، والعمل على نشره محلياً وإقليميًا ودولياً.
7.تعزيز مكانة ودور الإمارة في الجهود الدولية بشأن المحافظة على التراث الثقافي.
8. تنسيق العمل وتوحيد الجهود فيما بين الجهات المعنية لاقتـراح وإدراج التراث الثقافي في اللائحة التمهيدية ولائحة التـراث الثقافي العالمي وإعداد ملفات الترشيح اللازمة وإنشاء قواعد البيانات والسجلات اللازمة للتراث الثقافي في إمارة الشارقة.
9. إعداد وتنمية الكوادر والخبرات الأكاديمية والمهنية الوطنية وتشجيع ودعم الدراسات والبحوث العلمية التي تتعلق بالتراث الثقافي.
ملكية التراث الثقافي المادي:
1. التراث الثقافي المادي في الإمارة ملك عام لها سواء كان على أراضيها أو في مياهها الإقليمية أو اكتشف نتيجة أعمال تنقيب مشروعة أو غير مشروعة أو بطريق المصادفة باستثناء التراث المادي الذي يثبت حائزه ملكيته له بسند قانوني ويجوز له اقتنائه طبقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات السارية في الدولة.
2. وفي جميع الأحوال، يعتبر التراث المادي المغمور بالمياه تراثاً عاماً ولا يقبل أي ادعاء بغير ذلك.
ملكية الأرض وقيود حيازتها:
1. لا يكون مالك الأرض مالكاً لما تحويه من تراث مادي إلا إذا أثبت المالك خلاف ذلك.
2. ملكية الأرض لا تكسب حائزها حق التصرف بالتراث المادي الموجود على سطحها أو في باطنها ولا تخوله حق التنقيب عنه إلا بموافقة الجهة المعنية - هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" أو هيئة الشارقة للآثار أو معهد الشارقة للتراث أو هيئة الشارقة للمتاحف- وفقاً لأحكام هذا القانون.
3. لا يجوز لحائز الأرض المحتوية على تراث مادي البناء فيها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال إلا بموافقة الجهة المعنية وفق الشروط والضوابط التي تحددها.
4. لا يجوز للجهة الحكومية إعطاء أية موافقات للبناء أو الهدم أو لأي إجراء أو عمل يؤثر على التراث الثقافي المادي الموجود في الأرض إلا بعد موافقة الجهة المعنية.
حيازة التراث المادي:
1. للجهة المعنية أن تطلب نقل حيازة أي تراث مادي ثابت أو أرض مملوكة ملكية خاصة تحتوي على تراث مادي للصالح العام ويشمل ذلك إخلاء الموقع الثقافي ونزع ملكيته وفقــًا للتشريعات السارية.
2. في غير أحوال مصادرة التراث المادي المنقول، يكون نقل الحيازة للصالح العام مقابل تعويض عادل لمالك الموقع الثقافي الذي تنزع ملكيته دون ارتباط بقيمة التراث المادي الموجود فيه.
3. يُحظر على حائز الأرض سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أن يتملك التراث الثقافي المادي الموجود على سطح عقاره أو في باطنه أو أن يقوم بتغييره.
فقدان حيازة التراث المادي المنقول:
1. يفقد حائز التراث المادي المنقول حيازته في الحالات الآتية:
أ- إذا ثبت لدى الجهة المعنية عدم قدرته على الحفاظ عليه.
ب- إذا أخل بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون.
2. يجوز للجهة المعنية إذا توافرت إحدى الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (1) من هذه المادة حيازة واستملاك التراث المادي المنقول مقابل تعويض عادل وفقــــًا للتشريعات السارية في الإمارة.
اكتشاف التراث المادي:
1. على أي شخص اكتشف أو وجد تراثاً ماديا بالمصادفة أو أثناء تنفيذه أعمالاً إنشائية أو أعمال بنية تحتية أو حفريات التوقف فوراً عن تنفيذ أية أعمال في الموقع وإبلاغ الجهة المعنية أو أقرب مركز شرطة للموقع خلال أربع وعشرين ساعة. وفي هذه الحالة، للجهة المعنية اتخاذ ما تراه مناسباً للحفاظ على التراث المادي المكتشف.
2. مع مراعاة الفقرة (1) من المادة (4) من هذا القانون، يعتبر التراث المادي المكتشف مصادفة ملكاً عاماً وعلى من يدعي ملكيته له إثبات ذلك أمام المحكمة المختصة.
3. للجهة المعنية الحق في وقف الأعمال المحددة في الفقرة (1) من هذا المادة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة والقيام بالتنقيب الوقائي أو التوثيقي في المناطق التي يكتشف بها تراثــــًا ماديــــًا بالمصادفة لحين الانتهاء من أعمال التنقيب أو التوثيق.
المكافآت:
لرئيس الجهة المعنية أن يأمر بصرف مكافأة مالية مناسبة لمن يكتشف تراثاً ماديّاً ويقوم بإبلاغ الجهة المعنية عنه خلال المدة المُحددة طبقاً لأحكام هذا القانون، وتحدّد الجهة المعنية مبلغ المكافأة.
حماية مواقع التراث الثقافي:
الجهة المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مواقع التراث الثقافي وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ولها في سبيل ذلك ما يأتي:
1. مراقبة وحراسة وتنظيم الدخول إلى موقع التراث الثقافي.
2. إزالة أية تعديات على مواقع التراث الثقافي أو المنطقة المحيطة بها.
3. إخلاء كل من يشغل بطريقة غير مشروعة موقعاً ثقافياً مسجلاً دون تعويض.
