نبض أرقام
01:53 ص
توقيت مكة المكرمة

2026/04/04
2026/04/03

"المركزي الإماراتي": تعديلات قانون إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2 يناير المقبل

2021/12/27 أرقام

مبنى "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي"


قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية بشأن إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد والتعديلات المتعلقة بالوفاء الجزئي للشيك وتشديد الجزاءات الإدارية عن إصدار الشيك بدون رصيد الصادرة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2 يناير 2022. 

 

ونشر المصرف المركزي، اليوم، أهم الملامح وأبرز الأحكام الواردة في التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية المتعلقة بأحكام الشيك والذي يضم 7 مواد معدلة و9 مواد جديدة ليصبح إجمالي المواد 16 مادة. 

 

ووفقًا للتعديلات الجديدة على القانون، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 % من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ 5 آلاف درهم ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية: 
 

-التصريح عمداً وخلافاً للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته. 
 

-الرفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب على البنك وله مقابل وفاء لحامل لم تقدم بشأنه معارضة صحيحة. 
 

-عدم وضع البنك بيان الامتناع عن الدفع الذي يجب أن يكون مكتوباً ومؤرخاً على الشيك ذاته. 

 

ويُعاقب من أظهر الشيك لغيره أو سلمه شيكاً لحامله وهو يعلم أن الشيك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته أو أنه غير قابل للسحب، بغرامة التي لا تقل عن 10 % من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ  ألف درهم ولا تزيد على ما يعادل قيمة الشيك. 

 

ويُعاقب من زور أو اصطنع شيكاً، أو نسبه للغير، أو استعمل شيكاً مزوراً مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية: 
 

- زور أو اصطنع شيكاً، أو نسبه للغير بأن أدخل تغييراً في بياناته بالإضافة أو الحذف أو بغيرها من الطرق المنصوص عليها في المادة "216" من القانون الاتحادي رقم "3" لسنة 1987 المشار إليه، بقصد إحداث ضرر للغير وبغرض استعماله فيما زور من أجله. 
 

- من استعمل شيكاً مزوراً أو مصطنعاً مع علمه بذلك. 
 

- قبل مبالغ مدفوعة عن طريق شيك مزور أو مصطنع، مع علمه بذلك. 
 

- استعمل شيكاً محرراً صحيحاً باسم غيره، أو انتفع به بغير وجه حق، أو ارتبط استعماله بجريمة احتيال. 
 

- استورد أو صنع أو حاز أو أحرز أو باع أو عرض أو قدم معدات أو أدوات أو برامج تكنولوجية أو معلومات أو بيانات مستخدمة في ارتكاب جريمة التزوير المنصوص عليها في هذه المادة، مع علمه بذلك. 

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.