وافق مجلس الوزراء مؤخرا على تعديل نظام وثائق السفر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 24 ) وتاريخ 28 / 5 / 1421 هـ.
ونشرت جريدة أم القرى اليوم تفاصيل التعديل على النحو الآتي:
1- تعديل عبارة «يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معاً» الواردة في المادة (العاشرة)، لتكون بالنص الآتي: «يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معاً».
2- إضافة مادة ترتيبها (العاشرة مكرر) بالنص الآتي:
«تحدد اللائحة التنفيذية تصنيف المخالفات لأحكام النظام واللائحة، والعقوبات لكل مخالفة بما لا يتجاوز العقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من هذا النظام، ويراعى في ذلك: طبيعة كل مخالفة، وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها، وحالات تكرارها».
3- تعديل الفقرة (3) من المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي:
3- «تحال المخالفات التي تستوجب عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى أو التي ترتبط بنواح أمنية -بعد استكمال الجهة المختصة في وزارة الداخلية الإجراءات النظامية- إلى النيابة العامة، لاستكمال ما يلزم من إجراءات نظامية في هذا الشأن».
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: