أيدت محكمة نقض أبوظبي، حكماً استئنافياً أدان طبيبة أسنان وتغريمها 2000 درهم لارتكابها خطأ طبياً خلال إجرائها عملية تقويم أسنان لمريض، ورفضت طعن الطبيبة على الحكم الذي أكدت فيه كيدية الاتهام وحدوث تلاعب في ملف المريض.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أفاد أن الطبيبة أخطأت في تشخيص وعلاج المجني عليه وخلع أسنانه السفلية والعلوية دون مبرر طبي وأخطأت في علاج العصب والحشوات ما أدى إلى سوء حالة أسنانه، وأنها غير مختصة لإجراء عمليات تقويم الأسنان.
وأسندت النيابة العامة للطبيبة، التسبب بخطئها في إصابة المجني عليه، نتيجة لإهمالها وعدم بذلها العناية اللازمة وعدم اتباع الأصول المهنية والطبية المتعارف عليها ما أدى إلى إصابته، وقضت محكمة أول درجة حضورياً بإدانتها ومعاقبتها بغرامة 2000 درهم مع إلزامها بالرسم القضائي، فاستأنفت الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم، وألزمتها بالرسوم.
وطعنت الطبيبة على الحكم، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وأكدت الطبيبة في طعنها على الحكم أنه خالف القانون وأخل بحقها في الدفاع وأن المحكمة أدانتها رغم انتفاء أركان الجريمة وكيدية الاتهام، مشيرة إلى أن الحكم استند في إدانتها على تقرير اللجنة العليا الثاني المتناقض والمتعارض مع التقرير الأول، والخالي من تحديد خطئها في حدوث نسبة العجز للمجني عليه، وأن المحكمة لم تستجب لطلبها بندب خبير لإثبات التلاعب الذي حصل في ملف المريض.
من جهتها أرجعت محكمة النقض في حيثيات حكمها للمحكمة الحرية في تقدير القوة الدلالية لتلك التقارير وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء فيها، موضحة أن الخطأ الطبي هوما يرتكبه مزاول المهنة نتيجة جهله بالأمور الفنية المفترض الإلمام بها في كل من يمارس المهنة من ذات درجته وتخصصه أو عدم اتباعه الأصول المهنية والطبية المتعارف عليها أو عدم بذل العناية اللازمة أو الإهمال وعدم اتخاذ الحيطة والحذر.
وقضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المتهمة وإلزامها بالرسم المقرر قانوناً ومصادرة مبلغ التأمين.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: