نبض أرقام
11:04 م
توقيت مكة المكرمة

2025/09/22

رئيس الدولة يصدر مرسوماً بتعديل أحكام قانون مصرف الإمارات المركزي وتنظيم المنشآت المالية

2020/12/02 أرقام


الشيخ "خليفة بن زايد آل نهيان" رئيس "الإمارات العربية المتحدة"


أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2020، في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنظمة المالية، نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

وينص التعديل أن المصرف المركزي يجب أن يهدف إلى تحقيق الحفاظ على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي، والمساهمة في تعزيز وحماية استقرار النظام المالي في الدولة، وضمان إدارة رشيدة لاحتياطيات المصرف المركزي الأجنبية.


كما يهدف لتوفير المناخ الملائم لتطوير وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني، وتشجيع المنافسة العادلة والفعالية وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات منافسة وتوطين الوظائف في سوق التأمين.


ووفقا لصحيفة "البيان الاقتصادي"، سيتولى المصرف المركزي  المهام التالية:


- ممارسة المهام والاختصاصات وتنفيذ السياسة النقدية مع الأخذ بالاعتبار الاستراتيجية العامة للدولة.


- ممارسة امتياز إصدار النقد، وتنظيم الأنشطة المالية المرخصة ووضع الأسس الخاصة بممارستها.


- تحديد المعايير المطلوبة لتطوير وتعزيز الممارسات الاحترازية، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والمعايير الدولية.


- وضع الأنظمة والمعايير المناسبة لحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة.


- مراقبة الوضع الانتمائي في الدولة للمساهمة في تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني.


- إدارة الاحتياطيات الأجنبية للاحتفاظ في جميع الأوقات باحتياطيات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.


- تنظيم وتطوير البنية التحتية المالية في الدولة بما في ذلك نظم الدفع الإلكتروني والنقد الرقمي وتسهيلات القيم المخزنة والإشراف عليها والحفاظ على سلامتها.


وبموجب التعديل  يتمتع مجلس الإدارة بالصلاحيات الكاملة لتحقيق الأهداف التي يقوم عليها المصرف المركزي، ويمارس مجلس الإدارة بوجه خاص إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات وضوابط العمل لتنفيذ مهامه واختصاصاته واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.


كما يقوم المجلس بوضع السياسات الخاصة بتوظيف وإدارة الأموال الخاصة وأصول المصرف المركزي والإشراف على تنفيذها، وتقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول، وإصدار الأنظمة الخاصة بتنظيم الأنشطة المالية المرخصة وتقرير الأمور المتعلقة بها بما فيها أنظمة وإجراءات الرقابة والإشراف عليها وتحديد الشروط والقواعد المتعلقة بمنح التراخيص لممارسة الأنشطة المالية المرخصة والتصاريح لممارسة المهام المحددة، وإصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات وضوابط العمل الخاصة بالتأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين والأنشطة المرتبطة بها، ووضع الأنظمة والمعايير الخاصة بحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة.


ويتمتع بصلاحيات إصدار الأنظمة والضوابط والإجراءات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروع، واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات وفرض الجزاءات الإدارية تجاه أي شخص مخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون وللأنظمة الصادر تنفيذاً له، واعتماد الأنظمة والقواعد الخاصة بالحفاظ على سلامة وكفاءة نظم البنية التحتية المالية التي يتم ترخيصها أو إنشاؤها أو تطويرها أو تشغيلها من قبل المصرف المركزي، اعتماد سياسات إدارة المخاطر والامتثال لدى المصرف المركزي.


ويجب أن تتخذ البنوك شكل شركات المساهمة العامة يأذن لها القانون أو المرسوم الصادر بتأسيسها بذلك، ويستثنى من ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة، والبنوك المتخصصة ذات المخاطر المتدينة التي يتم تحديها وفقاً للشروط والقواعد التي يضعها مجلس الإدارة، ويجوز للمؤسسات المالية الأخرى أن تتخذ شكل الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة، وفقاً للشروط والقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة، كما يجوز لمنشأة الصرافة والوساطة النقدية أن تكون مؤسسة فردية أو تتخذ أي شكل قانوني آخر، وفقاً للشروط والقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة.


وفيما يخص المادة (136): تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة في المصرف المركزي تسمى "لجنة الفصل في التظلمات والطعون" ويصدر مجلس الوزراء- بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- قراراً بتشكيلها ومدتها ونظام عملها وكافة الإجراءات والقواعد المتعلقة بالفصل في التظلمات والطعون بما في ذلك الرسوم المستحقة للنظر فيها.


ويراعى في تشكيل اللجنة وجود قاضٍ أو أكثر واثنين من الخبراء، من ذوي الاختصاص في الأمور المالية والمصرفية، ويشترط ألا يكون أعضاء اللجنة المرشحون من قبل مجلس الإدارة أعضاء بمجلس الإدارة ولا يشغلون أي وظيفة لدى المصرف المركزي أو أي من المنشآت المالية المرخصة.


ووفقاً للمادة الثالثة من القانون يحل المصرف المركزي ومجلس إدارته محل هيئة التأمين المنشأة بالقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه، في كافة الاختصاصات والتشريعات المتعلقة بها، وكافة الحقوق والالتزامات والامتيازات والأموال والموجودات المادية والمعنوية والضمانات والتعهدات العائدة للهيئة بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقات أو مذكرات تفاهم أبرمتها، وتؤول إليه أصول، ومخصصات، واحتياطات، وإيرادات هيئة التأمين.


كما نصت المادة الرابعة على أن يصدر مجلس إدارة المصرف المركزي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.


وألغت المادة الخامسة نص المادة (119) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، كما يُلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعاميم والأنظمة الصادرة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، وإلى حين صدور اللوائح والقرارات والتعاميم والأنظمة التي تحل محلها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.