4. إغلاق أي موقع تراث ثقافي مسجل لديها وعدم السماح لأحد بدخوله إلا بموافقتها واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه.
5. توفير الحماية المعززة لمواقع التراث الثقافي المسجلة أو المرشحة على لائحة التراث الثقافي العالمي.
حماية التراث المادي الثابت:
يُحظر القيام بالأعمال الآتية:
1. الإضرار بالتراث المادي الثابت أو نقله أو نقل جزءٍ منه أو القيام بأي عمل مهما كانت طبيعته من شأنه المساس به بأي شكل من الأشكال.
2. نزع أي شيء من التراث المادي الثابت، أو تحريكه من مكانه، أو إضافة أي أمر له مثل البناء أو الكتابة أو النقش.
3. بيع أو شراء أي مواد منتزعة من تراث مادي ثابت.
4. استخدام مواقع التراث الثقافي والمناطق المحيطة بها مكبّاً للأنقاض أو النفايات أو إلقاء أي مخلفات أو أتربة أو رمال أو حيوانات نافقة في موقع ثقافي أو الدفن فيه.
5. وضع اللافتات أو الإعلانات التجارية أو غيرها أو تركيب هوائيات أو أنابيب مرئية أو إلصاق إشارة أو رمز أو زراعة شجرة أو قطعها ضمن موقع التراث الثقافي إلا في حدود ما تقتضيه إدارة وترويج التراث الثقافي وبموجب موافقة الجهة المعنية.
6. تنفيذ أي إنشاءات في موقع التراث الثقافي باستثناء أعمال البنية التحتية من ماء وكهرباء وهاتف وصرف صحي، على أن يتم ذلك بعد الحصول على موافقة من الجهة المعنية.
حماية التراث المادي المنقول:
1. للجهة المعنية أن تُحدد لحائز التراث المادي المنقول طريقة استعماله وحفظه وصيانته وترميمه ولها أن تطلب منه في أي وقت تغيير هذه الطريقة وعلى الحائز التقيد بذلك.
2. على الجهة المعنية دعم حائز التراث المادي المنقول غير القادر على صيانته وترميمه والحفاظ عليه. وفي جميع الأحوال، لا تجوز صيانة التراث المادي المنقول أو ترميمه إلا طبقاً للمعايير والأساليب والمواصفات المتعارف عليها وفق ما تقرره الجهة المعنية وبعد موافقتها، وفي حال تقصيره في حفظ وحماية التراث المادي المنقول في مكان آمن ومناسب فيحق للجهة المعنية حفظه لديها أو استملاكه مقابل تعويض عادل، وذلك بمراعاة البند (2) من المادة رقم (7) من هذا القانون.
3. لا يجوز التنازل عن ملكية التراث المادي المنقول أو تصديره بصورة دائمة إلا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، بناءً على توصية من الجهة المعنية وموافقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ولا تجوز إعارته أو إخراجه من الإمارة مؤقتاً إلا لسبب مبرر تقدره الجهة المعنية.
4. لا يجوز إخراج تراث الإمارة المادي المنقول والمملوك ملكية خاصة، بصورة دائمة إلا إذا أثبت مالك التراث وجود مثيل له أو عدم وجود أهمية ثقافية له ويشترط في هذه الأحوال الحصول على موافقة من الرئيس.
5. استثناءً من الفقرة (4) من هذه المادة يجوز إخراج أي من تراث الإمارة المادي المنقول والمملوك ملكية خاصة، من الدولة لمدة محددة للإعارة أو الدراسة أو البحث العلمي أو العرض في المعارض أو المتاحف أو الصيانة بعد الحصول على موافقة من الرئيس أو من يفوضه ووفق الشروط التي يحددها بما في ذلك تقديم الجهة المرسل إليها التراث ضماناً تقبل به الجهة المعنية بإعادة التراث المادي المنقول للإمارة بالحالة التي كان عليها عند تصديره أو بعد صيانته مالم ينتج عن الدراسة إتلاف التراث وفي جميع الأحوال يلتزم مالك التراث المادي المنقول بتزويد الجهة المعنية بنسخة من تقرير الدراسة.
ضبط التراث الأجنبي غير المشروع:
1. إذا وصلت معلومات للجهة المعنية عن حيازة شخص لتراث مادي منقول بطريقة غير مشروعة، فلها اتخاذ الإجراء الذي تراه مناسباً، مثل تفقد المكان الذي يوجد فيه التراث المادي وضبطه ومصادرته نهائياً، إذا لم ينازعها صاحب الشأن في ذلك. وفي حال المنازعة، تحتفظ الجهة المعنية بالتراث المادي المنقول بصورة مؤقتة إلى حين الفصل في النزاع من المحكمة المختصة.
2. إذا ضبطت أي جهة حكومية تراثاً مادياً منقولاً مسروقاً أو مهرباً أو بحيازة شخص بطريقة غير مشروعة، فعليها التحفظ عليه وتسليمه للجهة المعنية.
3. إذا كان التراث المادي المنقول المشار إليه في الفقرتين السابقتين خاصاً أو كان مفقوداً، تُعيده الجهة المعنية لصاحب الحق بحيازته وفق التشريعات النافذة.
استعادة تراث الإمارة:
إذا ثبُت إخراج تراث مادي للإمارة دون موافقة الجهة المعنية، فللمجلس، التنسيق مع الجهة الحكومية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لاستعادة هذا التراث، وتقديم المساعدة الممكنة لصاحب الحق الأصلي إذا كان التراث خاصاً.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: