نبض أرقام
12:40 ص
توقيت مكة المكرمة

2025/05/29
2025/05/28

إدانة مخالف لنظام السوق المالية وتغريمه 70 ألف ريال

2020/07/23 أرقام

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 1898/ل.س/2020 لعام 1441هـ وتاريخ 1441/09/09هـ الموافق 2 مايو 2020، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد سيف الإسلام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

 

وقالت الأمانة، في بيان لها، إن منطوق القرار قد انتهى بإدانة المذكور بمخالفة المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط "الترتيب" بصفته مالك ومدير مكتب الأوسط للاستشارات الاقتصادية، عن طريق قيامه بتقديم شركة (Direct Trading Technologies Limited) ومجموعة (Equiti) المحدودة اللتان تقومان بنشاط "التعامل" بصفة وكيل من خلال التسويق لبعض المنتجات المالية (العقود مقابل الفروقات) للمستثمرين في المملكة العربية السعودية، دون أن يكون حاصلاً على ترخيص من هيئة السوق المالية.

 

وتضمن القرار فرض غرامة مالية عليه مقدارها 70 ألف ريال، عن هذه المخالفات.

 

وأشارت إلى أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يرفع دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.