أكد بنك الكويت المركزي متابعته الحثيثة للجهات الخاضعة لرقابته للتحقق من مدى التزامها بتطبيق جميع المتطلبات القانونية المنصوص عليها في القانون 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك التعليمات والقرارات الصادرة عن «المركزي» بهذا الشأن.
وقال «المركزي» في رده على سؤال برلماني بشأن قضية غسل أموال الصندوق الماليزي إنه ليس من اختصاصه منح موافقات إلى البنوك بشأن التحويلات المالية التي يطلب العملاء إجراءها، فهي مسؤولية البنك وفق ما تقضي به التعليمات، حيث يتعين عليه متابعة حركة حسابات العملاء لديه بصفة مستمرة والتحقق من أن المعاملات المنفذة تتماشى مع المعلومات التي تتوافر عنهم ومع مصادرة أموال وثروة العميل، وكذلك يتعين على البنك التعرف على الغرض الذي من أجله تُحول الأموال للخارج.
عن الإجراءات التي اتخذها «المركزي» ووحدة التحريات المالية حيال المبالغ المحولة للكويت من الخارج في 26 / 8 / 2017 والمودعة في حساب شركة كويتية في بنك أجنبي بالكويت أو أي بنك آخر، قال «المركزي» وفق الالتزامات القائمة بموجب أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013، قام البنك المعني بالدور المنوط به تجاه متابعة هذه المعاملات، حيث أخطر وحدة التحريات المالية عنها دون إبطاء أو تأخير أو تراخ من جانبه في ذلك، كما قام «المركزي» من خلال مهامه التفتيشية بالتأكد من تقديم البنك المعني لهذا الإخطار إلى وحدة التحريات المالية الكويتية وفق النموذج المحدد والمستخدم لهذا الغرض، وبذلك يكون البنك قد قام بالدور المنوط به، كما قام «المركزي» بدوره أيضاً من خلال وظائف الرقابة المكتبية والميدانية اللصيقة لهذا الموضوع.
الأنظمة الآلية!
وحول التنبيهات التي ظهرت لدى «المركزي» و«وحدة التحريات» حول هذه الحوالة وهل حجز على المبالغ؟ وما المستندات المقدمة من صاحب الحساب كي يفرج عن المبالغ المحولة؟ أجاب «المركزي»: لا توجد تنبيهات عن معاملات تنفذ لعملاء البنوك تظهر لدى «المركزي» وإنما كما سبق ذكره أعلاه، فإن هذه التنبيهات تظهر عبر البرامج والأنظمة الآلية التي تستخدمها البنوك والتي تتيح لها الوقوف على المعاملات غير الاعتيادية تلقائياً، ليتم إجراء عمليات البحث والتحري المطلوبة من جانبها بشأن هذه المعاملات، وفي حال ما انتهى ذلك إلى توافر دلائل كافية للاشتباه تقوم البنوك بإخطار وحدة التحريات المالية، وهو ما تم بالفعل.
أما بشأن الحجز على المبالغ، فإن القانون رقم 106 لسنة 2013 لم يعطِ صلاحية التحفظ أو حجز الأموال المشتبه بها إلى المؤسسات المالية أو البنك المركزي، وإنما أعطى هذه الصلاحية وفق المادة 22 للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين، وذلك إذا توافرت لديه دلائل كافية بأنها متعلقة بإحدى جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو إحدى الجرائم الأصلية.
وفي ما يتعلق بالإفراج عن المبالغ المحولة، فإن هذه المبالغ تتم إضافتها إلى حساب العميل المفتوح لدى البنك – المستفيد من التحويل الوارد – ومن ثم، فإنه يحق للعميل صاحب الحساب التصرف في الرصيد القائم بحسابه وفق رغبته، وبما يتفق مع ما تنص عليه الشروط والأحكام الواردة بطلب فتح الحساب، الذي قام العميل بتوقيعه لدى فتحه هذا الحساب، ما لم تأمر النيابة بالحجز على تلك المبالغ.
طلب تحقيق
ورداً على السؤال: هل تسلّمت وحدة التحريات المالية الكويتية أو أي جهة رقابية في الكويت طلب التحقيق عن مبالغ محولة من ماليزيا إلى الكويت والعكس؟ وما مصير تلك التحريات إن تمت؟
أكد «المركزي» أنه لم يتلق أي طلب تحقيق، وليس من اختصاصه القيام بذلك وفق القانون رقم 106. ولم يتلق طلباً من وحدة التحريات المالية الماليزية للتحري عن أي مبالغ محولة من أو إلى الكويت.
وعن طبيعة نشاط البنك الأجنبي في الكويت المعني بالقضية؟ وهل هناك ملاحظات على نشاطهم؟ قال «المركزي» هذا البنك لديه فرع مصرفي مرخص بدولة الكويت تم تأسيسه بموجب قرار وزير المالية الصادر بتاريخ 20/5/2014 وتم تسجيله في سجل بنك الكويت المركزي بتاريخ 15/9/2014، وذلك لمزاولة النشاط المصرفي، ويخضع فرع البنك بدولة الكويت لرقابة وإشراف «المركزي» ويتعين عليه الالتزام بالتعليمات التي يصدرها «المركزي» وفق أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 الصادر في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، مشيراً إلى أن هذا البنك هو أكبر بنك تجاري في العالم منذ عام 2015، ولديه شبكة واسعة تضم عدداً من الفروع الخارجية المتواجدة في العديد من دول العالم (أكثر من 40 دولة).
وبسؤاله: هل هناك أموال محتجزة بناءً على قرارات أو طلب دولي؟ وهل هذه الأموال مرتبطة بقضية الصندوق الماليزي أو المتهمين الكويتيين فيه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب؟ كم تبلغ قيمة هذه الأموال؟ وفي أي بنك محتجزة؟
قال «المركزي»: إن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لم يعط صلاحية التحفظ أو حجز الأموال المشتبه بها إلى المؤسسات المالية أو البنك المركزي، وإنما أعطيت هذه الصلاحية وفق المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 2013 للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين بأن يأمر بتجميد الأموال والأدوات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 40 من القانون ذاته أو الحجز عليها، إذا توافرت لديه دلائل كافية بأنها متعلقة بإحدى جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو إحدى الجرائم الأصلية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: